ما يقوله القانون عن الإذن بملاحقة موظفين في قضيّة المرفأ

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, July 27, 2021

رأى المحامي الدكتور انطوان صفير أنّ "ملاحقة الموظف من قبل القضاء تحتاجُ الى إذن، وقد حدّد قانون الموظفين، في المادة ٦١ منه، أصول الاستحصال على هذا الإذن وفق المرجع الإداري، بمعنى أنّ كلّ مديرٍ عام في الدولة لديه مرجعاً اداريّاً، أي يكون تابعاً لوزيرٍ أو لمجلس".

وأضاف صفير: "أما الموضوع المختص بالمدير العام للأمن العام، فقد مرّ بمرحلة أولى، اذ لم يعطِ المرجع الذي طلب منه المحقق العدلي، أي وزير الداخليّة، الإذن. وهذه المرحلة تشبه مرحلة البداية، إن جاز التشبيه. ومن ثم، وفي مرحلة ثانية، طلب المحقق العدلي من النيابة العامة التمييزية إعادة النظر بقرار المرجع الإداري، وهنا تصبح السلطة التقديريّة معطاةً للنيابة العامة التمييزية التي يعود لها أن تعطي الإذن أو تحجبه بقرارٍ معلّل".
وقد رفضت النيابة العامة التمييزية اعطاء الاذن بمثول المدير العام للأمن العام امام المحقق العدلي الا كشاهد في القضية، أي الاستماع الى إفادته وذلك تبياناً للحقيقة من خلال الأدلة والقرائن التي ستعرض لاحقاً على النيابة العامة التمييزيّة.
والمسألة القانونية المطروحة تكمن في مدى صلاحية النيابة العامة التمييزية باعطاء الاذن، اذ أنه لا يمكنها قانونيا أن تشكل مرجعا - حكماً في قضية هي في الأساس فريق أساسي فيها.
والجدير ذكره، في هذا السياق، أن النيابة العامة التمييزية لم تطلب سابقاً الاذن للادعاء على موظفين في قضية انفجار المرفأ.
وأضاف صفير: "الموضوع يُقرأ من هذه الزاوية، أي أنّ عدم إعطاء الإذن قد صدر عن المرجع الإداري ثمّ درسته النيابة العامة التمييزية، وذلك بعد الاطلاع على المستندات والأدلة والقرائن التي بحوزة المحقّق العدلي، وهذا الأمر لا يشبه الحصانة التي هي موضوع سياسي، بينما القرار هنا قضائيّ قائم على دراسة الملف واتباع الأصول القانونية ".

وقال صفير: "وفق ما علمنا، فإنّ النائب العام التمييزي لم يسمح باستجواب المدير العام للأمن العام، وإنما بالاستماع إليه كشاهد لتنوير التحقيق ولإعطاء معلومات تساعد على كشف الحقائق، وبالتالي يجب أن يؤخذ الموضوع في مساره القانوني الصحيح، تطبيقاً للعدالة ووصولاً الى الحقيقة".