خاص ــ دراسة للدكتور فتوش: "الوزارة وظيفة... وليست سلعة للمقايضة والرئيس قائد اوركسترا"!

  • شارك هذا الخبر
Monday, June 14, 2021

ينشر موقعنا دراسة للوزير السابق المحامـي الدكتـور نقـولا فتـوش يؤكد فيها أن الدستـور وحـده هـو الحـل ووجهـات النظـر التفـاف على الدستـور، تحت عنوان: "الوزارة وظيفـة – ليست حصة - وليست سلعـة للمقايضة والرئيس قائد اوركسترا":


مـا قالـه أحـد كبـار أساتـذة القانـون المدنـي الفرنسـي في مفهـوم الدولـة، خيـر مثـال علـى ذلـك حيـث جـاء مـا معنـاه: "الدولـة ليسـت جـزءاً من الجهـاز القانونـي؛ إنهـا هي هـذا الجهـاز بذاتـه".

Carbonnier, « Manuel de droit civil ». « L’Etat n’est pas dans le système du droit, il est ce système ».

وعلـى هـذا، فالقضـاء الإداري خاصـة قـال كلمتـه بالموضـوع وهـو بـدون اي شـك أو تـردد، يعتبـر أن الدولـة شخـص معنـوي لا بـل هي في قمـة أشخـاص القانـون العـام وهي مصـدر إنشـاء وتفعيـل المرافـق العامـة علـى اختلافهـا.

فهـي إذا شخـص معنـوي من أشخـاص القانـون العـام، ولكنهـا بالتأكيـد ليسـت مثـل بقيـة أشخـاص القانـون العـام، بـل هي شخـص معنـوي من نـوع خـاص.

الدولـة هي واحـدة موحـدة، فيرعاهـا في كـل مرافقهـا ونشاطاتهـا مبـدأ دستـوري هـام هـو مبـدأ "وحـدة الدولـة" Principe de l’unité de l’Etat الـذي بمقتضـاه تشكـل الدولـة شخصـاً معنويـاً واحـداً، لا أكثـر. ومن هـذا المنطلـق، وللدلالـة علـى هـذه الوحـدة، نشيـر إلى الناحيـة الإداريـة:

ومن الناحيـة الإداريـة أيضـاً، تظهـر وحـدة الدولـة بوضـوح كلـي. فجهازهـا الإداري مؤلـف من عـدة إدارات عامـة administrations publiques تشكـل كـل منهـا حقيبـة وزاريـة بحـد ذاتهـا un ministère. ولكـن هـذه الـوزارات هي جـزء متمـم ومكمـل للدولـة ولا تتمتـع إطلاقـاً بشخصيـة معنويـة مستقلـة عنهـا. ولعـل التشبيـه الـذي اعطـاه كـل من البروفسـور "ميشـو Michoud "، والعلامـة "كاريـه دو مالبيـرغ" علـى افتقـاره إلى بعـض اللياقـة، يعبـر خيـر تعبيـر عن الوضـع المشـار إليـه: فهمـا يشبهـان الـوزراء برؤسـاء أجنحـة في مخـازن كبـرى. فالمخـزن الكبيـر قـد يكـون ملكـاً لشخـص معنـوي، (شركـة، مؤسـس)، وهـو مؤلـف من عـدة اجنحـة يديـر كـل منهـا "رئيـس" (chef de rayon) ، ولكـن الجنـاح ليـس شخصـاً معنويـاً، وإذا ارتكـب رئيسـه أي خطـأ تجـاه أحـد الزبائـن وألحـق بـه ضـرراً فإن المسؤوليـة تقـع علـى الشركـة أو المؤسسـة صاحبـة المخـزن وليـس علـى الجنـاح في هـذا المخـزن.

لطفـاً يراجـع :
Carré de Malberg : Contribution à la théorie générale de l’Etat 1920, 2 vol.

والناحيـة القانونيـة يتجلـى فيهـا أيضـاً مبـدأ وحـدة الدولـة، وتجسـده القاعـدة القائلـة بأن الدولـة لا يمكـن لهـا أن تقاضـي نفسهـا تمامـاً كمـا أنـه لا يجـوز للشخـص الطبيعـي أن يقاضـي نفسـه في المحاكـم. فإذا كـان جائـزاً أن تدعـي بلديـة علـى الدولـة، أو علـى بلديـة أخـرى، لأن كـل منهمـا شخصيـة معنويـة مستقلـة عن الأخـرى، فإن مقاضـاة الدولـة لنفسهـا لا تجـوز لأنهـا شخـص معنـوي واحـد. فقـد يحصـل أن ينشـب خـلاف بيـن وزيـر وآخـر حـول مسألـة معينـة، ولكنـه، في أي حـال، لا يجـوز لأحدهمـا الإدعـاء بوجـه الآخـر، بـل يقتضـي أن يتفاهمـا مع بعضهمـا البعـض وأن يتخـذا موقفـاً موحـداً أمـام القضـاء في وجـه الغيـر إذا كـان مدعيـاً، لأن كـلاً منهمـا يمثـل شخصـاً معنويـاً واحـداً، هـو الدولـة.

شـورى فرنسـا 16 آذار 1883، وزيـر الثقافـة العامـة Ministre de l’instruction publique – مجموعـة ص 285، مطالعـة "مارغيـري Marguerie".

وكـل وزارة تعمـل للدولـة وباسمهـا وبالتالـي فإن الدولـة مسؤولـة أيضـاً عن نشاطهـا وعمـا يمكـن أن يتسبـب من اضـرار كـون الدولـة واحـدة. والـوزراة وظيفـة وفـق المـادة 28 من الدستـور، والمـادة الثانيـة من قانـون الموظفيـن نصـت علـى مـا حرفيتـه:
"يخضـع الموظفـون للأحكـام القانونيـة والتنظيميـة المتعلقةـ بالوظيفـة العامـة. وتطبـق عليهـم جميـع الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة اللاحقـة، دون أن يكـون لهـم حـق مكتسـب في الاستفـادة من الأحكـام السابقـة.

والموظـف لا حـق لـه في حفـظ واستمراريـة وضعـه.
شـورى فرنـسي 26/1/1929 (Bonjontin).

وفقـاً للمبـادئ القانونيـة الثابتـة يخضـع الموظـف في علاقـة مع الدولـة إلى وضـع نظامـي تسـوده الأحكـام القانونيـة التنظيميـة المتعلقـة بالوظائـف العامـة، كمـا تساري عليـه الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة دون أن يكـون لـه أي مكتسـب من الأحكـام السابقـة.
قـرار مجلـس شـورى الدولـة رقـم 8448 تاريـخ 9/11/1974 النشـرة سنـة 1974، 896


سئـل الجنـرال ديغـول مـا هـو الدستـور، أجـاب :
" إنـه المؤسسـات ".

نظـم الدستـور اللبنانـي مسألـة الحريـات العامـة في عـدد من مـواده (من المـادة 7 الى المـادة 15).

وفي مقدمـة هـذه الحريـات، نـص الدستـور في مادتـه السابعـة على المسـاواة بيـن اللبنانييـن، بقولـه:
"إن اللبنانييـن سـواء لـدى القانـون وهـم يتمتعـون بالسـواء بالحقـوق المدنيـة "والسياسيـة ويتحملـون الفرائـض والواجبـات العامـة دون مـا فـرق بينهـم.

كمـا نصـت المـادة 12 من الدستـور علـى مـا حرفيتـه:
"لكـل لبنانـي الحـق في تولـي الوظائـف العامـة لا ميـزة لأحـد علـى الآخـر إلا من "حيـث الاستحقـاق والجـدارة حسـب الشـروط التـي ينـص عليهـا القانـون.

فليـس هنـاك من حـق إلا الاستحقـاق والجـدارة لا الإنتمـاء الطائفـي أو المذهبـي أو الحزبـي.

كمـا أعلـن الدستـور مبـدأ الحريـة الدينيـة مع الإقـرار بقيـام النظـام الطائفـي، بقولـه في المـادة التاسعـة منـه: "حريـة الإعتقـاد مطلقـة، والدولـة بتأديتهـا فـروض الإجـلال للـه تعالـى تحتـرم جميـع الأديـان والمذاهـب وتكفـل حريـة إقامـة الشعائـر الدينيـة تحـت حمايتهـا، على أن لا يكـون في ذلـك إخـلال في النظـام العـام، وهـي تضمـن للأهليـن على اختـلاف مللهـم احتـرام نظـام الأحـوال الشخصيـة والمصالـح الدينيـة".

نصــت المـادة 24 مـن القانـون الصـادر في 21/9/1990
"يتألـف مجلـس النـواب مـن نـواب منتخبيـن يكـون عددهـم وكيفيـة انتخابهـم وفقـاً "لقوانيـن الإنتخـاب المرعيـة الإجـراء والـى أن يضـع مجلـس النـواب قانـون انتخـاب "خـارج القيـد الطائفـي. تـوزع المقاعـد النيابيـة وفقـاً للقواعـد الآتيـة:
"أ - بالتسـاوي بيـن المسيحييـن والمسلميـن
"ب- نسبيـاً بيـن طوائـف كـل مـن الفئتيـن
"ج- نسبيـاً بيـن المناطـق

كمـا نصـت المـادة 27 مـن الدستـور علـى مـا حرفيتـه:
"عضـو مجلـس النـواب يمثـل الأمـة جمعـاء، ولا يجـوز أن تربـط وكالتـه بقيـد أو "شـرط مـن قبـل منتخبيـه.

فالنـص واضـح وصريـح ولا مجـال لإجتهـاد عنـد وضـوح النـص.

كمـا نصـت المـادة 28 مـن الدستـور المعدلـة بالقانـون الدستـوري الصـادر في 8/5/1929
" يجـوز الجمـع بيـن النيابـة ووظيفـة الـوزارة. أمـا الـوزراء فيجـوز انتقائهـم
" مـن أعضـاء المجلـس النيابـي أو مـن أشخـاص خارجيـن عنـه أو مـن كليهمـا.

فالدستـور في المـادة 28 اعتبـر الـوزارة وظيفـة والنـص واضـح وغيـر قابـل للتفسيـر.

كمـا أن المـادة 351 عقوبـات التـي عـّول نصهـا بموجـب الفقـرة 21 مـن المـادة 51 مـن المرسـوم الإشتراعـي رقـم 112 تاريـخ 16/9/1983 علـى الوجـه الآتـي:
" كـل موظـف وكـل شخـص نـدب الـى خدمـة عامـة سـواء بالإنتخـاب أو بالتعييـن...

هـذا وقـد ورد فـي المرسـوم الإشتراعـي رقـم 13 تاريـخ 7/1/1953 مـا يلـي:
"المـادة 25 – يحظــر علـى الموظـف
"1-أن يقـوم بـاي عمـل مخالــف للدستــور والقوانيــن والأنظمـة
"2-أن يشتغـل بالأمـور السياسيـة أو ينضـم الـى الأحـزاب السياسيـة أو المنظمـات.

كمـا ورد فـي المرسـوم الإشتراعـي رقـم 14 تاريـخ 7 كانـون الثانـي 1955 مـا يلـي:
"المـادة 31 – يحظـر علـى الموظـف
" 1- أن يقـوم بـأي عمـل مخالـف للدستـور والقوانيـن والأنظمـة
" 2- أن يشتغـل بالأمـور السياسيـة أو ينضـم الـى الأحـزاب السياسيـة أو المنظمـات " "أو النقابـات المهنيـة.

نصـت المـادة الخامسـة عشـرة مـن قانـون الموظفيـن بسنـة 1964 علـى مـا حرفيتـه: "الأعمـال المحظـّرة
" يحظـّر علـى الموظـف أن يقـوم بـأي عمـل تمنعـه القوانيـن
" 1- أن يشتغـل بالأمـور السياسيـة أو ينضـم الـى الأحـزاب السياسيـة، أو يحمـل "إشـارة حـزب مـا.

هـذه الفقـرة حذفـت بالقانـون 144/1992

لكـن بقيـت الفقـرة الثامنـة مـن المـادة 15 التـي تحظـّـر :
" أن يبـوح بالمعلومـات الرسميـة التـي اطلـع عليهـا أثنـاء قيامـه بوظيفتـه حتـى بعـد "انتهـاء، مـدة خدمتـه، إلا إذا رخصـت لـه وزارتـه خطيـاً بذلـك.

مـن الواضـح أن المقصـود بهـذا النـص هـو الحفـاظ علـى المصلحـة العامـة ومصلحــة كـل مـن لـه علاقـة بهـذه المعلومـات التـي تعتبـر مـن اسـرار الدولـة، إذ أن الموظـف أثنـاء قيامـه بوظيفتـه يطلـع علـى أسـرار كثيـرة مـا كـان لـه أن يطلـّع عليهـا لـولا وجـوده فـي الوظيفـة . ولذلـك فقـد نصــت تشريعـات معظـم الـدول علـى عـدم السمـاح للموظـف بـأن يحتفـظ لنفسـه بأيـة وثيقـة، أو مخابـرة مـن الوثائـق أو المخابـرات الرسميـة أو صـورة أو نسخـة عنهـا، أو أن يفضـي بأيـة معلومـات أو إيضاحـات عـن المسائـل التـي ينبغـي أن تظـل سريـة بطبيعتهـا أو صـدرت بشــأن سريتهــا تعليمـات خاصـة.

وهـذا الحظـر يبقـى ساريـأً حتـى بعـد إنتهـاء خدمـة الموظـف وتفرضـه ضـرورة المعلومـات سريـة خوفـاً مـن تعريـض الإدارة وربمـا سلامـة الدولـة للخطـر.

أمـا ترخيـص الإدارة للموظـف بالبـوح بمعلومـات رسميـة إطلـع عليهـا بحكـم وظيفتـه فعائـد الـى سلطتهـا التقديريـة فيمـا إذا كانــت هـذه المعلومـات لا تشكـل ضـرراً بالمصلحـة العامـة.

إن " اعتبـار مناقشـات ومداولات مجلـس الـوزراء سريـة ولا يجـوز نشرهـا أو الإعـلان عنهـا" وهـو مـن البديهيـات فـي النظـام الديمقراطـي البرلمانـي والعـرف الدستـوري.

وبالفعــل، إن قاعـدة السرّيـة مطبقـة فـي مختلـف بلـدان العالـم بصـور دقيقـة وضيقـة. حتـى أنـه يعتبـر فعـل أحـد الـوزراء الـذي يـدوّن مـا يحصـل فـي جلسـة مجلـس الـوزراء بأنـه "عمـل غيـر لائـق" ، كمـا إن إفشـاء مـا يحصـل فـي جلسـة مجلـس الـوزراء مـن قبـل وزيـر مـا يوصـف بأنـه عمـلاً غيـر لائـق أيضـاً.


Barthélemy et Duez: Traité de Droit Constitutionnel – 1933 – P.658 et P.659

Les délibérations du Conseil des ministres sont secrètes… Le public ne connaît que ce que lui déclare un communiqué…

La règle du secret du Conseil est entendue très strictement par la costume. Commettrait une sorte d’incorrection le personnage quelconque qui prendrait des notes au cours d’une délibération ; la règle fut rappelée au général Weygand, lorsqu’il accompagna le Maréchal Foch à un conseil ou devaient être examinées les conditions de la Sécurité Française.

Commettrait aussi une sorte d’incorrection le ministre qui dévoilerait ce qui s’est dit dans un Conseil.

A. Esmein : Eléments de Droit Constitutionnel Français et comparé, 8ème Edit- 1928 – Tome II.

P.252: Le Conseil des Ministres, comme le Conseil de Cabinet, est d’ailleurs une réunion absolument secrète.

P.253: (Renvoi 87) … Une fois même, paraît –il, un membre du cabinet prenait des notes pendant la séance. Cette façon d’agir fut déclarée incorrecte.

Ch. Gouaud : Le Conseil des Ministres sous La V République R.D.P. 1988 p.423 et S.

P. 433 : Le secret des délibérations et la publication du seul communiqué… confirme cette manifestation unitaire du pouvoir exécutif.

وبمـا أن اجتماعـات مجلـس الـوزراء والمذكـرات التـي تحصـل فـي داخلـه تتســـم إذن بطابـع السريـة المطلقـة.

C. Weiner : Recherches sur le pouvoir règlementaire des Ministres B.D.P. Tome 89, 1970.
P.33 Notes 53: Il est difficile de connaître le processus exact suivant lequel les décisions sont délibérées et adoptées par le Conseil des Ministres, en raison de l’obligation du secret qui est impose à ses membres .

Bergeron : Fonctionnement de L’Etat.

P.243: Le Gouvernement fonctionne dans le grand secret du huis- clos. On ne connaît guère le fonctionnement gouvernemental que par ses résultats.

وتجـدر الملاحظــة فـي هـذا المضمـار، إلـى المناقشـات التـي تحصـل فـي جلسـة مجلـس الـوزراء والتـي تنتهـي لإتخـاذ القـرار الملائـم بعـد إجـراء التصويـت. ففـي هـذه الحـال يتوجـب علـى الأقليـة أن تنضـم الـى رأي الأكثريـة إذ أنـه لا يوجـد "معارضـة" فـي وسـط الحكومـة. ولا يستعيـد "المخالفـون" مـن الـوزراء حريـة تصرفاتهـم إلا عنـد إستقالتهـم مـن الحكومـة.

Vedel- Manuel Elem. de Droit constitutionnel- 1949
P. 444 : … Il est établi un ordre du jour du Conseil…
Le Conseil délibère … les délibérations ne se concrétisent pas nécessairement dans un vote. Si un vote a lieu, la minorité est censée se rallier à l’avis de la majorité. Il n’y a pas “d’opposition” dans le Cabinet. Ce n’est qu’en démissionnant que les dissidents peuvent retrouver leur liberté d’action et de critique.

والحظـر الـذي فرضتـه اعتبـارات ترمـي الـى منـع نشـوء قـوة ضاغطـة علـى الإدارة ربمـا أدت الـى تعطيـل سيـر المرافـق العامـة ممـا ينجـم عنـه ضـرر بالمصلحـة العامـة.

هكـذا يثبـت أنـه لا الدستـور ولا القانـون ولا الفقـه ولا الإجتهـاد الدستـوري والإداري يلمـح بـأن تخصـص حقيبـة وزاريـة لطائفـة أو مذهـب أو حـزب.

إن الدولـة اللبنانيـة هـي دولـة دينيـة ومؤمنـة، ولكنهـا ليسـت دولـة طائفيـة، فهـي تحتـرم جميـع الأديـان والمذاهـب.

الدستـور منـذ سنـة 1926 نـصّ في المـادة 95 القديمـة على مـا حرفيتـه:
"المـادة 95 القديمـة: بصـورة مؤقتـة وعمـلاً بالمـادة الأولـى من صـك الإنتـداب "والتمـاسـاً للعـدل والوفـاق تمثـل الطوائـف بصـورة عادلـة في الوظائـف العامـة "وبتشكيـل الـوزارة دون أن يـؤول ذلـك الى الإضـرار بمصلحـة الدولـة.
"المـادة 95 قبـل تعديلهـا بالقانـون الدستـوري الصـادر في 21/9/1990:
"بصـورة مؤقتـة والتماسـاً للعـدل والوفـاق تمثـل الطوائـف بصـورة عادلـة في "الوظائـف العامـة وبتشكيـل الـوزارة دون أن يـؤول ذلـك الى الإضـرار بمصلحـة "الدولـة.

فالنصـوص القديمـة واضحـة إن الطوائـف تمثـل بصـورة عادلـة، فـي الوظائـف العامـة وبتشكيـل الـوزارة دون أن يـؤدي ذلـك الـى الأضـرار بمصلحـة الدولـة وبالتفسيـر المعاكـس المصلحـة الخاصـة مستبعـدة كليـاً.

وتطبيقـاً للنظـام الطائفـي، القائـم على المشاركـة بيـن الطوائـف في الحكـم والإدارة، نصّـت المـادة 95 من الدستـور اللبنانـي الصـادر في 21/9/1990 على أنـه:

وفـي المرحلـة الإنتقاليـة:
"تمثـل الطوائـف بصـورة عـادلة فتي تشكيـل الـوزارة
"تلغـى قاعـدة التمثيـل الطائـفي ويعتمـد الإختصـاص والكفـاءة فـي الوظائـف "العامـة والقضـاء والمؤسسـات العسكريـة والأمنيـة والمؤسسـات العامـة "والمختلطـة وفقـاً لمقتضيـات الوفـاق الوطنـي باستثنـاء وظائـف الفئـة الأولـى "فيهـا وتكـون هـذه الوظائـف مناصفـة بيـن المسيحييـن والمسلميـن دون "تخصيـص ايـة وظيفـة لأيـة طائفـة مـع التقيـد بمبـدأي الإختصـاص والكفـاءة.

تتناقـض المـادة 95 مع المـواد المنظمـة للحريـات العامـة والمسـاواة. فهـي تنـص على أنهـا مؤقتـة دون تحديـد مهلـة وبذلـك لا شـيء يميـز هـذه المـادة عن بقيـة مـواد الدستـور.

والغايـة منهـا هـي التمـاس العـدل، وهـي بذلـك تتناقـض مع المـادة 12 التـي تتحـدّث عن الجـدارة في تولـي الوظائـف. ولذلـك فالعـدل هنـا هـو العـدل بيـن الطوائـف وليـس بيـن المواطنيـن. وهـو بكـل الأحـوال عـدل نسبـي.

كمـا أنهـا تهـدف الى التمـاس الوفـاق، والوفـاق بيـن اللبنانييـن يستلـزم تطبيـق المـادة السابعـة من الدستـور "اللبنانيـون متسـاوون أمـام القانـون".

وهـي تنـصّ أخيـراً دون الإضـرار بمصلحـة الدولـة. وبطبيعـة الحـال هنـاك تناقـض بيـن مصلحـة الدولـة والتوزيـع الطائفـي. فالتمثيـل الطائفـي ينعكـس سلبـاً على العمليـة الديموقراطيـة ويـؤدي الى شـل يـد الحكومـة والإدارة.

وتعتبـر هـذه المـادة المرتكـز القانونـي الأول للطائفيـة السياسيـة في النظـام اللبنانـي، وتطبيقـاً لهـا ينـص قانـون الموظفيـن في مادتـه السادسـة والتسعيـن على وجـوب تطبيـق النـص الدستـوري بالشكـل الشامـل الـوارد فيـه.

والجديـر بالملاحظـة أن بإمكـان القانـون العـادي تعطيـل المـادة 95 من الدستـور إذا مـا نـصّ على وجـوب مراعـاة المصلحـة العامـة بصـورة أجـدى من قاعـدة مراعـاة التمثيـل الطائفـي.

هـذه المـادة ترمـي بموجـب تعديـلات 1990، الى إلغـاء الطائفيـة في الوظائـف العامـة مـا عـدا الفئـة الأولـى حيـث تبقـى قاعـدة 6/6 مكـرر ساريـة المفعـول، ولكـن دون تحديـد المواقـع التـي يجـب أن يتبوأهـا هـذا أو ذاك من أبنـاء طائفـة معينـة. ومن جهـة أخـرى بقيـت المناصفـة هـي القاعـدة في تبـوء المناصـب الـوزاريـة.

هـذا في البيـان الـوزاري، الـذي ألقـاه في 7 تشريـن الأول 1943، بأسـم حكومـة الإستقـلال الأولـى، التـي كـان يرأسهـا ريـاض الصلـح، تعهـد أمـام مجلـس النـواب والشعـب اللبنانـي، بالعمـل على إزالـة الطائفيـة:
"ومن أسـس الإصـلاح التـي تقتضيهـا مصلحـة لبنـان العليـا معالجـة الطائفيـة "والقضـاء على مساوئهـا. فـإن هـذه القاعـدة تقيـد التقـدم الوطنـي من جهـة وسمعـة "لبنـان من جهـة أخـرى. فضـلاً على أنهـا تسمـم روح العلاقـات بيـن الجماعـات "الروحيـة المتعـددة التـي يتألـف منهـا الشعـب اللبنانـي. وقـد شهدنـا كيـف أن "الطائفيـة كانـت في معظـم الأحيـان أداة لكفالـة المصالـح الخاصـة كمـا كانـت أداة "لإيهـان الحيـاة الوطنيـة في لبنـان إيهانـاً يستفيـد منـه الأغيـار. ونحـن واثقـون متـى "غمـر الشعـب الشعـور الوطنـي، الـذي يترعـرع في ظـل الإستقـلال ونظـام الحكـم "الشعبـي، يقبـل بطمأنينـة على إلغـاء النظـام الطائفـي المضعـف للوطـن.

"إن الساعـة التـي يمكـن فيهـا إلغـاء الطائفيـة هـي ساعـة يقظـة شاملـة مباركـة في "تاريـخ لبنـان، وسنسعـى لكـي تكـون هـذه الساعـة قريبـة بـإذن اللـه. ومن الطبيعـي "أن تحقيـق ذلـك يحتـاج الى تمهيـد وإعـداد في مختلـف النواحـي، وسنعمـل جميعـاً، "بالتعـاون، تمهيـداً وإعـداداً، حتـى لا تبقـى نفـس إلا وتطمئـن كـل الإطمئنـان الى "تحقيـق الإصـلاح القومـي الخطيـر.

ومصطلـح الطائفيـة السياسيـة لا يوجـد إلا في قامـوس السياسـة اللبنانيـة، وهـو يرتكـز على مبـدأ مشاركـة الطوائـف في الحكـم والإدارة. فلكـل طائفـة من الطوائـف اللبنانيـة المعتـرف بهـا حصتهـا في مختلـف أجهـزة الحكـم والإدارة بصـورة متساويـة دون أي تخصيـص. وهكـذا بـدلاً من أن يكـون المواطـن مـادة الدولـة الأساسيـة الأولـى، تمـر في لبنـان علاقـة المواطـن بالدولـة منـذ ولادتـه حتـى وفاتـه عبـر الطائفـة التـي ينتمـي إليهـا.

فـإذا كانـت الطائفيـة ظاهـرة إجتماعيـة، فـإن الطائفيـة السياسيـة أوجـدت التعصـب الطائفـي الـذي يتنافـى مع مبـدأ وجوهـر الديـن، كمـا يتنافـى مع مبـدأ التفاعـل والتلاحـم الإجتماعـي.

إن تمسـك مختلـف العهـود والطبقـة الحاكمـة لغايـة إنـدلاع الحـرب الأهليـة في لبنـان عـام 1975، بالصيغـة الطائفيـة هـو لتكريـس اميتازاتهـا بمنـع تطويرهـا لجعلهـا ملائمـة مع التغييـرات البنيويـة الحاصلـة في المجتمـع اللبنانـي، بـل أن المغـالاة والتطـرف في تطبيقهـا أدى الى تجميـد عمليـة التطـور نحـو مجتمـع تغلـب فيـه الـروح المدنيـة والإنتمـاء الوطنـي السليـم.

لقـد شكلـت الطائفيـة السياسيـة في لبنـان وسيلـة للإقطـاع السياسـي لضمـان الحفـاظ على مصالحـه وامتيازاتـه. ولذلـك فـإن المدافعيـن عن النظـام الطائفـي، من مختلـف الطوائـف، إنمـا يهدفـون الى المحافظـة على امتيـازات ومكاسـب لأفـراد معينيـن وليـس على حقـوق مزعومـة لا للطوائـف، كهيئـات معنويـة، ولا لجميـع أبنـاء المذهـب الواحـد.
مصطفـى عبـد الساتـر، الطائفيـة بيـن الديـن والسياسـة، مقالـة جريـدة السفيـر 27/12/85.

وعليـه،

لا يوجـد أي نـصّ في الدستـور أو في القوانيـن والأنظمـة الماليـة والإداريـة أو عـرف يجعـل من وزيـر الماليـة قيّمـاً ومراقبـاً على أعمـال سائـر زملائـه الـوزراء ذلـك أن المـادة 64 القديمـة من الدستـور أو المـادة 66 فقرتهـا الثانيـة من الدستـور المعـدّل لعـام 1990 كسائـر الدساتيـر المعمـول بهـا في جميـع الأنظمـة البرلمانيـة. جعلـت من كـل وزيـر القيّـم على شـؤون وزارتـه المرجـع الأول والأعلـى في إدارتـه ولا يشتـرك معـه وزيـر المـال في ممارسـة صلاحياتـه وجعـل قراراتـه قانونيـة وأصوليـة ونافـذة.

هـذا الأمـر كرّسـه قـرار مجلـس شـورى الدولـة رقـم 21 تاريـخ 18/10/1995 – مجموعـة القضـاء الإداري العـدد العاشـر 1997 – المجلـد الأول – صفحـة 27 و 28 حرفيـاً:
"وبمـا أن الدولـة تدلـي من جملـة مـا تدلـي بـه بـأن وزارة الماليـة قـد رفضـت كـل "مطالـب المستدعـي بالرغـم من موافقـة وزيـر الصحـة العامـة لأنـه يجـب اعتبـار كـل "مطالـب المستدعـي معروضـة على بسـاط البحـث إذ أن في حقـل الوظيفـة العامـة لا "يتمتـع أي وزيـر بمفـرده بجميـع الصلاحيـات التـي تؤهلـه لأن يبـت بالموضـوع وخاصـة في القضايـا الماليـة إذ يجـب أن يشاركـه في اتخـاذ القـرار وزيـر الماليـة.

"وبمـا أن المـادة 64 من الدستـور قبـل تعديلهـا بالقانـون الدستـوري الصـادر في "21/9/1990 والتـي كانـت سائـدة عنـد صـدور القـرار المطعـون فيـه تنـص على أنـه يتولـى الـوزراء إدارة مصالـح الدولـة وينـاط بهـم تطبيـق الأنظمـة والقوانيـن كـل بمـا يتعلّـق بالأمـور العائـدة الى إدارتـه وبمـا خـص بـه" وتجـدر الإشـارة الى أن نـص هـذه المـادة ورد حرفيـاً في المـادة 66 فقرتهـا الثانيـة من الدستـور المعدّلـة بالقانـون الدستـوري الصـادر في 21 أيلـول 1990.

"وبمـا أنـه وفـق أحكـام المـادة 64 من الدستـور قبـل تعديلهـا بالقانـون الدستـوري "عـام 1990 ووفـق أيضـاً المـادة 66 فقرتهـا الثانيـة من الدستـور المعدلـة عـام 1990 ان وزيـر الصحـة العامـة وهـو مسـؤول في المراجعـة الحاضـرة عن تطبيـق القوانيـن والأنظمـة في وزارتـه ولـه أن يتخـذ من أجـل ذلـك جميـع التدابيـر اللازمـة لحسـن سيـر العمـل في إدارتـه ولـه سلطـة التقريـر مبدئيـاً في هـذا الصـدد.

"وبمـا أن موافقـة وزيـر الصحـة العامـة على طلـب المستدعـي وفاقـاً للأصـول والقوانيـن المرعيـة الإجـراء ولقـرار مجلـس شـورى الدولـة رقـم 23/71 لـم تـرد على سبيـل التقييـد بـأي مانـع أو دفـاع مسقـط وإنمـا جـاءت اعترافـاً بالحـق المعطـى لـه بموجـب قـرار قضائـي مبـرم صـادر عن أعلـى سلطـة قضائيـة.

"وبمـا أنـه لا يوجـد أي نـصّ في الدستـور أو في القوانيـن والأنظمـة الماليـة والإداريـة يجعـل من وزيـر المـال قيّمـاً ومراقبـاً على أعمـال سائـر زملائـه الـوزراء ذلـك أن المـادة 64 القديمـة من الدستـور أو المـادة 66 فقرتهـا الثانيـة من الدستـور المعـدّل عـام 1990 جعلـت من كـل وزيـر، القيّـم على شـؤون وزارتـه – اسـوة بسائـر الدساتيـر المعمـول بهـا في الأنظمـة البرلمانيـة في جميـع بلـدان العالـم – المرجـع الأول والأعلـى في أدارتـه ولا يشتـرك معـه لممارسـة صلاحياتـه ولجعـل قراراتـه قانونيـة وأصوليـة ونافـذة وزيـر المـال.

J. Barthélemy et P. Duez: Traité de Droit Constitutionnel 1933.
P. 803 – En fait cependant il semble que le ministre des finances soit l’égal de ses collègues. Il centralise leurs propositions, il ne les contrôle pas.

Julien Laferrière : Manuel de Droit Constitutionnel.
P.1055 – Dans le Gouvernement parlementaire tous les ministres étant également responsables sont constitutionnellement égaux.

"وبمـا أن مـا تدلـي الدولـة بـه إذن هـو قـول مـردود إذ أن إعطـاء مثـل هـذه "الصلاحيـة لـوزارة المـال – وزيـراً أو مصلحـة الصرفيـات – يجعـل منهـا وزارة "تشـرف تسلسليـاً على جميـع وزارات الدولـة وعلى القـرارات التـي يتخذهـا في كـل "وزارة الوزيـر المختـصّ إذ يصبـح بإمكـان وزارة المـال أن تعـدّل أو أن تلغـي جميـع "القـرارات التـي يتخذهـا الوزيـر القيّـم على شـؤون وزارتـه بحجـة تفسيـر القانـون "خلافـاً لـرأي هـذا الوزيـر والدوائـر المختصـة في وزارتـه الأمـر الـذي يتنافـى "والمبـادىء العامـة الدستوريـة والقانونيـة.
قـرار (مجلـس القضايـا) رقـم 22 تاريـخ 16/12/1991.
القاضـي منيـف عويـدات / الدولـة – وزارة الماليـة.
قـرار رقـم 282 تاريـخ 22/2/1995.
محمـد نبيـه الحلبـي / الدولـة - وزارة الماليـة.

هـذا والمجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2 تاريـخ 8/6/2002 في مجموعـة قـرارات المجلـس الدستـوري 1994 – 2014 وفي الصفحـة 109 وفي الصفحـة 110 قضـى بمـا حرفيتـه:

"وبمـا انـه كـان بوسـع المشتـرع احتـرام أحكـام الدستـور والقوانيـن النافـذة التـي "جـاءت تطبيقـاً لـه ومراعيـة لأحكامـه، وفيمـا لـو اكتفـى بدعـوة الهيئـة الإنتخابيـة "المنصـوص عليهـا في القانـون الى انتخـاب مجلـس مذهبـي جديـد خـلال مـدة "زمنيـة محـددة، وتعييـن لجنـة انتخابيـة للتحضيـر لهـا والإشـراف عليهـا طبـق "المـادة 11 من قانـون 13/7/1962 لكـي يتولـى هـذا المجلـس فيمـا بعـد انتخـاب "شيـخ عقـل الطائفـة الدرزيـة وفقـاً للأصـول التـي نصـت عليهـا المـادة التاسعـة من "القانـون 208 ومـا يليهـا.

"وبمـا انـه فضـلاً عن ذلـك فإن إناطـة اختيـار شيـخ عقـل الطائفـة الدرزيـة بإجمـاع "النـواب الـدروز الحالييـن يشكـل خرقـاً لأحكـام الدستـور ولاسيمـا للمـادة 27 لأنـه "لا يمكـن اعتبـار هـؤلاء النـواب ممثليـن للطائفـة الدرزيـة، باعتبـار ان المـادة 27 "من الدستـور تنـص علـى ان عضـو مجلـس النـواب يمثـل الأمـة جمعـاء ولا يمثـل "طائفتـه أو منطقتـه أو حتـى أولئـك الذيـن انتخبـوه، بدليـل أن النائـب لا ينتخـب من "أبنـاء طائفتـه ولكـن من جميـع الناخبيـن في الدائـرة الانتخابيـة علـى اختـلاف "طوائفهـم.

"وبمـا ان القانـون الـذي يسنـه مجلـس النـواب يتـم إقـراره منهـم بوصفهـم ممثليـن "للشعـب اللبنانـي، وفقـاً للمادة 27 من الدستـور وليـس بوصفهـم ممثليـن "للطوائـف، والا لكـان لكـل مجموعـة من النـواب تنتمـي الـى طائفـة معينـة حـق "الاعتـراض علـى أي مشـروع أو اقتـراح قانـون يتنـاول تنظيـم أوضـاع الطوائـف "أو حقوقهـا التـي تنتمـي إليهـا هـذه المجموعـة، والجـدول بالتالـي دون إقـراره، "وهـو الأمـر الـذي يتعـارض وأحكـام الدستـور والمرتكـزات الدستوريـة الأساسيـة "التـي يقـوم عليهـا نظـام المجتمـع وكيـان الوطـن والمنصـوص عليهـا في مقدمـة "الدستـور.

"وبمـا ان المـادة من القانـون 16 من القانـون 208/2000 قـد وردت تحـت "الفصـل الخامـس المتعلـق بالأحكـام العامـة والانتقاليـة،

"وبمـا أن الأحكـام الانتقاليـة هي تلـك الأحكـام التـي تتضمـن نصوصـاً تعالـج "أوضاعـاً مؤقتـة وتؤمـن الإنتقـال من وضـع مؤقـت إلى وضـع طبيعـي دائـم "ومستقـر، وبالتالـي يجـب أن تكـون الأحكـام التـي تتنـاول الوضـع الإنتقالـي ذات "طابـع مؤقـت يتـم الخـروج منهـا إلى وضـع دائـم ومستقـر، فـلا تتحـول هي إلى "وضـع دائـم، من شانـه أن يخـل بأحكـام الدستـور او بالضمانـات الدستوريـة التـي "تنـص عليهـا القوانيـن أو بالمبـادئ العامـة الدستوريـة.

"وبمـا أن المـادة 16 بإعطائهـا النـواب الـدروز حـق اختيـار شيـخ العقـل بحيـث "يكتسـب الشيـخ المختـار حكمـاً وفـوراً صفـة شيـخ عقـل طائفـة الموحديـن الـدروز، "وللمـدة المحـددة في القانـون لولايـة شيـخ العقـل أي لولايـة كاملـة وهي مـدة "خمـس عشـرة سنـة قابلـة للتمديـد تكـون تحـت حكـم المؤقـت، قـد جعلـت من "المؤقـت دائمـاً،

"وبمـا أن المـادة 16 من القانـون رقـم 208/2000 تكـون إذن مخالفـة "للدستـور.
وعليــه،

إن هـذه الأحكـام المبرمـة المتمتعـة بقـوة القضيـة المحكمـة الملزمـة للجميـع Erga Omnes بوجـه وزارة الماليـة الصـادر سنـة 1995 أي بعـد إقـرار دستـور الطائـف وقـرار المجلـس الدستـوري رقـم 2 تاريـخ 8/6/2002 ينفـي الحديـث أو التـذرّع بعـرف غيـر موجـود ولا يرتـب أي نتائـج قانونيـة والأحكـام المبرمـة الصـادرة عن المجلـس الدستـوري تخـرج مـا يتـم التـذرع بـه من الإنتظـام القانونـي العـام.

إن التـذرّع بالميثاقيـة بتولـي طائفـة وزارة معينـة هـو تضليـل يخفـي تعديـلاً مقنعـاً للدستـور وخلـق أعـراف وهميـة، ولا وجـود لهـا للتـذرع بهـا، وطروحـات نزاعيـة، الوطـن بغنـى عنهـا ومخالفـة للدستـور والمبـادئ الدستوريـة العالميـة، ولتركيبـة مجلـس الـوزراء ومبـدأ التضامـن الـوزاري ومبـدأ فصـل السلطـات.

كمـا أن التـذرع بالمحافظـة علـى حقـوق المسيحيـن هـو تـذرع بالمحافظـة على حقـوق ومصالـح شخصيـة فحقـوق الجميـع محفوظـة في الدستـور والقانـون فقـط والدستـور وحـده يحمـي النسيـج اللبنانـي.

فالوزيـر هـو خـادم للشعـب، وليـس لطائفتـه، ومركـزه ليـس ملكـاً لـه أو لطائفتـه أو لحمايتهـا فالحمايـة متوفـرة ضمـن الدستـور والمؤسسـات الدستوريـة والقانـون والمحبـة والثقـة والعلاقـات الصادقـة بيـن أهـل البيـت الواحـد.

والتـذرّع بحصـة لرئيـس الجمهوريـة في تأليـف الحكومـة هـو أمـر ممجـوج ومخالـف للدستـور.

فرئيـس الجمهوريـة ليـس لـه حصـة في مجلـس الـوزراء.

فالوزيـر أصبـح بعـد الطائـف جـزءاً من الحكـم ولـم يعـد أمينـاً Secrétaire d’Etat بعـد تعديـل المـادة 17 من دستـور 21/9/1990 التـي نصـت علـى انـه:
"تنـاط السلطـة الإجرائيـة بمجـلس الـوزراء. وهـو يتولاهـا وفقـاً لأحكـام هـذا "الدستـور.

هـذا والمـادة 53 من الدستـور تاريـخ 21/9/1990 نصـت في فقرتهـا الأولـى علـى مـا حرفيتـه:
"يتـرأس رئيـس الجمهوريـة مجلـس الـوزراء عندمـا يشـاء دون أن يشـارك في "التصويـت.

فالدستـور لـم يعـطِ رئيـس الجمهوريـة حـق التصويـت إذن لا صفـة. والصفـة هي السلطـة في التصويـت في مجلـس الـوزراء، بالتفسيـر المعاكــس لا يؤتـى بـوزراء يصوتـون عنـه. فالنـص واضـح وعنـد وضـوح النـص لا مجـال للتفسيـر عمـلاً بالقاعـدة المبدئيـة القانونيـة L’interprétation cesse lorsque le texte est clair .

صـدر كتـاب في فرنسـا بعنـوان "من هـو الرئيـس".
التحديـد "شبـّه رئيـس الجمهوريـة "بقائـد أوركستـرا" يعـرف أن يعـزف علـى كـل الآلات، لكنـه لا يعـزف علـى أي منهـا، لأنـه عندمـا يعـزف علـى آلـة معينـة يفقـد صفـة قائـد الأوركستـرا ويصبـح عازفـاً.

سئـل كونغـوشيوس إذا أصبحـت رئيسـاً للبـلاد مـا هـو أول أمـر تقـوم بـه أجـاب "أقـوم بتحديـد الكلمـات".

فالكلمـات واضحـة ومحـددة، وعندمـا يتنـاول التفسيـر الأمـور الواضحـة والمحـددة يكـون هـذا مدخـلاً للتلاعـب بمعانيهـا وأبعادهـا وحقيقتهـا.

التـذرع بالمحافظـة على حقـوق خـارج الدستـور هـو اغتصـاب للدستـور .

يقـول فولتيـر: الدستـور يغتصـب لكنـه لا يصـرخ.

ويقـول M. Duverger: الدستـور ينتعـش بالأشخـاص الذيـن يتولـون المسؤوليـة ولاءهـم للوطـن وحـده، بحـب وعقـل وتضحيـة وحياديـة ورحمـة وعـدل.

فالدستـور وحـده هـو الحـل ووجهـات النظـر التفـاف على الدستـور وتعديـل مقنـع لـه وزرع المشاكـل والخلافـات.




Alkalima Online