قانون حماية المستهلك والتعديل المقترح يقضي على القطاعات الانتاجية - موسى فريجي

  • شارك هذا الخبر
Friday, April 3, 2020

إن الأسباب الموجبة التي وردت متصدِّرة نص مشروع تعديل القانون رقم 659 تاريخ 05/02/2005 هي أسباب توحي بأنّ هنالك تعدٍّ وغشٍّ وإحتيال من قبل التُّجار والمنتجين يجب مكافحته بطرقٍ مباشرة وليس من خلال القضاء.

- أولاً إنّ تسمية القانون بأسم حماية المستهلك هي خاطئة لأنها توحي بأنّ هنالك متعدّين عليه يجب حمايته منهم وهذا يشمل التّجار والمنتجين في لبنان. لذلك نقترح تعديل التسمية إلى "قانون حقوق المستهلك".
لقد خَفِي على مُعدّي القانون في الأصل وتعديلاته أنّ هنالك فرق كبير بين التّجار سواء كانوا مستورِدين لبضائع محددة أو مسوِّقين لمنتجات مُنتجة في لبنان هم براء من أي غش في نوعية البضائع المُتاجَر بها بحجّة أن المنتِج هو المسؤول ودورهم مقتصر فقط على التسويق. وعليه فإنّ الغرامات المُغالى بها لا تطالهم بل تطال المنتجين المحليّين فقط وبالتالي فإن القانون الحالي والمعدّل يجعل المنتجين المحليّين تحت المساءلة القاسية لأي خللٍ كان، بينما المنتجات المستوردة والمستوردين والتجار يكونوا براء من الغرامات المنصوص عليها في القانون.
بهذه الحالة يصبح القانون الحالي والمعدّل غير محفّز للإنتاج المحلّي ويقف عائقاً أمام نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج أقلّه لقسم كبير من غذائه.
لذلك نرى:
- أولاً: حزف كلمة مُنتِج من نصوص القانون الأساسي وكل التعديلات المقترحة وحصر ملاحقة دائرة حماية (حقوق) المستهلك بالتجار ومقدّمي الخدمات.
- ثانياً: إيلاء مهمة مراقبة المنتجين الصناعيين والزراعيين لوزارات الصناعة والصحة والزراعة عملاً بالرخص المعطاة لهم من هذه الوزارات وبالتالي ملاحقتهم عن أي مخالفات تظهر.
- ثالثاً: حصر توقيع ضبط المخالفات بوزير الإقتصاد منعاً للإستغلال وللفساد.
- رابعاً: الإبقاء على إحالة المخالفات إلى القضاء ليبُتّ بكل مخالفة على حده.
- خامساً: إلغاء كل الغرامات المذكورة في القانون الأساسي والمعدّل وترك هذا الأمر للقضاء للبتّ فيه.
- سادساً: يجب أن يتضمّن القانون سريان مفعوله على عقود التأمين والعقود مع المصارف إنصافاً للمستهلك.
- سابعاً: لم يأت القانون على ذكر تكوين المجلس الوطني لحماية (حقوق) المستهلك ومهامه وصلاحياته تجاه دائرة حماية (حقوق) المستهلك. نقترح سرعة التكوين وإيلاء مهمة تعديل القانون للمجلس المنتظر.