خاص- دراسة قانونية لفتوش... الموازنة غير صحية تخالف القضية المحكمة لقـرارات المجلس الدستوري...

  • شارك هذا الخبر
Monday, January 27, 2020

خاص- الكلمة اونلاين
يتفرد موقع الكلمة اونلاين بنشر دراسة قانونية للنائب السابق نقولا فتوش مفادها بأن الموازنـة غيـر صحيـّة جاء فيها:

أولاً: الموازنـة لهـا طابـع تقديـري وقطـع الحسـاب لـه طابـع محـدود نهائـي

بعـد أن تنتهـي السنـة الماليـة ينظـم قطـع حسـاب الموازنـة، أي حسـاب النفقـات المصروفـة فعـلاً والـواردات المحصلـة فعـلاً أثنـاء تلـك السنـة و "قطـع الحسـاب" أو "الحسـاب الختامـي" للموازنـة هـو بيـان فعلـي بنتيجـة تنفيـذ الموازنـة، أو تنفيـذ النفقـات والـواردات العموميـة حتـى انتهـاء المرحلـة الأخيـرة: أي الدفـع والتحصيـل. ويصـدق "قطـع الحسـاب" بقانـون كمـا يصـدق مشـروع الموازنـة؛ ويرفـق بهـذا القانـون جـدولان، أحدهمـا يفصـل الإيـرادات، والآخـر يتضمـن تفصيـل النفقـات. ويعـرض قطـع حسـاب الموازنـة، لكـل سنـة، على مجلـس النـواب ليوافـق عليـه قبـل نشـر موازنـة السنـة الثانيـة التـي تلـي تلـك السنـة (المـادة /87/ من الدستـور اللبنانـي)، إلا أن "قطـع الحسـاب" الموازنـة يختلـف، بصـورة عامـة، عن الموازنـة بالأمريـن التالييـن:

1- إن الموازنـة توضـع لسنـة مقبلـة، بينمـا ينظـم قطـع الحسـاب لسنـة ماليـة منصرمـة.

2- إن الموازنـة لهـا طابـع تقديـري، في حيـن ان قطـع الحسـاب لـه طابـع محـدد ونهائـي؛ فقـد تأتـي الـواردات المحصلـة فعـلاً أكثـر أو أقـل من الـواردات المقـدرة في الموازنـة، كمـا قـد تأتـي النفقـات المصروفـة فعـلاً أقـل من الإعتمـادات المرصـدة في الموازنـة، والتـي كانـت تشكـل حـداً أعلـى للإنفـاق.

لقـد جـرى التصديـق علـى المقـدر وتـرك المحـدد والنهائـي يسـرح ويمـرح وكأنـه لا إلزاميـة للترابـط بيـن المقـدر والمحـدد وأحكـام الدستـور.

ثانيـاً: القوانيـن العضويـة Lois organiques تقـع في مرتبة بيـن الدستـور والقانـون العـادي ولا يجـوز أن تتضمنهـا الموازنـة بفرسانهـا لأن لهـا خصوصيتهـا

تضمـن قانـون الموازنـة قانونيـن عضوييـن ممنـوع إدخالهمـا في قانـون الموازنـة ولـم يتوقـف عنـد هـذا الأمـر المجلـس الدستـوري الموقـر.

نصـت المـادة 20 من الدستـور على مـا حرفيتـه:
"السلطـة القضائيـة تتولهـا المحاكـم على اختـلاف درجاتهـا واختصاصاتهـا "ضمـن نظـام ينـص عليـه القانـون ويحفـظ بموجبـه للقضـاة والمتقاضيـن "الضمانـات اللازمـة.
"أمـا شـروط الضمانـة القضائيـة وحدودهـا يعينهـا القانـون والقضـاة "مستقلـون في إجـراء وظيفتهـم وتصـدر القـرارات والأحكـام من قبـل كـل "المحاكـم وتنفـذ بأسـم الشعـب اللبنانـي.

فالضمانـات للقاضـي هـي حقـوق دستوريـة.

كمـا نصـت المـادة 16 من الدستـور على مـا حرفيتـه:
"تتولـى السلطـة المشترعـة هيئـة واحـدة هـي مجلـس النـواب.

كمـا نصـت المـادة 48 من الدستـور المعدلـة بالقانـون الدستـوري الصـادر في 17/10/1927 على مـا حرفيتـه:
"التعويضـات التـي يتناولهـا أعضـاء المجلـس تحـدد بقانـون

فالتعويـض للنائـب هـي حقـوق دستوريـة.

هـذا يعنـي أن الموازنـة تضمنـت قانونيـن عضوييـن Lois organiques،

والقوانيـن العضويـة هي التـي يعطيهـا الدستـور صراحـة هـذا الطابـع أو هـذه الصفـة، ويعهـد إليهـا بتوضيـح وإكمـال أو تحديـد شـروط تطبيـق بعـض أحكامـه.

فهـي إذاً- وطالمـا أنهـا من فئـة القوانيـن – تصـدر عن السلطـة التشريعيـة، شأنهـا في ذلـك شـأن القوانيـن العاديـة وإنمـا وفـق شـروط وأصـول خاصـة بهـا يحدّدهـا الدستـور – ولكنهـا في المقابـل، وخلافـاً للقوانيـن العاديـة، تتنـاول في مضمونهـا مواضيـع ومـواد ذات طابـع دستـوري وكـان الأحـرى أن تـرد منطقيـاً في صلـب الدستـور ذاتـه لـولا أن هـذا الأخيـر شـاء أن يعهـد بهـا الى المشـرّع العـادي.

من الرجـوع الى الفقـرة الأولـى من المادتيـن 46 و 61 من الدستـور الفرنسـي الحالـي (1958)، يتبيّـن لنـا أن القانـون "العضـوي" هـو ذلـك الـذي تجتمـع فيـه الشـروط الثلاثـة التاليـة:

1- الشـرط الأول: هـو أن يكـون الدستـور قـد نـصّ عليـه وأعطـاه هـذه الصفـة صراحـة (الفقـرة الأولـى من المـادة 46). وهـذا يعنـي أنـه لا يمكـن أن يعالـج إلا المواضيـع أو المـواد التـي فـرض الدستـور معالجتهـا "بقانـون عضـوي أو أساسـي" من هـذا النـوع. ويتأتـى عن ذلـك أمـرٌ في غايـة الأهميـة، وهـو أن القانـون الـذي يعالـج موضوعـاً لـم يفـرض الدستـور صراحـة معالجتـه بموجـب "قانـون عضـوي"، لا يمكـن أن يكـون متمتعـاً بهـذه الصفـة حتـى ولـو تـم إقـراره في البرلمـان وفـق الأصـول الدستوريـة الخاصـة بالقوانيـن العضويـة.
ولكـن، هـل يمكـن اعتبـاره إذاً في مثـل هـذه الحـال، مخالفـاً للدستـور ومستوجبـاً الإبطـال؟ طبعـاً لا، وذلـك لأنـه في مطلـق الأحـوال يبقـى قانونـاً عاديـاً صـادراً وفقـاً للأصـول عن السلطـة التشريعيـة، على حـدّ مـا ذهـب إليـه المجلـس الدستـوري الفرنسـي في حيـن أنـه وعلى العكـس من ذلـك يكـون القانـون العـادي مخالفـاً للدستـور ومستوجبـاً الإبطـال إذا تنـاول أو عالـج مـادة أوجـب الدستـور معالجتهـا بموجـب قانـون "عضـوي".
- مجلـس دستـوري فرنسـي، قـرار رقـم 75 – 62 تاريـخ 28 كانـون الثانـي 1976، مجموعـة ص 26. وقـرار رقـم 87 – 228 تاريـخ 26 حزيـران 1987.

يراجـع في ذلـك:

F. Luchaire, Le Conseil constitutionnel, Economica, 1980, PP. 121-122 ومجلـس دستـوري فرنسي، قرار رقم 84 – 177 تاريـخ 30 آب 1984، مجموعـة، ص 66. وقـرار 84 – 178 تاريـخ 30 آب 1984، مجموعـة، ص 69.

2- الشـرط الثانـي: هـو أن يتـم إقـراره وتعديلـه وفـق الأصـول والشـروط المنصـوص عليهـا في المـادة 46 (فقرتهـا الأخيـرة) المشـار إليهـا من الدستـور، وذلـك من قبـل كـل من "الجمعيـة الوطنيـة" Assemblée nationale) ,) و "مجلـس الشيـوخ" (Sénat) على حـدّ سـواء عنـد الإقتضـاء.

3- الشـرط الثالـث: هـو أن يكـون قـد خضـع مسبقـاً لرقابـة المجلـس الدستـوري وأعلـن هـذا الأخيـر إنطباقـه على أحكـام الدستـور وفقـاً للأصـول. علمـاً بـأن إحالـة أي مشـروع قانـون "عضـوي أو أساسـي" على المجلـس الدستـوري إنمـا هـي "حكميـة" إلزاميـة، على مـا جـاء في الفقـرة الأولـى من المـادة 61 من الدستـور الفرنسـي – ومن البديهـي إذا القـول بـأن أي قانـون من هـذا النـوع يصـدر عن السلطـة التشريعيـة دون إخضاعـه مسبقـاً – وكمشـروع قانـون – لرقابـة المجلـس المذكـور على النحـو المشـار إليـه، يكـون فاقـداً لصيغـة جوهريـة وبالتالـي مخالفـاً للدستـور ومستوجبـاً الإبطـال. ولا يشـذّ عن ذلـك إلا "القانـون الإستفتائـي" (Loi référendaire) أي الصـادر بنتيجـة استفتـاء شعبـي (Référendum) الـذي اعتبـر المجلـس الدستـوري أنـه غيـر صالـح لإجـراء رقابتـه عليـه باعتبـار أن صلاحياتـه بهـذا الشـأن محـدّدة صراحـة وحصـراً في الدستـور، وهـي لا تشمـل على الإطـلاق هـذه الناحيـة.
- مجلـس دستـوري فرنسـي، قـرار رقـم 62 – 20 تاريـخ 6 تشريـن الثانـي 1962، مجموعـة، ص 27؛ داللـوز 1963، ص 348، تعليـق "هـامون Léo Hamon".

وعليـه فقـد استقـر اجتهـاد المجلـس الدستـوري الفرنسـي على إلـزام المشتـرع بوجـوب احتـرام القانـون "العضـوي" والتقيـّد بـه، في حيـن أنـه ليـس هنـاك نـصّ دستـوري يفـرض صراحـة مثـل هـذا الموجـب.

فهـو، في قـرار لـه صـادر بتاريـخ 11 آب 1960، اعتبـر بالفعـل أنـه إذا كانـت بعـض أحكـام قانـون مالـي عـادي تتعـارض مع نصـوص قانـون "عضـوي" بالموضـوع، إنمـا هـي ومن هـذا المنطلـق بالـذات، مخالفـة لأحكـام الدستـور بالـذات ومستوجبـة الإبطـال.
- مجلـس دستـوري فرنسـي، قـرار رقـم 60 – 8 تاريـخ 11 آب 1960، مجموعـة، ص 25؛ مجلـة القانـون العـام 1960، ص 1020، تعليـق "فاليـن". وقـرار رقـم 86 – 217 تاريـخ 18 أيلـول 1986، مجموعـة، ص 141، المجلـة الإجتماعيـة (Rev. soc) 1986، ص 606، تعليـق "غيـون Y. Guyon"...

في النتيجـة وباختصـار، يتفـق العلـم والإجتهـاد على أن القوانيـن "العضويـة" تقـع، فيمـا خـص تسلسـل القواعـد القانونيـة للشرعيـة الإداريـة، في منزلـة بيـن الدستـور والقوانيـن العاديـة.

« … La loi organique se situe dans la hiérarchie des règles juridiques à un « rang intermédiaire entre celui de la Constitution et la loi ordinaire.

- G. Vedel, droit administratif P.U.F., 1973, P. 255.
- G. Morange, La hiérarchie des textes dans la Constitution de 4 octobre 1958, Dalloz 1959, Chron. P. 22

كـان علـى المجلـس الدستـوري الموقـر أن يتوقـف أمـام القوانيـن العضويـة ويحافـظ علـى خصوصيتهـا وأحكامهـا، وعلـى الأقـل أن تعالـج بقوانيـن خاصـة بهـا وليـس ضمـن فرسـان الموازنـة.

ثالثـاً: الحقـوق الإجتماعيـة هـي من الحقـوق الأساسيـة الدستوريـة ينبغـي عـدم مسهـا تخفيضـاً

هنـاك فـرق بيـن الحقـوق الأساسيـة وبيـن الحريـات العامـة

الحريـات العامـة يحميهـا مجلـس شـورى الدولـة من خـلال المراجعـات التـي تقـدم أمامـه

الحقـوق الأساسيـة تأتـي في درجـة أعلـى منهـا لدرجـة أن المشتـرع لا يمكنـه التعـرض لهـا لأن حـق مراقبتهـا يعـود الى المجلـس الدستـوري فقـط. وهـي في حمايتـه لأنهـا مبـادىء دستوريـة كالإطـار المزنـر بحـزام “Le Cliquet”.

Technique d’interprétation utilisée par le juge constitutionnel pour limiter la liberté du législateur dans plusieurs domaines, et notamment celui des libertés. Cette technique consiste à déclarer contraire à la constitution toute disposition législative qui ne maintient pas les garanties qui existaient dans le texte antérieur et que la nouvelle loi est censée modifier ou remplacer.

لا يـدور إلا في اتجـاه واحـد هـو الى الأمـام فقـط.

لا يمكنـه الـدوران الى الـوراء، Petit levier empêchant une roue dentée de tourner dans le mauvais sens.

والمجلـس الدستـوري الفرنسـي اعتمـد هـذا التفسيـر.

والمجلـس الدستـوري في لبنـان أصـدر ثـلاث قـرارات بالإستنـاد الى المبـدأ الدستـوري الـذي أطلـق عليـه “Le Cliquet”.

وعليـه،

إذا كـان يحـق للنـواب المحترميـن إقتـراح القوانيـن وإعمـال التشريـع في جميـع المواضيـع وفي أي حيـن، بحـدود مـا هـو منصـوص عنـه في الدستـور ومـا يقـع بمنزلتـه.

فالتشريـع يرمـي، بحـدّ ذاتـه الى تنظيـم الحيـاة العامـة ومصالـح الأفـراد والمجموعـات، وهـو، في ذلـك، يتكيـف مع مقتضيـات هـذه الحيـاة والمصالـح ومستلزماتهـا وتطورهـا، بحيـث يوفـر لهـا الأطـر القانونيـة التـي تضمـن سلامـة ممارسـة الحقـوق وحمايتهـا، كمـا يوفـر احتـرام المصلحـة العامـة وحمايتهـا أيضـاً. هكـذا يفتـرض أن يكـون التشريـع، هادفـاً الى حمايـة المصلحـة العامـة والحقـوق المشروعـة للأفـراد والمجموعـات التـي يتكـون منهـا الإقليـم الـذي تمـارس الدولـة عليـه سيادتهـا. وإن الإعتبـارات التـي تدعـو المشـرع الى التشريـع، لتحقيـق أو مواكبـة هـذه الأهـداف، يفتـرض أن تكـون دومـاً محققـة للصالـح العـام L’intérêt général.

وبمـا أن اجتهـاد المجلـس الدستـوري مستقـر في كافـة قراراتـه منـذ سنـة 1999 على أنـه لا يجـوز إنقـاص الحقـوق التـي تشكـل حقوقـاً غذائيـة واجتماعيـة Droits alimentaires وهـي حقـوق دستوريـة وفقـاً لمـا استقـر عليـه اجتهـاد المجلـس الدستـوري في المراجعـة رقـم 1/1999 تاريـخ 23/11/1999.



ورد في القـرار المذكـور ما حرفيتـه:
"إن المشتـرع، عندمـا يسـن قانونـاً يتنـاول الحقـوق والحريـات الأساسيـة، "فـلا يسعـه أن يعـدّل أو أن يلغـي النصـوص القانونيـة النافـذة الضامنـة "لهـذه الحريـات دون أن يحـل محلهـا نصوصـاً أكثـر ضمانـة أو تعادلهـا "على الأقـل فعاليـة وضمانـة، بحيـث لا يجـوز لـه أن يضعـف من الضمانـات.

واضـاف القـرار المذكـور أعـلاه مـا حرفيتـه:
"وبمـا أنـه إذا كـان يعـود للمشتـرع أن يلغـي قانونـاً نافـذاً أو أن يعـدّل "أحكـام هـذا القانـون دون أن يشكـل ذلـك مخالفـة للدستـور أو أن يقـع "تحـت رقابـة المجلـس الدستـوري، إلا أن الأمـر يختلـف عندمـا يمـس "ذلـك حريـة أو حقـاً من الحقـوق ذات القيمـة الدستوريـة.

"وبمـا أن المشتـرع عندمـا يسـنّ قانونـاً يتنـاول الحقـوق والحريـات "الأساسيـة، فـلا يسعـه أن يعـدّل أو أن يلغـي النصـوص القانونيـة النافـذة "الضامنـة لهـذه الحريـات دون ان يحـل محلهـا نصوصـاً أكثـر ضمانـة أو "تعادلهـا على الأقـل فاعليـة وضمانـة، بمعنـى أنـه لا يجـوز للمشتـرع أن "يضعـف من الضمانـات التـي أقرهـا بموجـب قوانيـن سابقـة لجهـة حـق أو "حريـة أساسيـة سـواء عن طريـق إلغـاء هـذه الضمانـات دون التعويـض "عنهـا أو بإحـلال ضمانـات محلهـا أقـل قـوة وفاعليـة.

وبـذات المعنـى،
"وبمـا أنـه إذا كـان يعـود للمشـرّع أن يلغـي قانونـاً نافـذاً أو أن يُعـدّل في "أحكـام هـذا القانـون، دون أن يشكّـل ذلـك مخالفـة للدستـور أو أن يقـع هـذا "العمـل تحـت رقابـة المجلـس الدستـوري، إلا أن الأمـر يختلـف عندمـا يمـس "ذلـك، حريـّة أو حقـاً من الحقـوق ذات القيمـة الدستوريـة.
"قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 1/2000 تاريـخ 1/2/2000

وبـذات المعنـى قـرار المجلـس الدستـوري رقـم المراجعـة 5/2000 تاريـخ 29/6/2000.

وقـد ورد فيـه مـا حرفيتـه:
"وإذا كـان يعـود للمشتـرع أن يلغـي قانونـاً نافـذاً، أو أن يعـدّل في أحكامـه "دون أن يشكـل ذلـك مخالفـة للدستـور، ودون أن يقـع هـذا العمـل تحـت "رقابـة المجلـس الدستـوري، إلا أن الأمـر يختلـف عندمـا يمـسّ ذلـك "حريـة أو حقـاً من الحقـوق ذات القيمـة الدستوريـة.
"عندمـا يسـن المشتـرع قانونـاً يتنـاول الحقـوق والحريـات الأساسيـة، فلا "يسعـه أن يعـدّل أو أن يلغـي النصـوص النافـذة الضامنـة لهـذه الحريـات "والحقـوق، دون أن يحـلّ محلهـا نصوصـاً أكثـر ضمانـة.
"بمعنـى أنـه لا يحـق لمشتـرع أن يضعـف هـذه الضمانـات الموجـودة "لجهـة حـق أو حريـة أساسيـة.

هكـذا يثبـت وبصـورة واضحـة قاطعـة أنـه عندمـا يمنـح المشتـرع حقـاً أساسيـاً إجتماعيـاً، يحظـر عليـه تعديلـه إلا في اتجـاه أفضـل، لأنـه كـرس حقـاً اساسيـاً بالإستنـاد الى مبـدأ “Le Cliquet”، باعتبـار أن الإطـار يسيـر في اتجـاه واحـد ولا يعـود الى الـوراء.

المشتـرع يمكنـه أن يحسـن الحقـوق الأساسيـة للقضـاة، والعسكرييـن المتقاعديـن لكـن ممنـوع عليـه ولا يمكنـه أن ينتـزع منهمـا أو ينقـص الحقـوق العائـدة لهمـا لأن القانـون كـرّس لهـم هـذه الحقـوق الإجتماعيـة التـي هـي من فئـة الحقـوق الأساسيـة الا علـى درجـة من الحريـات العامـة. وهـذا يعنـي أن المشتـرع سلطتـه مقيـدة compétence liée في تعديلهـا نحـو الأحسـن والأفضـل، وإلا يعتبـر القانـون المخالـف لهـذا المبـدأ باطـل لعـدم دستوريتـه. ويقتضـي إخراجـه من الإنتظـام القانونـي. لا بـل أكثـر من ذلـك إن الأحكـام الصـادرة عن المجلـس الدستـوري قـد أخرجـت مـا أقدمـت عليـه الحكومـة من الانتظـام القانونـي سيمـا وان أحكـام المجلـس الدستـوري لهـا قـوة القضيـة المقضيـة المطلقـة.

وقـد أكـّد هـذا الأمـر مجلـس شـورى الدولـة في قـراره رقـم 71 تاريـخ 25/10/2001 المنشـور في مجلـة القضـاء الإداري العـدد السابـع عشـر - 2005 المجلـد الأول صفحـة 32 ومـا يليهـا:
"وبمـا أن المـادة 13 من القانـون رقـم 250 الصـادر بتاريـخ 14/7/1993 "المعـدل بالقانـون رقـم 150 الصـادر بتاريـخ 30/10/1999 المتعلـق "بإنشـاء المجلـس الدستـوري تنـص على مـا يلـي:
"تتمتـع القـرارات الصـادرة عن المجلـس الدستـوري بقـوة القضيـة المحكمـة "وهـي ملزمـة لجميـع السلطـات العامـة وللمراجـع القضائيـة والإداريـة.
"إن قـرارات المجلـس الدستـوري مبرمـة ولا تقبـل أي طريـق من طـرق "المراجعـة العاديـة أو غيـر العاديـة.

"وبمـا أن قـرارات المجلـس الدستـوري هـي إذن ملزمـة للقضـاء، كمـا "للسلطـات العامـة. وهـذا يعنـي ان ابطـال المجلـس لنـص تشريعـي لا "يـؤدي فقـط الى بطـلان هـذا النـص، بـل ينسحـب على كـل نـص مماثـل "أو قاعـدة قانونيـة مشابهـة للقاعـدة التـي قضـى بإبطالهـا، سـواء كانـت "متزامنـة مع قـرار المجلـس أو سابقـة لـه، وذلـك لتعارضهـا مع أحكـام "الدستـور أو مع مبـدأ عـام يتمتـع بالقيمـة الدستوريـة لأن هـذه القاعـدة "تكـون قـد خرجـت من الإنتظـام العـام القانونـي بصـورة نهائيـة بحيـث لا "يستطيـع القضـاء، سـواء القضـاء العدلـي أو الإداري أن يطبـق نصـاً "مخالفـاً للقاعـدة أو للمبـدأ الـذي أقـرّه المجلـس الدستـوري وذلـك احترامـاً "لمبـدأ الشرعيـة وخاصـة لمبـدأ تسلسـل أو تـدرج القواعـد القانونيـة.

"وبمـا أن تطبيـق القضـاء الإداري أو العدلـي لقـرارات المجلـس الدستـوري "لا يتوقـف على تعديـل أو إلغـاء المشتـرع للقاعـدة القانونيـة المخالفـة "للدستـور أو لمبـدأ يتمتـع بالقيمـة الدستوريـة التـي يبطلهـا المجلـس "الدستـوري، لأن الأخـذ بعكـس ذلـك يـؤدي الى تعطيـل قـرارات المجلـس "الدستـوري في كـل مـرة يتأخـر أو لا يبـادر المشتـرع الى تعديـل أو إلغـاء "النـص أو القواعـد القانونيـة النافـذة والتـي تنطـوي على نصـوص "مشابهـة.

"وبمـا ان اجتهـاد مجلـس شـورى الدولـة بـدوره اعتبـر أنـه في كـل مـرة "تتضمـن الأحكـام القانونيـة نصوصـاً صريحـة تخالـف المبـادىء العامـة "للقانـون، كتلـك التـي تمنـع تقديـم المراجعـات القضائيـة بمـا في ذلـك "المراجعـة لتجـاوز حـد السلطـة أم مراجعـة النقـض، فيلجـأ القاضـي في "هـذه الحالـة الى التقليـل بقـدر الإمكـان من أهميـة هـذه النصـوص تأمينـاً "لتفـوق المبـدأ العـام على الأحكـام القانونيـة المذكـورة باعتبـار أن تلـك "النصـوص تتضمـن أحكـامـاً استثنائيـة يجـب تطبيقهـا بصـورة حصريـة "وضيقـة Exception est strictissimae interpretationis.

"يراجـع:
- "مجلـس شـورى الدولـة (مجلـس القضايـا) قـرار رقـم 51 تاريـخ 10/2/1992.
- "مجلـة القضـاء الإداري في لبنـان – العـدد السـادس 1992-1993 ص 249.

"وبمـا أن الإجتهـاد الإداري يميـل، عنـد التصـادم بيـن نـص القانـون ومبـدأ "من المبـادىء القانونيـة العامـة الأساسيـة، الى ترجيـح تطبيـق المبـدأ "القانونـي العـام، دون أن ينـزع الى ممارسـة رقابـة ليسـت لـه أي رقابـة "دستوريـة على القوانيـن، وذلـك من خـلال اعتمـاده منهجـاً يقضـي بتفسيـر "القانـون تفسيـراً ضيقـاً عنـد تعارضـه مع مبـدأ قانونـي عـام أساسـي "ومرجحـاً روح القانـون على حرفيـة النـص.


"يراجـع:
Benoit Jeanneau : les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative.

Sirey 1954 p. 153 – 154
… D’ordinaire – c’est dans l’esprit du texte plus que dans sa lettre que le juge tente de rechercher de justification à ses constructions. Cet exemple prouve que le Conseil d’Etat utilise les procédés les plus divers pour plier la loi aux exigences des principes qu’il entend sauvegarder. Tantôt, utilisant les « ressources les plus raffinées de la dialectique », il n’hésitera pas, à trahir la pensée des rédacteurs du texte, tantôt et à l’inverse il s’affranchira délibérément des dispositions littérales de la loi pour s’élever jusqu’à son esprit.

ففاعليـة المجلـس الدستـوري تبقـى منتقصـة إذا لـم يعـط لقـوة القضيـة المحكمـة لقـرارت المجلـس الدستـوري مداهـا المطلـوب. وبعـد أن كـان كـل من القضـاء العدلـي والإداري في فرنسـا متردديـن تجـاه هـذا الأمـر، باتـا يتقيـدان بهـا طواعيـة:

Dominique Rousseau: Op.cit. p. 140
Une fois la sentence rendue, elle est tenue pour définitivement acquise, produit ces effets « ERGA OMNES » et s’impose au respect de toute personne.

إلا أن مجلـس شـورى الدولـة الفرنسـي يتقيـد بالقضيـة المحكمـة لقـرارات المجلـس الدستـوري عندمـا يكـون عليـه أن يطبـق نـص القانـون بنفسـه الـذي نظـر فيـه المجلـس فقـط.


- Guillaume Drago : Contentieux Constitutionnel français 1998 p 496 :
Le juge administratif a adopté une position assez claire à l’égard de la chose jugée par le conseil constitutionnel lorsqu’il doit appliquer le même texte de loi que celui sur lequel le conseil constitutionnel s’est prononcé. Dans ce cas la juridiction administrative applique strictement la décision du conseil constitutionnel.


إلا أن مجلـس شـورى الدولـة اللبنانـي قـد ذهـب في قـرار حديـث لا سابـق لـه أبعـد من ذلـك (القـرار رقـم 71 تاريـخ 25/10/2001). فاعتبـر ان إبطـال المجلـس لنـص تشريعـي أو لقاعـدة قانونيـة يخـرج هـذا النـص أو القاعـدة القانونيـة من الانتظـام القانونـي للدولـة L’ordonnancement juridique بصـورة نهائيـة أي من مجموعـة القواعـد القانونيـة التـي يتشكـل منهـا هـذا الانتظـام القانونـي بحيـث لا يستطيـع القضـاء أن يطبـق فيمـا بعـد هـذا النـص أو تلـك القاعـدة وكذلـك كـل نـص أو قاعـدة مشابهـة.

إنـه اجتهـاد رائـد لمجلـس شـورى الدولـة يحـث علـى ضـرورة التكامـل بيـن قـرارات المجلـس الدستـوري وقـرارات القضـاء الإداري والعدلـي.

هـذا وقـوة القـرارات المذكـورة تطـال ليـس فقـط الفقـرة الحكميـة، بـل وتنسحـب لتمتـد الى الأسبـاب التـي شكلـت الأسـاس القانونـي لهـا. وتختصـر هـذه الفكـرة بـأن قـرارات المجلـس الدستـوري تتمتـع بقـوة القضيـة المحكمـة وهـذا ما استقـر عليـه الإجتهـاد في فرنسـا ولبنـان.

فقـد ورد في قـرار المجلـس الدستـوري الفرنسـي رقـم 13 تاريـخ 16 كانـون الثانـي 1962 ما حرفيتـه:

«Le Conseil Constitutionnel,
«Saisi le 8 janvier 1962 par le premier ministre, en application de l’article 37, al.2, «de la constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique «des dispositions de l’article 31, al.2, de la loi d’orientation agricole en date du 5 «Aout 1960 ;

- Vu la constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
- Vu l’ordonnance du 7 Novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 62 in fine de la constitution :
«Les décisions du Conseil Constitutionnel… s’imposent aux pouvoirs publics «et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » ; que l’autorité «des décisions visées par cette disposition s’attache non seulement à leur «dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en «constituent le «fondement même ;

هـذا والقضيـة المحكمـة العائـدة لقـرارات المجلـس الدستـوري تتعلـق بالنظـام العـام وعلى المجلـس الدستـوري الموقـر إثارتهـا عفـواً وكـان علـى المجلـس الدستـوري قبـل غيـره التقيـّد والالتزام بأحكامـه الملزمـة للجميـع.



رابعـاً: في مخالفـة القانـون المطعـون فيـه أحكـام المادتيـن 83 و87 من الدستـور صفحـة 3369 الجريـدة الرسميـة، ملحق العـدد 36 ومخالفتـه القضيـة المحكمـة المكرسـة بقـرار المجلـس الدستـوري رقـم 5/2017 تاريـخ 22 ايلـول 2017 الملـزم للجميـع وللمجلـس الدستـوري قبـل غيـره

نصــت المـادة السابعـة من قانـون المحاسبـة العموميـة علـى مـا حرفيتـه:
"توضـع الموازنـة لسنـة ماليـة تبـدأ في أول كانـون الثانـي وتنتهـي في 31 كانـون الأول وقـد كـرس هـذا الأمـر المجلـس الدستـوري في قـراره تاريـخ 22 أيلـول 2017 إذ قضـى بمـا حرفيتـه:

"بمـا أن المجالـس النيابيـة نشـأت في الأسـاس من أجـل الحفـاظ على المـال "العـام، وعـدم فـرض الضرائـب العموميـة والترخيـص بجبايتهـا وإنفاقهـا إلا "بموافقـة ممثلـي الشعـب في السلطـة، كـون المـال العـام هـو مـال الشعـب "ولا يجـوز التفريـط بـه،

"وبمـا أن إجـازة الجبايـة والإنفـاق بقـرار من ممثلـي الشعـب وتحـت "رقابتـه يؤديـان مبدئيـاً الى انتظـام الماليـة العامـة للدولـة وضبـط "مداخيلهـا ومصاريفهـا،

"وبمـا أن انتظـام الماليـة العامـة وضبطهـا لا يتـم إلا من خـلال موازنـة "سنويـة، تقـدر فيهـا الـواردات والنفقـات لسنـة قادمـة، ويعمـل على "تحقيـق التـوازن في مـا بينهـا، وتتضمـن إجـازة بالجبايـة والإنفـاق،

"وبمـا أن الـواردات والنفقـات الحقيقيـة تتطلـب إجـراء قطـع حسـاب في "نهايـة كـل سنـة ماليـة،

"وبمـا أن المـادة 83 من الدستـور نصـت على مـا يلـي:
"كـل سنـة في بـدء عقـد تشريـن الأول تقـدم الحكومـة لمجلـس النـواب "موازنـة شاملـة نفقـات الدولـة ودخلهـا عن السنـة القادمـة ويقتـرع على "الموازنـة بنـداً بنـداً.

"وبمـا أن الدستـور اعتمـد مبـدأ سنويـة الموازنـة، وهـو يتيـح وضـع "الضرائـب والرسـوم في القسـم المخصـص للـواردات، ووضـع المصاريـف "في القسـم المخصـص للنفقـات، وإجـراء التـوازن في مـا بينهمـا للسنـة "القادمـة، ويفسـح في المجـال أمـام مجلـس النـواب لممارسـة رقابـة "منتظمـة ودوريـة، وخـلال فتـرة وجيـزة من الزمـن، على الماليـة العامـة، "وعلى أعمـال الحكومـة في السنـة التـي انقضـت،

"وبمـا أن إنتظـام ماليـة الدولـة العامـة، وخضـوع السلطـة الإجرائيـة "لرقابـة السلطـة الإشتراعيـة في مجـال الجبايـة والإنفـاق، يقتضـي معرفـة "حقيقيـة للـواردات والنفقـات من طريـق قطـع الحسـاب،

"وبمـا أن الدستـور نـصّ في المـادة 87 منـه على "أن حسابـات الإدارة "الماليـة النهائيـة لكـل سنـة يجـب أن تعـرض على المجلـس ليوافـق عليهـا "قبـل نشـر موازنـة السنـة الثانيـة التـي تلـي تلـك السنـة..."

وبالمناسبـة إن موازنـة 2017 الصـادرة بالقانـون رقـم 66 تاريـخ 3/11/2017 والمنشـورة في عـدد الجريـدة الرسميـة ملحـق العـدد 52 تاريـخ 7/11/2017 نصـت المـدة 65 منهـا على مـا حرفيتـه:
"قانـون الموازنـة العامـة والموازنـات الملحقـة لعـام 2017
"المـادة الخامسـة والستـون:
"على سبيـل الإستثنـاء ولضـرورات الإنتظـام المالـي العـام ينشـر هـذا "القانـون وعلى الحكومـة إنجـاز جميـع الحسابـات الماليـة المدققـة منـذ "1993 وحتـى سنـة 2015 ضمنـاً خـلال فتـرة لا تتعـدى السنـة إعتبـاراً "من تاريـخ نشـر هـذا القانـون. وإحالـة مشاريـع قوانيـن قطـع الحسـاب "عن السنـوات التـي لـم تقـّر فيهـا الى مجلـس النـواب، عمـلاً بالأصـول "الدستوريـة والقانونيـة المرعيـة.

كمـا أن موازنـة 2019 الصـادرة بالقانـون رقـم 143 تاريـخ 31/7/2019 والمنشـور في ملحـق الجريـدة الرسميـة العـدد 36 تاريـخ 31/7/2019 أقـرّ المجلـس بمـادة وحيـدة تتعلّـق بنشـر الوازنـة عن سنـة 2019 وإنجـاز مقطوعـات الحسابـات وتأميـن المـوارد اللازمـة لديـوان المحاسبـة وقـد نصـت على مـا حرفيتـه:
"مـادة وحيـدة:
"أولاً: خلافـاً لأي نـص مغايـر يتعلّـق بمنـع التوظيـف على أنواعـه، على "الحكومـة خـلال شهـر واحـد إعتبـاراً من تاريـخ نفـاذ هـذا القانـون، "تأميـن المـوارد البشريـة والماليـة اللازمـة لتمكيـن ديـوان المحاسبـة من "إنجـاز مهمتـه في تدقيـق الحسابـات الماليـة النهائيـة حتـى سنـة 2017 "ضمنـاً.
"ثانيـاً: على سبيـل الإستثنـاء، ولضـرورات الإنتظـام المالـي العـام، ينشـر "قانـون موازنـة العـام 2019 والموازنـات الملحقـة، على أن تنجـز الحكومـة "جميـع الحسابـات الماليـة النهائيـة والمدققـة إعتبـاراً من سنـة 1993 "حتـى سنـة 2017 ضمنـاً، وتحيـل مشاريـع قوانيـن قطـع الحسـاب عنهـا "بمهلـة أقصاهـا ستـة أشهـر إعتبـاراً من تاريـخ نفـاذ هـذا القانـون.
"ثالثـاً: يعمـل بهـذا القانـون فـور نشـره في الجريـدة الرسميـة.

بتاريـخ 3/4/2013 تقـدم فخامـة الرئيـس العمـاد ميشـال عـون يـوم كـان نائبـاً باقتـراح قانـون معجـل مكـرر يرمـي الى إنشـاء محكمـة خاصـة للجرائـم الماليـة وحـدد الجرائـم الماليـة:
"الجرائـم الناشئـة عن مخالفـة أحكـام المـواد 81 ولغايـة 89 من الدستـور "اللبنانـي.

فالنـص واضـح وعنـد وضـوح النـص لا مجـال للتفسيـر.

"وبمـا أن الدستـور ربـط مبـدأ سنويـة الموازنـة بمبـدأ الشمـول الـذي "يعنـي تضميـن الموازنـة جميـع نفقـات الدولـة وجميـع مداخيلهـا عن "السنـة القادمـة،

"وبمـا أن مبـدأ الشمـول يقضـي بـأن تكـون النفقـات مفصولـة عن "الـواردات، وقـد نصـت المـادة 51 من قانـون المحاسبـة العموميـة على مـا "يلـي: تقيـد الـواردات المقبوضـة برمتهـا في قسـم الـواردات من الموازنـة"، "ونصـت المـادة 57 من القانـون نفسـه على عـدم جـواز عقـد نفقـة، إلا إذا "توافـر لهـا اعتمـاد في الموازنـة"،

وقضـى المجلـس الدستـوري الموقـر بمـا حرفيتـه:
"وبمـا أن مـا تـمّ إقـراره من واردات وعلـى النحـو المذكـور جـاء خـارج "إطـار الموازنـة العامـة للدولـة، لا بـل في غيـاب هـذه الموازنـة المستمـر "منـذ سنـوات عديـدة وكـان ينبغـي أن تصـدر الموازنـة في مطلـع كـل "سنـة، وأن تشتمـل علـى جميـع نفقـات الدولـة ووارداتهـا عن سنـة "مقبلـة، عمـلاً بأحكـام المـادة 83 من الدستـور المشـار إليـه سابقـاً .

"وبمـا أن قانـون الموازنـة يجيـز الجبايـة والإنفـاق لمـدة سنـة وفقـاً لمـا "ورد فيـه، وقـد جـاء في المـادة 3 من قانـون المحاسبـة العموميـة أن "الموازنـة صـك تشريعـي تقـدر فيـه نفقـات الدولـة ووارداتهـا عن سنـة "مقبلـة وتجـاز بموجبـه الجبايـة والإنفـاق"،

"وبمـا أنـه لا يجـوز للدولـة الجبايـة إلا بصـك تشريعـي يتجـدد سنويـاً "وهـو بالتحديـد الموازنـة،

"وبمـا أن قانـون الموازنـة يجيـز الجبايـة لسنـة واحـدة وفقـاً لقانـون "الموازنـة، وتجـدد الإجـازة السنويـة بالجبايـة في مطلـع كـل سنـة في "قانـون الموازنـة الجديـدة.

"وبمـا أنـه في الأنظمـة الديمقراطيـة لا شرعيـة للضريبـة إلا إذا كانـت قـد "أقـرّت جبايتهـا بحريـة من قبـل الأمـة، ويعـود لمجلـس النـواب أن يعبـر "عن هـذه الموافقـة التـي لا يمكـن إلا أن تكـون مؤقتـة، والتـي يجـب "تجديدهـا دوريـاً، وينبغـي أن تجيـز قوانيـن الموازنـة السنويـة، لكـل "سنـة، تحصيـل واردات الدولـة،
"وبمـا أن المـادة 86 من الدستـور، وتأكيـداً على هـذه القاعـدة، نصـت على "أنـه في العقـد الإستثنائـي المخصـص لإقـرار الموازنـة تجبـى "الضرائـب "والتكاليـف والرسـوم والمكـوس والعائـدات الأخـرى كمـا في السابـق، "وتؤخـذ ميزانيـة السنـة السابقـة أساسـاً، ويضـاف إليهـا مـا فتـح بهـا "من الإعتمـادات الإضافيـة الدائمـة ويحـذف منهـا مـا أسقـط من الإعتمـادات "الدائمـة، وتأخـذ الحكومـة نفقـات شهـر كانـون الثانـي من السنـة الجديـدة "على القاعـدة الإثنـي عشريـة"، فلـولا هـذا الإذن الإستثنائـي لمـا أخيـز "للدولـة "القيـام بالجبايـة خـلال شهـر واحـد،

"وبمـا ان القاعـدة الإثنتـي عشريـة وردت في المـادة 86 من الدستـور وفي "المـادة 60 من قانـون المحاسبـة العموميـة التـي جـاء فيـه مـا يلـي "توضـع الموازنـات الإثنتـا عشريـة على أسـاس الإعتمـادات الدائمـة "المرصـدة في موازنـة السنـة السابقـة على أن يؤخـذ بعيـن الإعتبـار مـا "أضيـف إليهـا ومـا أسقـط منهـا من اعتمـادات دائمـة، مـا يعنـي أن "القاعـدة هـذه صالحـة لشهـر واحـد فقـط، وهـي مرتبطـة بالدعـوى لعقـد "إستثنائـي من أجـل إقـرار الموازنـة، أي حتـى آخـر شهـر كانـون الثانـي،

"وبمـا أنـه لا يجـوز فـرض ضرائـب ظرفيـاً إنمـا في إطـار موازنـة "سنويـة تشكـل برنامجـاً إصلاحيـاً وإنمائيـاً وإقتصاديـاً وإجتماعيـاً، بحيـث "تأتـي الضرائـب والرسـوم وفـق متطلبـات الخطـة الموضوعـة،

وانتهـى المجلـس الدستـوري في فقرتـه الحكميـة إلى القضـاء بمـا حرفيتـه:
"لذلـــــك
"وبعـد المداولـة،
"يؤكـد المجلـس الدستـوري بالإجمـاع على المبـادىء الـواردة في الحيثيـات "وعلى أن عـدم إقـرار موازنـة عامـة سنويـة للدولـة وعـدم وضـع قطـع "حسـاب لكـل سنـة يشكـلان انتهاكـاً فاضحـاً للدستـور.
فالمجلـس الدستـوري في قـراره المبـرم تاريـخ 22/9/2017 أكـّد علـى المبـادئ الـواردة في الحيثيـات وعلـى أن عـدم إقـرار موازنـة عامـة سنويـة للدولـة وعـدم وضـع قطـع حسـاب لكـل سنـة يشكـلان إنتهاكـاً فاضحـاً للدستـور.

فموازنـة 2019 تتضمـن فرسـان موازنـة في 85 مـادة وخالفـت مبـدأ سنويـة الموازنـة وأقـرّت الموازنـة دون قطـع حسـاب لكـل سنـة.

فـإذا كانـت موازنـة 2019 مترابطـة، ونصوصهـا في أكثـر من خمسـة وثمانيـن مـادة باطلـة كونهـا من فرسـان الموازنـة. ولعـدم وجـود قطـع حسـاب ويكـون قانـون الموازنـة مخالـفاً للمـواد 83 و87 من الدستـور وقانـون المحاسبـة العامـة والمـادة 118 من النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب ومخالفـة القضيـة المحكمـة.

وبمـا ان القضيـة المحكمـة تتعلـق بالنظـام العـام فيكـون من حـق المجلـس الدستـوري الموقـر إثـارة هـذا الأمـر عفـواً.

أصـدر مجلـس شـورى الدولـة الموقـر قـراراً رقـم 21 تاريـخ 18/10/1995 برئاسـة الدكتـور جـوزف شـاوول والمستشـار انـدره صـادر والمستشـار سهيـل بوجـي. منشـور في مجلـة القضـاء الإداري 1997 الجـزء الأول صفحـة 24 ومـا يليهـا، نـورده حرفيـاً:

"يستحيـل بصـورة مبدئيـة ومطلقـة إدخـال أي تعديـل أو تصحيـح أو تفسيـر "على القـرارات القضائيـة المبرمـة لمناقشـة مـا تقـرر بغيـة تعديـل مـا قضـت "بـه أو إصـلاح خطـأ أو عيـب في أساسـه أو شكلـه ولا يجـوز لأيـة سلطـة "قضائيـة كانـت أو إداريـة أن تناقـش مـا قضـت بـه القـرارات المبرمـة ولا "تقبـل أي دليـل أو حجـة ينقـض حجـة مـا فصلتـه من حقـوق الأحكـام "النهائيـة لأنـه ليـس للمحكمـة بعـد إبـرام الحكـم أن تتحـرى عن الخطـأ ثـم "تعيـد البحـث في أسـاس الحقـوق.

"لا بـد من تطبيـق وتنفيـذ مـا قضـى بـه القـرار المبـرم مهمـا كانـت "الأخطـاء التـي تعتريـه حتـى ولـو تعلقـت هـذه الأخطـاء بالصلاحيـة المطلقـة "أو بالإنتظـام العـام أو كـان مجلـس شـورى الدولـة قـد خـرق الأصـول "الشكليـة أو أحكـام القانـون الإلزاميـة.

"إن قـوة القضيـة المحكمـة تربـو على قـوة القانـون ذاتـه فهـي عنـوان "الحقيقـة مهمـا وجـه إليهـا من إنتقـادات وطعـون.

"يتحتـم على كـل قـاضٍ مهمـا كانـت مرتبتـه في السلـك القضائـي أن يدافـع "عن قـوة القضيـة المحكمـة التـي هـي السنـد الأساسـي للنظـام القانونـي وإلا "سيكـون موضـوع الخـلاف سلطـان مجلـس شـورى الدولـة وكرامتـه، وهـو "المحكمـة الإداريـة العليـا المنـاط بهـا مراقبـة شرعيـة الأعمـال الإداريـة "والحفـاظ على الحريـات العامـة والخاصـة التـي كفلهـا الدستـور وحـدد نطاقهـا "القانـون.

"إن الإدارة مسؤولـة عن التأخـر في تنفيـذ قـرار قضائـي مبـرم مـدة تتجـاوز "المهلـة المعتدلـة تجـاوزاً كبيـراً (مـدة 34 شهـراً).

"وبمـا أن لا مجـال والحـال هـذه إلا تطبيـق وتنفيـذ مـا قضـى بـه القـرار "المبـرم رقـم 33/71 مهمـا كانـت الأخطـاء التـي تعتريـه حتـى ولـو تعلقـت "هـذه الأخطـاء التـي تعتريـه بالصلاحيـة المطلقـة أم بالإنتظـام العـام أو كـان "مجلـس شـورى الدولـة قـد خـرق الأصـول الشكليـة أو أحكـام القانـون "الإلزاميـة.

Chapus: Droit du Contentieux Administratif.
4ème Edit 1993 P 719 - 5 ème Edit 1995 p 780

N° 873: De la, la maxime que la chose jugée par la juridiction administrative ... doit être tenue pour la vérité (res judicata pro veritate habetur) ... même si

le tribunal qui a statué a méconnu sa compétence
- C E Ass 16 Mars 1945 Dauriac
- D 1946 P 141 Concl Lefas - S - 1945 - 3 - 43 ...
- Odent: Contentieux Administratif Edit 1980 - 1981.

P 1289 (Renvoi1) Une décision même émanant d'une juridiction qui a manifestement excédé sa
compétence passe en force de chose jugée si elle n’a pas fait l' objet d 'une recours en temps utile.
(C.E. Section - 2 Dec 1938 Spinetta Rec p 904)
- Rec. Conseil d'Etat. Tables p 971 – C.E. 28 - 4 -1993.

L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qui soit recevable à remettre en cause la décision ainsi déjà rendue.
- Leonan: La procédure devant le Conseil d'Etat.

p 214: ... L'administration a le devoir juridique de respecter la sentence rendue. La décision de justice est une règle de droit qui doit être appliquée au même titre qu'une loi ou un règlement

"وبمـا أن قـوة القضيـة المحكمـة لهـا قـوة تربـو على قـوة القانـون ذاتـه "فهـي عنـوان الحقيقـة مهمـا وجـه إليهـا من إنتقـادات وطعـون ولذلـك لا "يجـوز لأيـة سلطـة كانـت أم لأي فريـق في الدعـوى مهمـا كانـت وجهـة "النظـر المعاكسـة مخالفـة لمـا جـاء بالحكـم المبـرم إذ إن مـا قضـي بـه قـد "قضـي.

- GLASSON, TISSIER et MOREL: "Traité théorique et pratique de procédure civile", Tome 3, N°- 772 :
« p. 94:…. «On ne peut remettre en question ce qui a été jugé.
« p. 95:… «La décision rendue peut être erronée, elle doit être cependant
« la règle obligatoire pour les parties; elle est le droit; même mauvaise,
« Même injuste elle doit être obéie, l'ordre social le veut ainsi.
« p. 96: …Ce qui a été jugé est jugé.»

"وبمـا أنـه يتحتـم على كـل قـاضٍ مهمـا كانـت مرتبتـه في السلـك القضائـي "أن يدافـع عن قـوة القضيـة المحكمـة التـي هـي السنـد الأساسـي للنظـام "القانونـي وإلا سيكـون موضـوع الخـلاف سلطـان وكرامـة مجلـس شـورى "الدولـة، والمحكمـة الإداريـة العليـا، المنـاط بـه مراقبـة شرعيـة الأعمـال "الإداريـة والحفـاظ على الحريـات العامـة والخاصـة التـي كفلهـا الدستـور "وحـدد نطاقهـا القانـون.

وبمـا إن حمايـة استقـلال أعمـال القضـاء لا تقتصـر علـى بـت القضايـا المعروضـة عليـه بـل تتعـدى ذلـك إلـى قـوة القضيـة المحكمـة التـي تتمتـع بهـا الأحكـام النهائيـة التـي تصـدر عنـه بعـد إنبرامهـا. وتأسيسـاً علـى ذلـك كـرس المجلـس الدستـوري الفرنسـي مبـدأ عامـاً يحظـر فيـه علـى كـل من السلطتيـن التشريعيـة والتنفيذيـة التعرض أو المسـاس بقـوة القضيـة المحكمـة، فـأورد فـي قـرار صـادر عنـه مـا يلـي:

« ... Ainsi selon la formule retenue par le Conseil constitutionnel, il «n'appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer des «décisions des juridictions, d'adresser à celles ci des injonctions, ou de se «substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur «compétence ».
- Revue Française du Droit Administratif, 2001, p. 1061.

فالقاضـي يقـول القانـون والحـق وليـس من مهامـه حمايـة موازنـة الدولـة المخالفـة للدستـور.

«Le droit à réparation motive le régime de la responsabilité administrative «et, comme le notait le doyen Vedel : « Le rôle du juge est de dire le droit «et non de procurer des économies à l’Etat » ; au surplus , dans la «pratique , l’équilibre du budget ne risque pas d’être compromis par les «charges indemnitaires qui sont une goutte d’eau dans l’océan des «dépenses publique" ( Vedel , Droit Administratif , 1961 , p. 280 … et «Pierre Delvolvé, Le principe d’égalité devant les charges publiques , 1969)
- Cité par Jacqueline MORAND : «La Responsabilité de l’Etat français pour les dommages subis …. », in AJDA 1970, p. 588 et ss. (spéc. p. 601).

فالقضيـة المحكمـة المكرسـة بقـرار المجلـس الدستـوري صـدر سنـة 2017 تتعلـق بالنظـام العـام ويقتضـي تطبيقهـا والا يعتبـر المجلـس الدستـوري المحتـرم متجـاوزاً لصلاحياتـه ومسلـم بعـدم فعاليـة قراراتـه.

خامسـاً: مبـدأ عـدم قابليـة الحقـوق المكتسبـة للمـس

في قانـون الوظيفـة العامـة لا يوجـد حقـوق مكتسبـة عمـلاً بالمـادة الثانيـة من قانـون الموظفيـن، إلا ان حـق الموظف في التمسـك بالمنافـع والحقـوق والتعويضـات يظـل قائمـاً كحـق مكتسـب لـه، فقـد اعتبـر الاجتهـاد أن للإدارة سلطـة تقديريـة في تنظيـم المرفـق العـام شـرط عـدم المسـاس بحقـوق الأفـراد والموظفيـن

كمـا أن مجلـس شـورى الدولـة حـدّد في قـراره رقـم 395/2001 مـا حرفيتـه:
"إن الجهـة المستدعيـة وجـدت في مرتبـة قانونيـة محميـة... وفي وضـع "واقعـي لا يتنافـى والأحكـام القانونيـة وبالتالـي – يترتـب عـن هـذا الوضـع "القانونـي حقوقـاً مكتسبـة.

L’intangibilité de la situation juridique née d’un acte administratif individuel peut être considérée comme un principe général de droit ».
- Auby et Drago- Cont. Adm. 1984 - n◦ 1251.

"وبمـا أن المبـدأ القانونـي المبسـوط أعـلاه يتوافـق مع مـا إستقـر عليـه "العلـم والفقـه والإجتهـاد وكمـا هـو مفصـل بإسهـاب في الـرأي الصـادر "عـن الغرفـة الإداريـة في مجلـس شـورى الدولـة رقـم 226/97-98 "و3/98-99 تاريـخ 13/10/1998.

"وبمـا أن القـرار رقـم 395/2000-2001 يتمتـع بقـوة القضيـة المحكـوم "فيهـا التـي تلـزم القضـاء نفسـه ولا يجـوز إعـادة النظـر في حكـم نهائـي "بسبـب وجـود مراجعـات قدمـت بتاريـخ لاحـق لصـدوره.
- ODENT, cont. Adm. 1976 - p. 2040
- CHAPUS, cont. Adm. 1995 - n◦ 874
- DEBBACH, cont. Adm. 2001 - n◦ 699

- شـورى فرنسـا 5 ايـار 1954 "نيكولـي R.P.D.A Nicoli 1954
- شـورى فرنسـا 25 ايـار 1979 "كوليـن Colin " مجموعـة ص 240

كمـا انـه ينبغـي علـى السلطـة احتـرام الحقـوق الأساسيـة الدستوريـة تحـت طائلـة إبطـال تدبيرهـا المخالـف، وربمـا مسؤوليتهـا أيضـاً في حـال توافـرت شـروط هـذه المسؤوليـة.
- مجلـس شـورى لبنـان 10 حزيـران 1958 ، واكيـن، م.أ. 1958 صفحـة 197
- مجلـس شـورى لبنـان 13 شبـاط 1958 ، عبدالله م.أ. 1959 ص 38

فأحكـام القانـون أو النظـام الجديـد لا يطبـق علـى من يمـارس سلطـة عامـة إذا كـان حقـه قـد نشـأ قبـل صـدورهـذا القانـون أو النظـام.
- مجلـس شـورى لبنـان 13 تشريـن الثانـي 1964 ، الدنـا، م.أ. 1965 ص 39

وعليـه لا يسـع الإدارة مثـلاً، أن تتـذرع بأن موازنـة النصـف الثانـي لأحـد دوائرهـا قـد ألغـت التعويضـات الشهريـة، لأن مثـل هـذا التدبيـر – علـى حـدّ مـا قـرره مجلـس شـورى الدولـة – لا يؤثـر علـى الحـق المكتسـب وليـس من شأنـه أن يحرمـه من التعويـض المقـرر لـه بموجـب مرسـوم منطبـق علـى القانـون في حينـه.
- مجلـس شـورى الدولـة، س 27 آذار 1957، جـان اديـب م.ا. 1957 ص 194 .

فمجـرد صـدور تدبيـر أو قانـون من هـذا النـوع، يُكسب الموظـف المعنـي حقـاً لا يمكـن أن ينـال منـه التشريـع أو التنظيـم الجديـد، وذلـك عمـلاً بالمبـدأ القانونـي العـام الـذي أنزلـه الاجتهـاد منزلـة القانـون والقائـل "بعـدم قابليـة الحقـوق المكتسبـة للمـس" :

Principe de l’intangibilité des droits acquis.

- شـورى فرنسـا، 26 آذار 1971، لوكونــت Lecomte مجموعـة ص 254
- مجلـس شـورى الدولـة لبنـان 30 ايـار 1961 فيـاض ، م.ا. 1961 ص 208

فالفقـه والاجتهـاد مجمعـان علـى هـذا الأمـر دون تـردد فلقـد جـاء :

لطفـاً يراجـع:

- Plantey, Traité théorique et pratique de la fonction publique p. 99
- Bouffard. Le droit des fonctionnaires au maintien des décisions individuelles prises à leur profit : L’école des communes 1955 p. 99

- شـورى فرنسـا 15 حزيـران 1959 "Allaux" ، مجلـة القانـون العـام 1959، ص 1257 و5 كانـون الثانـي 1962 Aumergue مجموعـة، ص 9 و 3 كانـون الثانـي 1968 Rigoli.

وقـد ورد بهـذا المعنـي في المقطـع رقـم 74 من معجـم Dalloz في قسـم الحـق المدنـي Droit Civil الـذي جـاء فيـه حرفيـاً:

L'expression droit acquis, qui est employée au cas de conflit dans le temps, n’a aucun sens conventionnel, car un droit n’appartient pas à une personne s’il n’est pas acquis, pour l’application des lois nouvelles, il est dit qu’une loi ne doit pas, sous peine de rétroactivité, porter atteinte aux droits acquis, et on oppose le droit acquis à la simple expectative.

ومن جهـة أخـرى،

إن الحـق المكتسـب مـا هـو إلا إنعكـاس لمعنـى عـدم جـواز رجعيـة القوانيـن فـإن امتنـع تطبيـق القانـون بأثـر رجعـي فلـن يمـس الحقـوق التـي وجـدت أو قـررت بموجـب القوانيـن السابقـة، والأصـل أن لا يسـري القانـون إلا من حيـن نفـاذه والعمـل بـه، ولا يطبـق على الوقائـع التـي حصلـت قبـل صـدوره، وهـذا مـا يسمـى (نظريـة عـدم سريـان القانـون على الماضـي) وحكمـة ذلـك ضمـان الحقـوق المكتسبـة التـي ترتبـت على الوقائـع الماضيـة وجعـل أصحابهـا في مأمـن من إلغائهـا أو ضياعهـا ليكـون النـاس على ثقـة بالحقـوق القانونيـة وإطمئنانـاً الى القوانيـن وبالتالـي فالحـق المكتسـب أثـر لقاعـدة عـدم رجعيـة القوانيـن، غيـر أنـه قـد يكـون للقانـون أثـر رجعـي في ثـلاث حـالات هـي إذا نـص القانـون صراحـة على الرجعيـة، وحالـة القانـون الأصلـح للمتهـم، والقانـون المفسـر لقانـون سابـق. وضـع الفقـه معيـاراً دقيقـاً للحقـوق المكتسبـة وفـرق بيـن أن يكـون الحـق متعلـق بمركـز تعاقـدي أم أن هـذا المركـز ناشـيء أو متعلـق بنظـام قانونـي أي مصـدره القانـون حيـث جـاء فيـه مـا يلـي: (من المبـادىء القانونيـة التـي استقـر عليهـا الفقـه في مسألـة تنـازع القوانيـن المدنيـة في الزمـان أنـه إذا ألغيـت قاعـدة قانونيـة وحلـت محلهـا قاعـدة قانونيـة أخـرى، فـإن القاعـدة القديمـة يقـف سريانهـا ابتـداء من يـوم إلغائهـا وإن القاعـدة الجديـدة تسـري إبتـداء من يـوم نفاذهـا على مـا يقـع في ظلهـا من أوضـاع مستقبليـة ولا يكـون لهـا أثـر على مـا تـم قبلهـا،

ولجهـة الحقـوق المكتسبـة في القانـون العـام فـإن الحـق المكتسـب يعنـي الحفـاظ على المركـز القانونـي الـذي نجـم عن تصـرف قانونـي معيـن، وهـو يقـوم على مبـدأ مهـم هـو مبـدأ الأمـن القانونـي Sécurité juridique، ويعـد مبـدأ الحـق المكتسـب الأرضيـة الفلسفيـة لمبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة ومبـدأ سريـان القوانيـن من دون رجعيـة، ومن ثـم فإنـه يرمـي الى حمايـة المركـز القانونـي الـذي تولـد في الماضـي، وهـذا ينتـج منـه حقيقـة مهمـة هـي أن للحـق المكتسـب في القانـون العـام دوراً حمائيـاً؛ لأنـه يـؤدي دوراً في الرقابـة على التصـرف القانونـي (ولا سيمـا القـرارات الفرديـة) حتـى قبـل إصدارهـا.

ومن الملاحـظ أن الحـق المكتسـب في القانـون العـام يطـرح على أسـاس عـدم المسـاس بالتصـرف الـذي أنتجـه ولا سيمـا على مستـوى القـرارات الإداريـة الفرديـة، فضـرورة حمايـة مراكـز قانونيـة معينـة تفـرض عـدم المسـاس بالأعمـال المنتجـة للمراكـز القانونيـة المذكـورة، ولا بـد من ملاحظـة أن ظاهـرة عـدم المسـاس بالمراكـز القانونيـة، غيـر ناجمـة عن قوتهـا الذاتيـة لكنهـا تعـد أثـراً واضحـاً لعـدم المسـاس بالمراكـز القانونيـة التـي تشكلـت على مـرّ الزمـن وتكريسـاً لمبـدأ الإستقـرار التشريعـي.

هـذا والفقـه في فرنسـا ولبنـان عالـج نظريـة الحقـوق المكتسبـة:

Collin et Capitant et la morandiere – T – 2 – N° 250

فالفقيـه الفرنسـي Merlin de Douai كـان في طليعـة من عالـج مبـدأ الحقـوق المكتسبـة والصلاحيـات وعـرّف الحقـوق المكتسبـة بأنهـا:
"تلـك الحقـوق التـي دخلـت في حوزتنـا وتحـت سيطرتنـا نستقـل بهـا "ونتمتـع بهـا كحقـوق الملكيـة مثـلاً التـي تـؤول إلينـا بنتيجـة الشـراء أو "الإرث أو الوصيـة ... فهـذه الحقـوق استقـرت لنـا نهائيـاً فـلا يجـوز "مبدئيـاً للشرائـع الجديـدة أن تنـال منهـا أو تعـدل فيهـا.

وبعـد مرليـن جـاء الفقيـه Chabot De L’Allier وهـو يعطـي للحقـوق المكتسبـة التعريـف الآتـي:
"هـي الحقـوق التـي استقـرت نهائيـاً بيـد صاحبهـا قبـل الحـادث أو العمـل "أو القانـون الـذي يمكـن أن يدلـي بـه ضـد تلـك الحقـوق، فـلا رجعيـة "للقانـون إلا متـى أصـاب بالواقـع الحقـوق المكتسبـة.

لكنـه يقسـم الحقـوق المكتسبـة الى شخصيـة وعينيـة:

فالشخصيـة وهـي التـي تـلازم الشخـص كالرعويـة والأهليـة تخضـع لمفعـول القانـون الحالـي، أمـا الحقـوق التـي صـدرت عن تلـك الصفـات والحـالات الشخصيـة والنتائـج التـي نجمـت عنهـا فـلا يمكـن أن يمسهـا القانـون الجديـد.

ويذهـب Leon Deguit et Jèse الى القـول:
"الأوضـاع الشخصيـة أو ألإراديـة فإنهـا تبقـى لجهـة قانونيتهـا ونفاذهـا "خاضعـة للقانـون الـذي نشـأت تحـت ظلـه ولا تتأثـر بعـد مولدهـا من "قانـون وشرعـات.

أطلـق مجلـس شـورى الدولـة الفرنسـي، في رأي لـه منـذ نصـف قـرن ونيـف مبـدأ عـدم رجعيـة الإلغـاء الصـادر بنـص تشريعـي، وهـو لا يجـوز أن يمـس في الأوضـاع القانونيـة الفرديـة التـي نتجـت عن تطبيـق أحكـام النـص الملغـى طيلـة مـدة نفـاذه. وهـذا الموقـف يجسـد حرصـاً أكيـداً على الحقـوق المكتسبـة وعلى وجـوب استقـرار الأوضـاع القانونيـة كافـة. ولـذا نـرى عـدداً من كبـار رجـال الفقـه يضعـون هـذا المبـدأ في مرتبـة أعلـى وأسمـى من أيـة قاعـدة قانونيـة أخـرى، مكتوبـة كانـت أم غيـر مكتوبـة، فينكـرون حتـى على المشتـرع إمكانيـة الشـذوذ عليـه أو مخالفتـه لأي سبـب. فالقانـون، يقـول هـؤلاء، لا يجـوز لـه سحـب أو إلغـاء أو تعديـل وضـع قانونـي فـردي قائـم، وإذا فعـل فإنـه من المنطلـق المـار ذكـره بالـذات، يكـون متعارضـاً مع مبـدأ قانونـي سـام يعلـوه قـدراً وقـوة (un droit supérieur).

- شـورى فرنسـا رأي إستشـاري 4 أيلـول 1941، مجلـة القانـون العـام R.D.P. 1942، ص 183.
- أنظـر: J. Carbajo. Op. cit. p. 128 (وفيـه ذكـر لأقـوال "دوغـي" و "جيـز" بالموضـوع).

إن انعكـاس هـذه الرجعيـة على الأوضـاع القانونيـة الشخصيـة يجـب أن يكـون محكومـاً بمبـدأ عـدم جـواز التعـرّض لهـذه الأوضـاع الـذي بـات يعتبـر من المبـادىء القانونيـة العامـة الأساسيـة في أيامنـا.


- انظـر بهـذا المعنـى:
J.M. Auby, L’abrogation des actes administratifs op. cit. p. 137.

وليـس هنـاك مـا يدعـو الى إنكـار صفـة المبـدأ القانونـي العـام لهـذه القاعـدة التـي استقـر عليهـا العلـم والإجتهـاد بشكـل مطلـق.

- أنظـر أيضـاً: J.Carbajo, op. cit. p. 129.

ومن هـذا المنطلـق بالـذات، لا يجـوز للنـص الجـديد أن يلغـي أو يعـدل مـا صـدر من أعمـال إداريـة فرديـة مشروعـة في ظـل النـص القديـم الملغـى.

خاصـة اذا كانـت تتعلـق بالحقـوق الأساسيـة ذات القيمـة الدستوريـة.

فموازنـة 2019 مسـّت بالحقـوق الأساسيـة المكتسبـة للقضـاة والمتقاعديـن العسكرييـن وخالفـت المبـادئ الدستوريـة ويقتضـي إبطـال الموازنـة لعلـة الترابـط، والقضيـة المحكمـة، ولمساسهـا بالحقـوق المكتسبـة.

سادسـاً: نطـاق ومـدى مراجعـة المجلـس الدستـوري الموقـر، عنـد وجـود مخالفـة للدستـور وترابـط، ومخالفـة للقضيـة المحكمـة المتعلقـة بالنظـام العـام، ومبـدأ سنويـة الموازنـة وقطـع الحسـاب

إن مراجعـة المجلـس الدستـوري تخضـع لـذات القواعـد التـي تخضـع لهـا مراجعـة المحاكـم الأخـرى، إن من حيـث قواعـد الشكـل أو من حيـث قواعـد الأسـاس.

والمبـدأ أن المجلـس المذكـور لا يتحـرك من تلقـاء ذاتـه، بـل هـو بحاجـة إلى من يستدعـي الطعـن أمامـه، ويخولـه وضـع يـده علـى المراجعـة.

Henry Roussillon: Le conseil constitutionnel. Editions Dalloz Nos 26 et 27
Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux : Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Editions L.G.D.J. 2002. Pages 193 et suiv. « Comme dans tout contentieux, le juge ne peut être saisi de n’importe quelle façon, et il existe des règles de forme plus ou moins strictes afférentes à la forme de la saisine. Le contentieux constitutionnel devant le conseil constitutionnel n’échappe pas à ces exigences …. ».

Philippe Ardant : Institutions politiques et droit constitutionnel Editions L.G.D.J. Delta 2004 page 117 No 87 : Le Conseil constitutionnel ne peut se saisir lui-même. La possibilité d’autosaisine aurait donné au conseil une autorité considérable, il veillerait lui-même au respect de la constitution sans être obligé d’attendre pour agir qu’on veuille bien l’en prier. Les milieux politiques français n’étaient pas prêts en 1958 pour une telle réforme, ils ne le sont pas plus aujourd’hui … »

توسعـت الإختصاصـات في الحـالات التـي يصـار فيهـا إلى الطعـن بدستوريـة بعـض أحكـام القانـون المطعـون فيـه، فيمـارس المجلـس الدستـوري اختصاصـه الرقابـي " علـى كامـل نصـوص القانـون".

فهـذا النـوع من الرقابـة الكليـة علـى مراجعـة جزئيـة، من خـلال تصديـه الكامـل نصـوص القانـون، في وقـت ان المراجعـة لـم تشمـل إلا بعـض أحكـام القانـون المطعـون فيـه.
وقـد تصـدى المجلـس الدستـوري الموقـر إلى مثـل هـذه المسألـة وممارسـة سلطتـه في إبطـال نصـوص قانونيـة غيـر مطلـوب إبطالهـا، معتمـداً علـى قاعـدة الترابـط القائـم بيـن المـواد المطلـوب إبطالهـا وتلـك التـي أرتأى هـو ذاتـه إبطالهـا من عندياتـه، نظـراً للترابـط القائـم بيـن المـواد.

وقـد جـاء في حيثيـات قـرار المجلـس الدستـوري مـا حرفيتـه:
"وحيـث انـه يقتضـي أن يستتبـع إبطـال المـادة الثانيـة الجديـدة والمـادة الثلاثيـن الجديـدة، المطعـون فيهمـا، إبطـال المـواد الأولـى والثالثـة والرابعـة والخامسـة من القانـون رقـم 530/1996، للترابـط القائـم بيـن هـذه المـواد.
- المجلـس الدستـوري، رقـم المراجعتيـن 2 و 3/96
- المجلـس الدستـوري، قـرار رقـم 4 تاريـخ 7/8/1996 الطعـن بقانـون تعديـل قانـون الإنتخـاب رقـم 530/96

وتوسيـع الإختصـاص الـذي مارسـه المجلـس الدستـوري، اللبنانـي الفرنسـي، قـد بنـي علـى فكـرة الدفـع بعـد الدستوريـة، حيـث قبـل المجلـس الرقابـة، عن طريـق الدفـع المذكـور علـى كامـل نصـوص القانـون. فقضـى بمـا لـم يطلبـه أصحـاب المراجعـةـ بـل أكثـر ممـا طلبـوه

Il a statué “ultra petita”. Voyez sur la question, Philippe Ardant: Institutions politiques et droit constitutionnel. Editions LGDJ 1993. Page 133 ; henry Roussillon : Le conseil constitutionnel. Editions Dalloz Connaissance du droit 1991 Page 27

كمـا أجـاز لنفسـه استلهـام أسبـاب وحجـج لـم يستلهمهـا الطاعنـون

Philippe Ardant; Op. Cit. page 134

مـا يبـرر، قانونـاً، هـذه الطريقـة المعتمـدة من قبـل المجلـس الدستـوري، حيـث وإن حكـم بمـا لـم يطلبـه المستدعـون Statuer extra petita ، فثمـة حـالات يجـوز لـه سلـوك هـذا المسلـك، دون المسـاس بمبـدأ "حيـاد القاضـي". ومبـدأ "سيـادة الخصـوم" علـى الدعـوى. ويتجسـد هـذا الإستثنـاء في الحالـة التـي يعتبـر القضـاء بأكثـر ممـا طلـب "من مقتضيـات" طلبـات المستدعيـن، "أو مشمـولاً ضمنـاً بالطلبـات المقدمـة"، عمـلاً بالقاعـدة الكليـة.

In toto et pars continetur (La partie est comprise dans le tout).

من جهـة ثانيـة، وتبريـراً لحـق المجلـس الدستـوري الحكـم باكثـر ممـا طلبـه المستدعـون Statuer ultra petita، نشيـر إلى أن قاعـدة منـع الحكـم بأكثـر ممـا يطلبـه المستدعـي تجـد لهـا بعـض الإستثنـاءات، خاصـة في الأمـور والمسائـل المتعلقـة بالإنتظام العـام، بحيـث أنـه، إذا كـان يتعيـن علـى القاضـي ان يحكـم – مبدئيـاً – بمـا هـو مطلـوب، وفقـط بمـا هـو مطلـوب، فإن بوسعـه أن يمنـح أكثـر من المطلـوب إذا كـان الحـل متعلقـاً بالنظـام العـام، دون أن يرتكـب بذلـك تجـاوزاً علـى حـدود المطالـب.

كذلـك، لا نكـون أمـام سبـب "الحكـم بأكثـر ممـا طلـب" عندمـا يتطـرق المجلـس الدستـوري إلى مسألـة قانونيـة صرفـة، وإن لـم يطلـب ذلـك المستدعـون، إذ معلـوم أن علـى المحكمـة، أي محكمـة، وبالتالـي علـى المجلـس الدستـوري – تطبيـق المـواد أو المبـادئ القانونيـة الساريـة المفعـول، وإن لـم يـدل بهـا أمامـه، علـى اعتبـار، أن للقضـاء أن يثيـر عفـواً المسائـل القانونيـة المحضـة.
- محكمـة التمييـز المدنيـة، الهيئـة العامـة، قـرار رقـم 11 تاريـخ 17/6/1975

من هنـا من هـذا المنطلـق بـالذت، فإن من حـق المجلـس الدستـوري (كمـا حـق المحاكـم العاديـة) إثـارة سبـب قانونـي صـرف مستمـد من الوقائـع والمستنـدات الداخلـة "في نطـاق المحاكمـة" Dans le débat ، أو ناشـئ عن القانـون المطعـون فيـه، أو وارد في القانـون المذكـور. فمثـل هـذا السبـب لا يثيـر أي واقعـة غيـر مثبتـة في القانـون موضـوع الطعـن، لـذا يجـوز إستلهامـه عفـواً دون طلـب من المستدعيـن، لأنـه "يعتبـر قائمـاً في القضيـة " Le moyen de pur droit est nécessairement dans la cause .

كمـا أنـه لا ننسـى أنـه، قانونـاً، للقاضـي أن يثيـر من تلقـاء نفسـه الأسبـاب القانونيـة الصرفـة والأسبـاب المتعلقـة بالنظـام العـام.

وبذلـك، لا مجـال للقـول بالحكـم باكثـر ممـا طلـب إذا أثـار المجلـس الدستـوري سببـاً قانونيـاً صرفـاً، إذ إن هـذا السبـب يعتبـر قائمـاً في القضيـة ومفترضـاً، ويعتبـر المستدعـون قـد أدلـوا بـه ضمنـاً، بإبـداء مطاليبهـم، وحثـوا المجلـس علـى الفصـل في الطعـن طبقـاً لأحكـام القانـون، إذ، من المتعـارف عليـه في الأصـول القانونيـة أن القاضـي يفصتل في النـزاع وفـق القواعـد القانونيـة التـي تطبـق عليـه (المـادة 369 من الأصـول المدنيـة) ، ولـه أن يثيـر الأسبـاب القانونيـة الصرفـة، ايـاً كـان الأسـاس القانونـي الـذي تـذرع بـه الخصـوم (المـادة 370 من الاصـول المدنيـة).

Jacques Boré: La cassation en matière civile. Editions Sirey 1980. Page 767.
No. 2569: «Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auront proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur doit, quelque soit le fondement juridique invoqué par les parties. Ce moyen de pur droit se trouve donc dans la cause, et le juge du fond à la faculté de le relever d'office lors même qu'il est d'intérêt privé».

وعلـى هـذا وإنطلاقـاً من المسلمـات والمبـادئ الدستوريـة يعـود للمجلـس الدستـوري الموقـر أن يتفحـص كامـل نصـوص القانـون المطعـون بعـدم دستوريـة بعـض أحكامـه أمامـه وذلـك إنطلاقـاً من الدفـع بعـدم دستوريـة هـذه الأحكـام، غيـر المشمولـة أساسـاً بالطعـن، كـون المسائـل والأمـور المتعلقـة بالنظـام العـام، أو من الاسبـاب القانونيـة الصرفـة التـي تجـوز إثارتهـا تلقائيـاً كونهـا تعتبـر داخلـه ضمـن نطـاق المحاكمـة أو قائمـة في القضيـة أو ناشئـة عن القانـون المطعـون فيـه أو واردة فيـه.

كمـا انـه بمقتضـى المـادة 13 من القانـون رقـم 250/93 وتعديلاتـه .

كمـا المـادة 52 من النظـام الداخلـي للمجلـس الدستـوري رقـم 243/2000، تتمتـع قـرارات المجلـس الدستـوري بقـوة القضيـة المحكـوم بهـا.

Guillaume Drago: Contentieux constitutionnel français. Paris. Collection Thémis. 1ère édition 1998. Même auteur: L'exécution des décisions du Conseil constitutionnel. Editions Economica –Puam 1991;

Louis Favoreu: La décision de constitutionnalité. Rev. int. De droit comparé, 1986, Pages 624 à 633 sur l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel.

والحجيـة مقتصـرة علـى مـا قضـي بـه، وعلـى القانـون بالطعـن، إلا أن المجلـس الدستـوري الفرنسـي ذاتـه وسـع نطـاق الحجيـة لتطـال وتشمـل قانونـاً وضـع بشكـل وبطريقـة مختلفـة ولكـن بموضـوع مشابـه لموضـوع القانـون الـذي أعلنـت أحكامـه غيـر مطابقـة للدستـور.

Conseil constitutionnel, 8 Juillet 1989. J.C.P. 1990-II- 21409. Note C. Franck: «Si l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée à l'encontre d'une loi conçue en des termes différents, il en va autrement lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution».

وهـذا المبـدأ يسـري علـى الحكـم الـذي يفصـل نهائيـاً في الطعـن، سـواء شمـل جميـع الطلبـات، او بعضهـا فقـطن وسـواء تـمّ الفصـل بصـورة صريحـة أو ضمنيـة.

وقـد رد المجلـس الدستـوري الفرنسـي العديـد من الطعـون بالإستنـاد إلى الدفـع بعـدم قبولهـا لاصطدامهـا بقـوة القضيـة المحكـوم بهـا . وهـذا مـا فعلـه، خاصـة ، بعـد صـدور القـرار المتعلـق بمعاهـدة Maastricht مستلهمـاً اللازمـة "refrain " ذاتهـا.

Conseil constitutionnel, Décision 92-312 DC (Maastricht II). 2 Septembre 1992. Paragraphes 18, 36 et 43: «L'argumentation invoquée par les auteurs de la saisine se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel (Parag. 18); que l'autorité qui s'attache à la chose jugée par le Conseil constitutionnel s'oppose à ce que puissent être utilement mises en cause les stipulations du traité sur l'Union européenne (Paragr. 36); que, pour le surplus, il se heurte à la chose jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 9 Avril 1992».

كلمـا قـدم طعـن بمسألـة معينـة صـار فصلهـا سابقـاً بقـرار صـادر عن المجلـس الدستـوري عندهـا تطبـق القضيـة المحكـوم بهـا عفـواً.

Voyez en doctrine Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux: Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Editions L.G.D.J. 2002. Page 239:

C'est le Conseil constitutionnel lui-même qui affirme que ces décisions avaient une autorité absolue de chose jugée, ou erga omnes, ce qui signifie que ce qui a été jugé s'impose à tous .

Adde: Jean Rivero, commentant la décision du 16 Juillet 1971 au Dalloz 1972. Chronique. Page 268, envisage qu'«il est impossible de refuser aux décisions prises par le Conseil constitutionnel... le caractère juridictionnel entraînant pour elles, non l'autorité de chose décidée, mais dès lors que la décision, aux termes de l'article 62 de la Constitution, n'est susceptible d'aucun recours et s'impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, l'autorité de la chose jugée et même l'autorité absolue ».

وقـرار المجلـس الدستـوري المبـرم يقـوي الحـق المقضـي بـه في هـذا القـرار. بمعنـى أنـه يصبـح مستنـداً جديـداً من شأنـه تثبيتت هـذا الحـق وتدعيـم قوتـه. كمـا يعتبـر القـرار أداة إثبـات القـوة التنفيذيـة أيضـاً تجـاه الجميـع، كونـه يتمتـع بقـوة القضيـة المحكـوم بهـا وبطابـع الالـزام لجميـع السلطـات العامـة والمراجـع القضائيـة والإداريـة.

Guillaume Drago: L'exécution des décisions du Conseil constitutionnel. Thèse. Paris II. 1989 ; Louis Favoreu: La Cour de cassation, le Conseil constitutionnel et l’article 66 de la Constitution. Dalloz 1986 Chronique. Pages 169 et suiv.; Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux: Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux. Editions L.G.D.J. 2002. Pages 229 et suiv.

هـذا وعندمـا تكـون المخالفـة فاضحـة للدستـور ,للمبـادئ القانونيـة، وهـو بطـلان "مطلـق" يسـري بوجـه الجميـع opposabilité erga omanes ويخرجـه من الإنتظـام العـام.
Jean Rivero: Op. Cit. Page 266. No. 268:
L'annulation: Elle porte, normalement, sur l'acte tout entier; ... L'annulation fait disparaître l'acte; cette disparition est absolue: l'annulation a effet erga omnes; contrairement à la règle habituelle de l'autorité relative de la chose jugée, qui limite aux parties l'effet des jugements. Elle est, en outre, pratiquement, rétroactive: l'acte est censé n'avoir jamais été pris ; l'administration est juridiquement tenue d'en faire disparaître tous les effets.
فبعـد صـدور قـرار المجلـس الدستـوري الموقـر رقـم 5 تاريـخ 22/9/2017، الـذي قضـى بمخالفـة المـواد 83 و 87 من الدستـور، وأحكـام قانـون المحاسبـة العموميـة، ومخالفـة أحكـام المـادة 118 من النظـام الداخلـي لمجلـس النـواب بوجـوب إقـرار قطـع حسـاب الموازنـة قبـل إقرارهـا ونشرهـا، يكـون قـد أخـرج هـذا الأمـر من النظـام القانونـي ويكـون المجلـس النيابـي بإقـراره الموازنـة خالـف القضيـة المحكمـة دون إقـرار قطـع الحسـاب، ومخالفتـه مبـدأ سنويـة الموازنـة، وإقـرار موازنـة تتضمـن فرسـان الموازنـة والمـس بالحقـوق الأساسيـة الدستوريـة، وضـرب الحقـوق المكتسبـة، والتعـرض لأحكـام مـرور الزمـن بالمـادة 61 من قانـون تنظيـم الموازنـة وعليـه يكـون المجلـس الدستـوري الموقـر ملزمـاً باحتـرام أحكامـه المبرمـة وتطبيـق القضيـة المحكمـة المتعلقـة بالنظـام العـام، وإلا مـا قيمـة الأحكـام المبرمـة إذا لـم تلـزم الجميـع وتسلبهـا قوتهـا التنفيذيـة. كمـا تضمنـت الموازنـة قوانيـن تلغـي قوانيـن قائمـة ونافـذة دون بيـان النـص الملغـى ويشوبهـا الغمـوض. ومن المسلـم بـه أن الغمـوض يفسـح في المجـال أمـام تطبيقـه بشكـل استنسابـي وبطـرق ملتويـة تسـيء إلى العدالـة والمسـاواة بيـن المواطنيـن وتنحـرف عن النيـة غيـر الواضحـة أساسـاً للمشتـرع.

المجلـس الدستـوري الموقـر بـات يشكـل في الدولـة الحديثـة المؤسسـة الدائمـة للديموقراطيـة.

ولهـذا اعتبـر البروفسـور دومينيـك روسـو المجلـس الدستـوري الوجـه الجديـد للديموقراطيـةLa nouvelle figure de la démocratie كمـا اطلـق البروفسـور جـاك روبيـر عليـه تسميـة الحـارس للجمهوريـة. وهـذا مـا اختـاره عنوانـاً لكتابـه La garde de la république.

ونضيـف الديموقراطيـة في نهايـة المطـاف، هي جوهـر ومصـدر شرعيـة النظـام السياسـي، أي نظـام سياسـي، بـل هي نظـام حيـاة système de vie، وهي تحتـاج بالتالـي إلى أشخـاص يؤمنـون بالديموقراطيـة، فكـراً وممارسـة وسلوكـاً، فـلا ديموقراطيـة دون ديموقراطييـن، والأوطـان لا تبنـى إذا لـم يتوفـر للبـلاد رجـال ديموقراطيـون، يتقيـدون بقواعدهـا وأحكامهـا ويحترمـون مضامينهـا وتنفيذهـا. وأتمنـى علـى السـادة أعضـاء المجلـس الدستـوري الجديـد الموقـر أن يكـون قانـون إيمانهـم مـا قالـه Robert Bafinder رئيـس المجلـس الدستـوري الفرنسـي متوجهـاً الى الرئيـس ميتـران بعـد تعينـه

Monsieur le président dès maintenant j’ai envers vous un devoir d’ingratitude.

لكـن في قـرار المجلـس الدستـوري رقـم 23 تاريـخ 12/9/2019 جـاءت مخالفـة عضـو المجلـس الدستـوري الأستـاذ اليـاس ابـو عيـد مستنـدة إلى قـول Voltaire ومعبـرة " الدستـور وجـد كـي يُغتصـب لأنـه لا يصـرخ La constitution est faite pour être violée car elle ne crie pas. ،

ونحـن نضيـف حتـى ولـو صـرخ لا يجـد من يسمـع.



المحامـي الدكتـور نقـولا فتـوش