خاص- بهذه الإجراءات يتم توقيف النائب هادي حبيش

  • شارك هذا الخبر
Saturday, December 14, 2019

خاص – الكلمة أونلاين
أليزابيت أبو سمره

منذ أن اقتحم النائب هادي حبيش مكتب النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون حتى أصبحت المسألة في اليومين الأخيرين حديث الساعة شعبيا وقانونيا. وتفاعلت القضية أكثر بعدما ادعى النائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر على حبيش بجرم معاملة قاض بالشدة وتهديده أثناء ممارسته الوظيفة والقيام بمهمة قضائية.

لتفسير "حدث الساعة" في شكليه الظاهر والقانوني، كان لا بد لموقع الكلمة أونلاين أن استوضح من الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين ما قاله إنه يجب التمييز بين نوعين من الحصانة النيابية: الحصانة المنصوص عليها في المادة 39 من الدستور وهي المتعلقة بحصانة الأفكار والآراء حيث لا تجوز ملاحقة النائب ملاحقة جزائية عن أفكاره وآرائه طيلة مدة نيابته وبالتالي تعتبر هذه الحصانة مطلقة ولا يمكن رفعها.
أما الحصانة الأخرى وتعتبر حصانة إجرائية، فهي منصوص عليها في المادة 40 من الدستور التي تنص على أنه لا تجوز ملاحقة النائب جزائيا أثناء دورات انعقاد البرلمان إلا بعد الحصول على إذن في المجلس باستثناء حال التلبس بالجرم أي الجرم المشهود، ومن الواضح أن النيابة العامة التمييزية وكذلك النيابة العامة الإستئنافية في بيروت، اعتبرت أن الفعل موضوع البحث يدخل في نطاق الجرم المشهود وقد ادعت ضد النائب من دون أن تطلب الحصول على إذن من المجلس، بل اكتفى المدعي العام التمييزي بإرسال كتاب إلى رئيس مجلس النواب يحيطه علما بالإجراءات المنوي اتخاذها من دون طلب رفع الحصانة، ومتى اعتبر الفعل غير مشمول بالحصانة أو تم رفع الحصانة وبوشرت الإجراءات الجزائية فإذ ذاك يعامل النائب كأي مواطن عادي عملا بمبدأ المساواة المنصوص عنه في المادة 7 من الدستور ولا يتمايز عنه لا في طريقة المحاكمات أو أصولها ولا كذلك في طريقة التوقيف في حال تقرر ولا في أي شأن آخر.

الدكتور يمّين يعتبر أنه لا يمكن التحدث عن إلقاء قبض على النائب إلا إذا صدرت مذكرة إحضار، وفي حال امتنع رغم التبلغ عن حضور الجلسة أو إذا صدرت لاحقا مذكرة توقيف بعد الإحالة على قاضي التحقيق، ففي هاتين الحالتين، يمكن التحدث عن عملية إلقاء قبض، وهذه العملية تتم كما تحصل سائر عمليات القبض تجاه أي مواطن عادي.

الدكتور يمّين يؤكد أن المحامي يحق له أن يستعين بمحام إذا كان مدعى عليه، في حالة النائب هادي حبيش مثلا، وبالتالي أن يرافقه أثناء التحقيق.

سيناريو التوقيف يكون على الشكل التالي: عندما يتم الإدعاء عليه ويحدد موعد جلسة التحقيق ولم يحضر فيصبح من واجبات المدعي العام الإستئنافي الناظر بالدعوى تعيين جلسة جديدة، ودعوته بشكل عادي للمرة الثانية (آخذا في الحسبان عدم تبلغ المدعى عليه رسميا)، ولكن عندما يتبلغ المدعى عليه بشكل رسمي وامتنع عن الحضور من دون عذر شرعي يصبح أمام المدعي العام الإستئنافي إما إرجاء الجلسة مجددا لإعادة إبلاغه تكرارا وإما إصدار مذكرة إحضار، ولكن أغلب الظن عندما تكون الجلسة للمرة الأولى وكون المدعى عليه قد تقدم بواسطة وكيله بدفوع شكلية، لا يكون في هذه المرحلة من واجب المدعى عليه المثول شخصيا بل بإمكانه الحضور بواسطة وكيله. وبناء عليه، يفترض على المدعي العام البتّ بالدفوع الشكلية قبل أن يتخذ القرار بالنسبة للجلسة المقبلة، ومتى بتّ بالدفوع الشكلية، وفي حال رفضها يُعيّن موعدا جديدا للجلسة يدعو إليه المدعي العام المدعى عليه من خلال مذكرة جلب وليس مذكرة إحضار، وبالتالي تكون مجرد دعوى عادية على أنه في حال امتنع عن حضور الجلسة المقبلة يكون أمام المدعي العام الإستئنافي إما تكرار الدعوى وإما إصدار مذكرة إحضار.

مع الإشارة إلى أن الفارق بين مذكرة جلب والأخرى إحضار أن الجلب هي مجرد دعوى إلى الحضور، أما مذكرة الإحضار، فهي دعوى إلى الحضور بالإستعانة بالقوة العامة من أجل الإحضار بالقوة من قبل القوى الرسمية، وهذا المبدأ ينطبق على نائب أو مواطن لأنه متى اعتبر أن النائب غير مشمول بالحصانة، فيما خص هذا الجرم سواء بسبب طبيعة الجرم أو بسبب كونه جرما مشهودا أو بسبب حصول الفعل خارج دورات انعقاد الجلسات النيابية، فيعامل بمسألة مذكرة الجلب والإحضار كسائر المواطنين العاديين.


الكلمة اونلاين