خاص- موقعنا يكشف ماذا يتناول الطعن في مشروع قانون "الكهرباء"!

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, May 14, 2019

خاص- يارا الهندي

الكلمة اونلاين

10 نوّاب تقدّموا بطعن أمام 'الدستوري' في التاسع من ايار الجاري، بمشروع قانون الكهرباء الذي ينصّ على وضع آلية خاصة بتلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة.

والنوّاب الذين تقدّموا بالّطعن هم: رئيس حزب 'الكتائب اللبنانية' النائب سامي الجمّيل، عضو كتلة 'الوسط المستقل' النائب نقولا نحّاس، النائب بولا يعقوبيان وأمين عام 'التنظيم الشعبي الناصري' النائب أسامة سعد، نديم الجميّل، إلياس حنكش، مروان حمادة، فيصل كرامي، علي درويش وجهاد الصمد.


الطعن الذي تقدم به النواب الـ10 يتضمن 7 مخالفات قامت بها اللجنة التي اقترحت مشروع الكهرباء في المرحلة الاولى من القانون ١٢٩ بحسب ما افادت المحامية لارا سعاده التي اشرفت على الملف، موقع الكلمة اونلاين:

١ - المادة ٣٦ من الدستور المتعلقة بكيفية التصويت، الذي لم يكن بالمناداة في الجلسة، وهذه اول نقطة طُعن فيها امام الدستوري.
فعندما تم الطعن بقانون الضرائب ذُكرت هذه المخالفة، حيث قال الدستوري حينها ان التصويت بالمناداة ليس قاعدة شكلية بل شرط ضروري وجوهري للمراقبة والمحاسبة في الانظمة الديمقراطية البرلمانية، لذلك فإن الطريقة التي اعُتمدت في اقرار القانون اتت مخالفة للدستور ويقتضي بالتالي ابطالها.


٢- مخالفة القانون لاحكام المادة ٨٩ من الدستور التي تنص على انه لا يجوز منح اي امتياز لاستغلال مورد من موارد البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة (كهرباء) او اي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.

فالقانون المقترح يلزم مشروع اقامة معامل من دون تحديد العدد، او المهلة الزمنية، او الكلفة وغيرها من المعايير غير الواضحة.

٣- ٤- مخالفة لأحكام المواد ١٦ و١٧ و٦٥ من الدستور والفقرة "ه" من مقدمة الدستور التي تشمل صلاحيات مجلس النواب وصلاحيات مجلس الوزراء.

فاليوم بمجرد اعتبار ان القانون ١٢٩ سمح لوزيرة الطاقة ندى البستاني ان تطبق المشروع من دون قانون، يكون قد خلق فراغ في هذه المناقصة، الامر الذي قد يخلق فراغا تشريعيا، ومخالف للصلاحيات الدستورية، مما سمح للوزيرة في دفتر الشروط ان تحدد القواعد القانونية، اما الوزيرة بموجب الدستور ليس لديها هذه الصلاحية لان هذه القواعد يحددها البرلمان وعلى الوزيرة ان تطبق القوانين وتسهر على حسن تطبيقها، الامر الذي يعطل الهيئات الرقابية والقضائية حتى رقابة مجلس النواب.

٥- مخالفة لمبدأ وضوح القاعدة القانونية في التشريع، حيث ان المجلس الدستوري يشدد عليه وينص على ان اي قانون يصدر يكتنفه الغموض يعرض المصلحة العليا للدولة الى خطر.

٦- مخالفة القانون لمفهوم الاستثناء، حيث اعتبرت اللجنة المقترحة ان هناك ظروف استثنائية يمر فيها البلاد تبرر عدم تعيين هيئة ناظمة يحل مكانها مجلس الوزراء في هذه الحالة، ولكن الظروف تكون في حال الحرب، الفيضانات، او فراغ حكومي او في مجلس النواب.
اما اليوم الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر فيها البلاد، تبرر تشديد المراقبة على حسن تنفيذ المشاريع وصرف المال العام وليس غض النظر عن هذه المراقبة وعدم تعيين هيئات ناظمة.

٧- مخالفة القانون المطعون فيه لمبدأ الامان التشريعي، فالمستثمرين بحاجة لمعرفة القوانين المطبقة، مما يخلق نوعا من عدم استقرار تشريعي ولا يشجع المستثمرين ويحصر المنافسة بين شخص او شخصين.

فالقانون ١٢٩ اذا تم تطبيقه كما هو، تؤكد سعاده انه يشرعن كل الارتكابات السابقة الخاطئة ويضرب الثقة في كل المؤسسات الدستورية، وسيادة القانون في لبنان.