ناضر كسبار- الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة

  • شارك هذا الخبر
Sunday, January 24, 2021

كتب المحامي ناضر كسبار:

بحث مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان – الغرفة الاولى برئاسة القاضي الرئيسة مزيحم والعضوين بيضون والخولي نقطة مهمة تتعلق بالفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة.
فاعتبرت انه وبالعودة الى احكام /624/ م.ع. الفقرتين الاولى والثانية يتبين بان عقد العمل يستوجب توافر العناصر الثلاثة: العمل – الاجر – التبعية القانوية في حين انه في عقد المقاولة لا يفترض توافر عنصر التبعية القانونية كما هو الحال في عقد العمل.
كما اعتبرت انه وفي عقد العمل يلتزم الاخير تأدية عمله شخصياً ولرب عمل واحد وضمن دوام محدد وبادوات واجهزة رب عمله، وفي حين ان عقد المقاومة يمكن للمقاول الاستعانة بعدد من الاجراء لتحقيق النتيجة المطلوبة منه كما يمكنه العمل لعدة اشخاص في آن واحد ودون التقيد بدوام معين.
وقضى باعتبار ان العقد هو عقد عمل مع النتائج القانونية المترتبة على ذلك.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 2/10/2018
بناء عليه،
اولا: في طبيعة العلاقة التعاقدية،
حيث ان المدعي يطلب القرار باعتبار العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليهما هي علاقة عمل وقفاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة /624/ م.ع. خاضعة لاحكام قانون العمل اللبناني.
وحيث ان المدعي عليهما طلبا بدورهما رد الدعوى لان العلاقة التعاقدية مع المدعي هي علاقة مقاولة او عقد استصناع. الفقر الثانية من المدة /624/ م.ع.
وحيث انه وبالعودة الى احكام /624/ م.ع. الفقرتين الاولى والثانية يتبين بان عقد العمل يستوجب توافر العناصر الثلاثة: العمل – الاجر – التبعية القانوية في حين انه في عقد المقاولة لا يفترض توافر عنصر التبعية القانونية كما هو الحال في عقد العمل.
وحيث انه وفي عقد العمل يلتزم الاخير تأدية عمله شخصياً ولرب عمل واحد وضمن دوام محدد وبادوات واجهزة رب عمله، وفي حين ان عقد المقاومة يمكن للمقاول الاستعانة بعدد من الاجراء لتحقيق النتيجة المطلوبة منه كما يمكنه العمل لعدة اشخاص في آن واحد ودون التقيد بدوام معين.
وحيث انه وفي القضية الحاضرة يتبين ما يلي:
- ان المدعي هو طبيب يعمل في اختصاصه الطبي في التشخيص الشعاعي
- ان المدعي عليهما يستثمران مأجوراً في ساحة جوانية كمركز طبي يشمل التصوير على الاشعة والتصوير الصوتي وغيره من الاعمال الطبية
- ان المدعي ارتبط مع المدعي عليهما بعقد شفهي منذ تاريخ 1/11/2004 ولغاية 11/5/2011 للعمل لديهما ضمن اختصاصه التشخيص الشعاعي ولقاء آجر شهري مقداره /7000/د.أ.
- ان اجازة فتح وادارة المركز حيث عمل المدعي صدرت عن وزارة الصحة باسم المدعي كونه يحمل اجازة في التشخيص الشعاعي
- ان المدعي عليهما قد نظما ووقعا على افادة عمل لمصلحة المدعي بتاريخ 3/2/2010 تفيد بانه يعمل لديهما منذ العام 2004 ولقاء راتب شهري اخير مقداره /7000/د.أ.
- ان دوام عمل المدعي في المركز الخاص بالمدعى عليهما منذ الثامنة او التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة والسابعة والنصف مساءا حتى ينهي اعماله، ويتقاضى اجراً عن ساعات العمل الاضافية
وان الراتب الشهري الاخير للمدعي هو /7000/د.أ.
"تراجع افادة المدعى عليه نبيل لدى المحقق في وزارة العمل الصفحة /4/"
- ان المدعي لم يكن يتقاضى بدل النقل كما لم يكن مصرحاً عنه لدى الضمان الاجتماعي
- ان التجهيزات والمعدات في المركز هي باسم المركز الذي تعود ملكيته للمدعى عليهما
- ان توظيف الاجراء في المركز يتم من قبل المدعى عليهما وبموافقة المدعي فيما يتعلق بالطابع التقني اما الموظفين الاداريين يتم توظيفهم من قبل المدعى عليهما.
- ان المدعي عندما يتغيب من عمل كان يدفع للطبيب الذي يحل محله في العمل
- ان المدعي عليه . كان المسؤول عن اوضاع المركز وادارته والعمل على تحسين وضعه بدليل كلامه امام المحقق في وزارة العمل بان اي كلام يصدر مني بقصد تحسين الشركة لا يعتبر اهانة
وحيث انه يستفاد عما تقدم بيانه اعلاه بان المدعى عليهما يستثمران مركز جونية
للتصوير على الاشعة وقد تنازلا عن الايجار لمصلحة المدعي للحصول على رخصة واجازة بفتح المركز كونه طبيب يحمل اجازة في التشخيص الشعاعي
وان المدعي عمل لدى المدعى عليهما في المركز المذكور منذ 1/11/2004 ولغاية 11/5/2011، بدوام يومي من الثامنة او التاسعة صباحاً ولغاية الخامسة او السابعة مساءاً
وان عمله هذا كان لقاء اجر شهري مقداره /7000/د.أ. وان عمل المدعي كان باجهزة المدعى عليهما واشراف هذين الاخيرين اللذين كان من واجبهما العمل على حسن سير العمل في المركز ملكهما.
وان جميع الاجراء في المركز تابعين للمدعى عليهما وليس للمدعي
وان المدعى عليهما يقبضان من الزبائن ويدفعان للمدعي راتبه الشهري بشكل ثابت ومستمر
وحيث انه وتأسيساً على كل ما تقدم بيانه اعلاه فان عناصر عقد العمل من اجر وتبعية قانونية متوفرة في عمل المدعي لدى المدعى عليهما ويقتضي اعلان علاقة العمل بينهما سنداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة /624/م.ع. ورد كل ادلاء مخالف لعدم القانونية
وحيث وطالما ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليهما بصفته مستخدماً فانه يخضع الزاميا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام المادة /9/ اولا /1/ م ضمان اجتماعي
وحيث انه ثابت من اقوال المدعى عليهما بانهما لم يصرحا عن المدعي لدى المطلوب ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وحيث يقتضي بالتالي قبول طلب الادخال شكلاً لتوافر جميع شروطه الشكلية المفروضة قانوناً
وحيث يقتضي في الاساس الزام المدعى عليهما بالتصريح عن المدعي لدى المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ 1/11/2004 ولغاية 11/5/2012 والزمهما بتسديد الاشتراكات للمقرر ادخاله عن فترة عمله على اساس الراتب الشهري الاخير البالغ /7000/د.ا. وذلك مع غرامات التأخير المفروضة قانونا ونظاماً.
وحيث انه ثابت من اقوال المدعى عليهما بان المدعي لم يكن يتقاضى بدل الانتقال مما يوجب الزام المدعى عليهما بان يدفعا له بدل الانتقال عن السنتين الاخيرتين /4992000/ل.ل.
وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بان يدفعا له بدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين وفقا لنص المادة /39/ عمل
وحيث ان المدعى عليهما لم يقدما اي اثبات على منح المدعي اجازاته السنوية او اي بدل عنها مما يقتضي الزامهما بذلك اي بمبلغ /7000/د.ا.
وحيث ان المدعي لم يقدم اي اثبات على استحقاقه المنح المدرسية عن ابنته مما يوجب رد طلبه لهذه الجهة لعدم الثبوت
وحيث يقتضي بعد هذه النتيجة التي توصل اليها المجلس رد كل طلب زائد ومخالف ورد الادعاء المقابل لعدم القانونية
وحيث يقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم وجود ما يبرر الحكم به
لذلك
وبعد الاطلاع على مطالعة حضرة مفوض الحكومة تقرر بالاتفاق:
اولا: اعلان علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليهما سنداً لاحكام الفقرة الاولى من المادة /624/ م.ع.
ثانياً: الزام المدعى عليهما بان يدفعا للمدعي /7000/د.أ. سبعة الاف دولار اميركي او ما يعادله بالليرة اللبنانية بدل اجازات سنوية ومبلغ /4,992000/ل.ل. اربعة ملايين وتسعماية واثنان وتسعون الف ليرة لبنانية بدل انتقال
ثالثاً: قبول طلب الادخال شكلاً، وفي الاساس الزام المدعى عليهما بالتصريح عن المدعي لدى المقرر ادخاله الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طوال فترة عمله في 1/11/2004 ولغاية 11/5/2011 ولقاء اجر شهري قدره /7000/د.ا. والزامهما بتسديد الاشتراكات مع غرامات التأخير المفروضة قانوناً ونظاماً
رابعاً: رد طلب المدعى عليهما المقابل لعدم القانونية
خامساً: رد طل طلب او سبب زائد ومخالف ورد طلب العطل والضرر
سادساً: تضمين المدعى عليهما النفقات كافة
قراراً صدر وافهم علناً في بعبدا بتاريخ 2/10/2018