لا شأن للمستشارين بالاستشارات والتأليف الحكومي- د. محي الدين الشحيمي

  • شارك هذا الخبر
Sunday, January 24, 2021

بمعزل عن تسليمنا الكلي لجهة ان نظامنا السياسي اللبناني ديمقراطي العصب الا انه طائفي العصبية بامتياز, فهو الى الآن ما زال يشكو ويعاني من عجز مؤسساتي وقصور تكميلي على هذا الصعيد , يسطع بشكل واضح في استدامة الاضطرابات بين السلطات وتنافرها بتنافس سلبي , مع طغيان مشهود وغير مسبوق للطائفية على الولاء الوطني والالتزام الديمقراطي بالتوازي القصدي لركود وضعف الاحزاب السياسية وبشلل موصوف للمؤسسات العامة والادارات الرسمية .
حيث أن المنطلق الاساس للصلاحيات الرئاسية لرئاسية الجمهورية تمليها بالحق ضرورة توفر رأس للسلطة والدولة ومصدرها الدستور والقوانين والاعراف فقط , لا من منطلق تفوق أو سمو طائفي ومذهبي ومناطقي على الآخرين أو من منطلق الأهمية التاريخية لجماعة مسماة , بل من مسلمات وركائز عملية تفرضها حيثيات وتجليات السلطة , لذلك وللأسف لا يمكننا السبك العملي الصحيح لصلاحيات رئيس الجمهورية من خلال الدستور فقط , والمؤدى السببي لهذا التوصيف هو عدم تطبيقنا الجامد وباحترام للنصوص الدستورية , لذلك نلمس في الكثير من الأحيان وبشكل فعلي الفارق الشاسع والاختلاف الفاقع بين النظام السياسي الفعلي والنص الدستوري المكتوب , وهذا هو بالتحديد واقعنا في لبنان واقع عماده فقدان الهيبة للدستور والمؤسسات والسلطات .
حيث أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة كلها وليس رئيسا للسلطة الاجرائية او التنفيذية ولو انه احد اطرافها , فهذه الشمولية المقدرة والقطر الدائري الواسع منحه لأن يكون رمزا لوحدة الدولة فالمادة (49) من الدستور تنص صراحة على ذلك وتوصفه بانه الحامي والساهر الاول المخول صون مبدأ الشرعية الدستورية والقانونية , فهو يتخطى في دوره السامي والعظيم صفة الحاكم لكي يصبح الحكم والمرجعية المنزهة عن الصغائر والتفاصيل المملة للزواريب السياسية والسلطوية الساذجة , وهذا هو الخطأ الذي نشهده حاليا .
أن صلاحية رئيس الجمهورية هي فوق الصلاحيات كلها وعابرة لها , انه رئيسا للدولة بارضها وشعبها ومؤسساتها لا رئيسا للسلطة الاجرائية او التشريعية او القضائية فقط . انه رمزا لوحدة الوطن وحكماً بين البرلمان والحكومة فهو وحده الذي يقسم اليمين الدستورية متقدما بهذا الشرف وبحصرية على كافة المؤسسات في الدولة وعلى رؤسائها فتنص المادة (50) من الدستور بشكل جلي على ذلك حيث تقول ( عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الاخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:"أحلف بالله العظيم أني احترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه" ) .
وبحسب مضمون المادة 49 من الدستور , فالرئيس لا يجرد الصلاحيات من أي جماعة أقلية كانت أو حتى أكثرية , ولا يسمح بتاتا بالمقابل بسلخها من أحد فهو الشخصية السامية والضامنة والحامية في ممارستها,انه لا شك بمسمى مميز ونوعي جدا والذي خصَّ به الدستور اللبناني رئيس الجمهورية لوحده وبكل تجرد من خلال تأديته قسم اليمين الدستورية غير المطلوبة أبدا من باقي رجالات السلطات والمؤسسات الدستورية على اختلافها ولا حتى من رئيس الحكومة ورئيس السلطة التشريعية , هو اذا المؤتمن على الدستور والضامن لاحترامه وعدم مخالفته وخرقه والقوانين والمحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه .
ان لثنائية السلطة التنفيذية أهمية كبرى في النموذج المؤسساتي اللبناني والقائم على مبدأ التناغم الدقيق لحيثيات الوقائع وليس لظرفيتها فالمادة (17) من الدستور تخبرنا بالتالي : "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، وهو يتولاها وفاقاً لأحكام هذا الدستور" , والتي تفيدنا بوضوح بالتركيز التام لمفاعيل السلطة الاجرائية بيد الحكومة مجتمعة , أي بنقلها عمليا من رئيس الجمهورية الى مؤسسة مجلس الوزراء والتي لم تكن حاضرة في النظام السياسي قبل تعديل الجمهورية الثانية (الطائف ) لان الحكومة لم تكن لتنعقد الا برئاسة رئيس الجمهورية فقط .
فالحكومة اذا هي جهاز جماعي تتخذ فيها القرارات على نحو تشاركي وتضامني وتعاضدي بأولوية التوافق ( المرسوم رقم 2552 الصادر في 1992 ) في تنظيم أعمال مجلس الوزراء , والتي يكون على رأسها رئيس يسمى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء , والذي يؤلف الحكومة ويختار التشكيلة الوزارية بالتشاور مع رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من مرحلة التكليف .
حيث تنص المادة (53) من الدستور اللبناني بالفقرة الثانية :" یسمي رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئیس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نیابیة ملزمة یطلعه رسمیاً على نتائجها", حيث ألزم الدستور رئيس الجمهورية بوجوبية اجراء الاستشارات النيابية والاحتكام صراحة لنهائية قرار الكتل النيابية والسير مباشرة بالترجمة العملية لما تعكسه متطلباتها ووجهة نظرها لجهة تكليف الشخصية والتي تنال الاجماع أو تحظى بالاكثرية النيابية المطلقة والمقدرة ب 65 نائبا مؤيدا , وهذا الرقم المحدد هو انطلاقا من عملية قياس تحاكي في مضمونها نص المادة (34) والتي تتناول في معرضها قانونية اجتماع مجلس النواب وفقا للأكثرية اي نصف عدد النواب في المجلس النيابي ويضاف فوقها عضو برلماني واحد اي (64+1) = 65 صوتا , حيث تنص حرفيا " لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات واذا تعادلت الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة " , الا انها ليست هنا قاعدة آمرة حيث يجوز الاحتكام الى الأكثرية العددية الواقعية في الاستشارات.
ان اجبار الدستور لرئيس الجمهورية بالزامية وضرورة اجراء الاستشارات النيابية والتقيد بنتائجها بشكل تام , مفاده الاحتكام المطلق للنظام السياسي في لبنان وهو النموذج البرلماني الديمقراطي والذي يعتبر السلطة التشريعية حجر الاساس لكل الممارسات المؤسسة المركزية للنظام , فالشعب هو مصدر السلطات وهو الذي اختار النواب كوكلاء عنه لاحقاق رغبته وعليهه الاحتكام لرغبات الشعب سواء بطريقة مباشرة وغير ومباشرة .
حيث ينتخب الشعب النواب المؤلفين للندوة البرلمانية وهم بدورهم ينتخبون رئيس الجمهورية , والأمر قياسا في مرحلة الاستشارات ومسيرة التكليف والتأليف الحكومي , اذ اعتمدت هذه العملية كبديل لانتخاب رئيس الحكومة بطريقة مباشرة من قبل المجلس النيابي ومنافسته في هذه الحالة لرئيس الجمهورية , ولتحرير رئيس مجلس الوزراء كليا من سلطة مجلس النواب اثناء التشكيل , وتقديرا اضافيا لمقام رئيس الجمهورية والذي لا ينافس لكونه الحكم والمرجعية لهذه الدولة وليحلق في مرتبة تسمو على كونه مجرد حاكما , فهو ليس رئيسا لمؤسسة بل انه الرئيس الاول للدولة كل الدولة والقابض على مقدرات حماية الدستور والمؤسسات والحكم الاول والاخير .
تفيدنا المادة (49) من الدستور في فقرتها الاولى بأن :" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور ", فهو الذي يوازن ويدير اللعبة الدستورية بين الحكومة والبرلمان , من دون ان يجعل من نفسه طرفا وان يولج نفسه في لعبة الحصص فرئيس الجمهورية ارفع قدرا من ان يطالب بحصة وزارية في الحكومة وبعدد معين او ان ينسب لنفسه احقية اختيار مجموعة تمثيلية محددة بالذات بحسب الطائفة والمذهب يربط هيبته بها , فادارة مرحلة الـتأليف والتكليف ليست شكلية وصلاحيتها ليست اسمية فقط حيث ان الحكومة لا تكتسب شرعية تأليفها الا بعد ان يوقع هو مرسوم تكليف الرئيس المكلف منفردا بحسب المادة (53) الفقرة الثالثة , ومرسوم تشكيلها بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المادة (53) الفقرة الرابعة .
لقد لحظت المادة (53) من الدستور اللبناني الفقرة الثانية, الزامية الاستشارات النيابية والتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب , وعبرت صراحة عن ماهية "الاتفاق " مع رئيس الحكومة لاصدار مرسوم تشكيل الحكومة في الفقرة الرابعة من المادة الدستورية ذاتها (53) , لذلك يتطلب بنا الامر التوقف بوعي وهدوء لتبيان المقصد الوافر للنص المكتوب , فالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي يقع ضمن حدود ومجال التزام الاجباري بنتائج الاستشارات النيابية فقط , فلا يحق لرئيس الجمهورية مخالفة نتائج هذه الاستشارات سواء كان موافقا او غير ذلك على الشخص والذي نال الاكثرية العددية في الاستشارات النيابية , لان في امر الاعتراض على النتيجة ليس اعتراضا على الشخصية والتي حظيت بأحقية التكليف والتأليف , بل يتعداها باكثر من ذلك الى الاعتراض والمخالفة العلنية لمقصد الكتل النيابية ولقرار السلطة التشريعية بشكل علني , وهذا الامر يولد لواقع التنافس السلبي بين السلطات والمشاركة غير المحمودة والتي تخالف المبادئ المؤسسة لنظامنا السياسي والذي يرتكز على ركنين مهمين وهما مبدأ الفصل بين السلطات وخاصية التعاون المرن فيما بينهما , وهو لا شك تصرف مريب جدا نابع وناتج لتفاسير باطنية للنصوص , وسابقة خطيرة تهدد مناعة النموذج الحالي وتسوقه بخطوات متسارعة نحو اللاستقرار فهنالك فرق كبير بين التعاون والتشابك .
فمعيار الالزامية هو أمر واجب وفرض فلا خيار بديل عنه , وهو مقرون حكما بالتشاور مع رئيس مجلس النواب تبعا لسلم درجات يضيق ويتسع بحسب بنسبية الأصوات العددية للنواب والمجمعين على الشخصية المكلفة , فكلما كان عدد النواب مشكلا لأكثرية مطلقا كان هنالك تضاؤلا لأهمية التشاور بحيث ترتفع أهمية التشاور والتباحث كلما انخفض عدد الأصوات وتوزعت لأكثر من شخصية , حينها يتجلى ويتكثف دور الرئيسين بازدياد موازي لمسؤوليتهما , وسوف تلمع في هذه الحالة أهمية الدور القيادي لرئيس الجمهورية والذي سيعود له عندها القرار النهائي باختيار وتحديد الرئيس المكلف ورأيه هنا سابق للجميع وترجيحي مقرر , مع رأي رئيس المجلس النيابي صاحب المكانة الاستشارية فقط في هذه الحالة , انما بتوازن وعقلانية لأنه وحتى وان كان الرأي الراجح والاساسي هو لرئيس الجمهورية , فرئيس مجلس النواب هو رئيس السلطة والتي ستمنح الثقة لهذه الحكومة او ستحجبها عنها , وسيتحمل مسؤولية أيضا وازنة ومقررة في الرأي الذي سيعطيه والذي يفرض عليه في حال اخذ رئيس الجمهورية به موجب العمل على تأمين الثقة للحكومة التي سيشكلها، اذ عليه ان يسعى لتوفير الظروف اللازمة واقناع الكتل النيابية لمنح الثقة لهذه الحكومة .
واذا تمعنا جيدا بنص المادة (64) الفقرة الثانية من الدستور بأن رئيس الحكومة المكلف : " يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً‚من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال " , نجدها أغفلت بشكل تام عن مبدأ وشرط الالزامية لرئيس الحكومة المكلف بهذه الاستشارات فهي غير ملزمة , حيث يترجم السكوت الدستوري عمليا في الحرية المطلقة للرئيس المكلف في مشواره التأليفي فله كل الحق في اجرائها وعدم التقيد بها من الاساس وله الامر في عدم اجرائها من اساسه وهذا ان كان يدلنا على امر, فما هو الا الحرية التامة لرئيس الحكومة المكلف في اعداد تشكيلته الوزارية ولاطلاق العنان ليده بالكامل لانجاح هذا الاستحقاق , ف " رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء " المادة (64) من الدستور وهو المسؤول سياسيا فيما رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا وليس عليه أي تبعية , وبالاحتكام لمصطلح وكلمة "الاتفاق" والتي وردت في الفقرة الرابعة لنص المادة (53) فهي ترمز وترمي الى التوافق بين شخصين ومجموعتين وطرفين مقررين او اكثر فالاتفاق من التوافق والوفاق على اتفاقية , بصفة التعادل والتوازن والاحترام التام للصلاحيات بين السلطات , فالاتفاق ليس بالتعطيل والعرقلة ولا يكون بحبس اللوائح والتشكيلات بالادراج بل بالمضي قدما بالحوار للوصول الى الاتفاق وهذه هي مسؤولية رئيس الجمهورية الاساسية في هذه المرحلة , حيث يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض واعطاء الملاحظات والتي تفيد المصلحة العليا للبلوغ وبنجاح مقاليد التأليف وليس العرقلة , انما الاعتراض هنا لا يكون على الاسماء من حيث المضمون والتفصيل والعدد وتحديد الكتل والحصص بل يكون من حيث الشكل فقط , اي في التعبير عن الرفض في التعاون مع أي شخصية مسماة للتوزير مقترحة من رئيس الحكومة إذا ما وجد ان هذا الوزير غير أهلٍ لتولي المنصب الوزراي لعدم كفاءته أو مناقبيته أو بسبب ملاحقته قضائيا , لان الاتفاق هنا مع رئيس الحكومة المكلف مرتبط ومحكوم بنص المادة (64) والتي سكتت عن الزام رئيس الحكومة المكلف وحررته كليا في امر تشكيل الوزارة , حيث ان للحكومة بيان وزاري يلخص مشروعها بحسب المادة (65) من الدستور , والذي يعبر دائما عن سياستها واسلوب عملها ومخططاتها والمفترض ان تحاسب فقط بناءا عليه تحت قبة البرلمان بجلسة منح او حجب الثقة , فرئيس الجمهورية ملزم بحكم الدستور باستكمال المشوار الاتفاقي لبلوغ الهدف بتشكيل الحكومة وليس عليه ابدا القيام بامور معاكسة لذلك البتة , سواء بحبس التشكلية في الدرج او اطلاق التعابير الاعلامية والتي لا تمت للموضوع ولا لهيبة الموقع الموقر بأي صلة , لذلك وحتى ان كان رئيس الجمهورية غير راض عن الشخصية المكلفة وعن تشكيلته, فعليه ان يحتكم للنص الدستوري والذي يحميه بدوره بان يترجم اعتراضه مؤسساتيا وايجابيا لاستمرار المرافق العامة وليس كمعرقلا ,في ان يوقع على مرسوم التأليف وان يترك للسلطات والمؤسسات بان تتحمل مسؤولياتها , فلا يجوز ان يكون ابدا في صدام مع رئيس الحكومة المكلف او حتى الاصيل ولا في حالة حرب باردة ومعارك صلاحيات في عرقلته لمقاليد وخيار السلطة التشريعية فهو الحكم بعدل بين السلطتين , فليدع الامراذا لكي يسير في طريقه الدستوري فاما ان تنال هذه الحكومة الثقة واما ان تحجب عنها وتعود حكومة تصريف اعمال من جديد , فبمقدروه هنا وبشكل مباشر بالدعوة من جديد لاجراء استشارات نيابية وتكليف شخص آخر.
لم يشرع المشرع ابدا الدستور للتعطيل والعرقلة , فهو دائما يقنن ويسن المواد القانونية للاستمرارية والاستقرار ولصلاح الحال في الدولة لتطورها ولخير ابنائها , وهو يعتمد بذلك على كبار العقول من الشخصيات الوطنية واصحاب الضمير المفعمين بأحسن النوايا بروح التعاون والعيش المشترك , ويضع نصب عينيه وفي باله التطبيق الصحيح للدستور والقوانين والتفسير الشفاف المؤسساتي , فرئيس الجمهورية ليس ب"باش كاتب " أو "ساع بريد" , وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس الحكومة فهو ليس " بسائق حافلة " يصعد عليها ويركب بها من يشاء ليكون وزيرا , والامر نفسه ينطبق على رئيس مجلس النواب فهو ليس " بأستاذ في الصف " , للأسف هي مسميات اعتدنا على سماعها في زماننا المزري وهي بالطبع لا تعكس سوى الجهل وعدم المعرفة واللامسؤولية لمطلقيها , ولا تمت لوقار الدستور والمواقع المذكورة باي علاقة ابدا , هي محصلة للسلوك السئ والسلبي للجميع من جماعة السلطة والذين افرغوا بتصرفاتهم الحياة السياسية من مضمونها , وهي انعكاسا حقيقيا لعدم احترامنا واحتكامنا وتطبيقنا للدستور والقوانين وبسبب المهارة الابداعية بضرب وتصحيف النصوص والتكريث لاعراف جديدة منافية لها , ونتيجة للاعمال بوجهات النظر لبعض المستشارين والخبراء المصابين بداء الغرور الغوغائي الرئاسي !