حكم في الاساس: إمكانية التسديد المسبق بالعملة اللبنانية حتى ولو كان الدين بالدولار وعلى أساس 1507-1515

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, January 19, 2021


المحامي ناضر كسبار

بحثت المحكمة الابتدائية في بيروت – الغرفة السادسة. الناظرة في الدعاوى المالية، والمؤلفة من القضاة الرئيسة زلفا الحسن والعضوين لارا كوزاك ونانسي كرم عدة نقاط قانونية تتعلق بمدى إمكانية تسديد الاقساط من قبل المقترض من البنك قبل تاريخ استحقاقها، فاعتبرت ان احكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وان هذا الاتفاق هو جائز وملزم لاطرافه طالما انه لا يتضمن اي مخالفة للانتظام العام او للآداب العامة.

كما بحثت المحكمة نقطة دقيقة تتعلق بمبدأ جواز تسديد الدين المحدد بالدولار الاميركي بالعملة اللبنانية، بالسعر الرسمي. فما هو هذا السعر؟.

فاعتبرت ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وان كانت تلزم المصارف، الا انها تبقى وتطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية نظماً قانونية لا ترقى الى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيما وان هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.

كما اعتبرت المحكمة وفي ما يتعلق بوجوب الدفع بالدلاور الاميركي فقط، فإن مبدأ حق المدين في الايفاء بالليرة اللبنانية مكرس في نصوص قانونية متفرقة ابرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الاوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل الى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.

كما اعبترت المحكمة ان المشرع اللبناني بالتالي لا يكون قد منع التعامل بالعملة الاجنبية او تحديد عملة معينة اجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين اذ ان الحظر يتعلق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.
وحيث ان المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنص على انه ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.

وحيث من الثابت ان سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين ال1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعد، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال سارياً ومطبقاً حتى تاريخه في اطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية.

وقضت باعلان صحة العرض والايداع الفعلي.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 1/221/2020.

بناء عليه،

حيث ان المدعى بنك يطلب اعلان بطلان العرض والايداع الفعلي الصادر عن المدعى عليه ع. لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، الاستاذة كارول درويش كرم، المسجل تحت رقم 3547/2020 تاريخ 18/6/20250، لان المدعى عليه ارتأى بإرادته المنفردة ان يعرض عليه تسديد دفعات الجدولة غير المستحقة بعد بالليرة اللبنانية، ولان الايداع الحاصل بالليرة اللبنانية يتعارض مع المبادئ المعتمدة مصرفياً ومع الاحكام القانونية المرعية التطبيق لاسيما المادة 166 م.ع. والمادتين 299 و301 من القانوني المذكور ولان صدور التعميم 391 تاريخ 30/9/2019 عن جمعية المصارف في لبنان والتعميم الوسيط رقم 568 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 26/8/2020 والقرار الوسيط رقم 13260 تاريخ 26/8/2020 كاف بحد ذاته لاثبات انه لا يوجد في القانون اللبناني اي الزام على المصارف بقبول التسويات الحاصلة بالليرة اللبنانية للقروض المحررة بالعملة الاجنبية.

وحيث ان المدعى عليه ع. يطلب اثبات صحة العرض والايداع الفعلي المقدم منه لامر المصرف المدعى عليه بقيمة /135,620,000/ل.ل.، لان الفقرة "ج" من المادة الرابعة من عقد القرض، والمادة الخامسة من ملحق عقد القرض، تجيزان للمدعي تسديد المبالغ المترتبة بذمته قبل استحقاقها، كما يطلب اعلان براءة ذمته من كامل الدين والفوائد واللواحق والالتزامات وانقطاع سريانها على مبلغ الدين من تاريخ العرض الفعلي والايداع، بالاضافة الى تصفية واقفال الحسابات المتعلقة بالقرض موضوع الدعوى، وبالتالي إلزام المصرف المدعى عليه برفع اشارة التأمين عن الصحيفة العينية للقسم رقم /5/ من العقار رقم /2227/ من منطقة مزرعة يشوع العقارية، وذلك سنداً الى المواد 1 و7 و192 من قانون النقد والتسليف، والى المادتين 299 و301 من قانون الموجبات والعقود.

وحيث استناداً لما تقدم يقتضي التحقق من المعطيات والوقائع والادلة المتوافرة في الملف كافة، توصلاً للتحقق من مدى قانونية الايفاء الحاصل بتاريخ سابق للاستحقاق من قبل المدعى عليه، ولتحديد العملة الواجب اعتمادها لاعتبار هذا الايفاء صحيحاً.

1- لجهة ايفاء الاقساط غير المستحقة:

حيث ان الجهة المدعية تدلي بوجوب اعلان بطلان معاملة العرض والايداع الحاصلة

بواسطة الكاتب العدل، لان المدعى عليه وخلافا لاحكام عقد القرض ولاحكام الجدولة السنوية تاريخ 8/4/2019 ولاحكام القانون ارتأى بإرادته المنفردة ان يعرض عليها تسديد دفعات الجدولة غير المستحقة بعد بالليرة اللبنانية.

وحيث ان المادة 110 م.ع. تنص على انه اذا كان الاجل موضوعاً لمصلحة الدائن او لمصلحة الفريقين المشتركة فهو يمنع المديون من التنفيذ الاختياري للموجب.
وحيث ان المادة 303 م.ع. تنص على انه لا يجوز اجبار الدائن على قبول الايفاء قبل الاجل الا اذا كان الاجل موضوعاً لمصلحة المديون وحده. ويجب التنفيذ في يوم الاستحقاق مع مراعاة احكام المادة 105.

حيث وان كان يستفاد من نص المادة 110 م.ع. معطوفة على 303 م.ع. انه لا يجبر الدائن على قبول الايفاء السابق لاستحقاق الموجب عندما يكون الموجب موضوعاً لمصلحة الفريقين المشتركة كما هي الحال في النزاع الراهن، الا انه وسنداً الى المادة 166 م.ع. فإن العقود خاضعة لمبدأ حرية التعاقد، وللافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون بشرط ان يراعوا مقتضى النظام العام والآداب العامة والاحكام القانونية التي لها صفة الزامية، وبهذا المعنى تنص المادة 221 م.ع. على ان العقود المنشأة على الوجه القانوني تلزم المتعاقدين، ويجب ان تفهم وتفسر وتنفذ وفاقاً لحسن النية والانصاف والعرف.

وحيث يتبين من الاوراق والمستندات المبرزة في الملف، لاسيما من عقد القرض المعقود بين بنك وبين المقترض السيد ع. ومن ملحق هذا العقد، ان الفقرة ب من البند الرابع من ملحق عقد القرض تنص على ان ايفاء القرض يمكن ان يتم عن طريق التسديد المبكر له، وانه سنداً الى البند السادس منه فإن الفريقين اتفقا على انه في حالة التسديد المبكر للقرض من قبل المقترض تبقى سارية جميع احكام عقد القرض الاساسي لاسيما في ما يتعلق منها بتسديد قيمة الاقساط المستحقة الى المقرض. كما انه سنداً الى احكام البند ج من المادة الخامسة من عقد القرض فإنه في حال التسديد المسبق لعقد القرض يترتب غرامة قدرها 2% لصالح الفريق المقرض تحتسب على اساس قيمة المستندات الباقية وغير المستحقة في حال التسديد الكلي او على اساس القيمة المسددة جزئياً في حال التسديد الجزئي.

وحيث يتبين مما تقدم ان احكام عقد القرض وملحق هذا القرض تجيز التسديد المسبق له، وان هذا الاتفاق هو جائز وملزم لاطرافه طالما انه لا يتضمن اي مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
وحيث من الثابت ان المدعى عليه اقدم بواسطة معاملة العرض والايداع لدى الكاتب العدل في جديدة المتن، وبتاريخ سابق للاستحقاق المحدد وفقاً للجدولة المنظمة بتاريخ 8/4/2019، على ايداع كامل المبلغ المتبقي بذمته والذي يمثل رصيد قيمة القرض الشخصي المتوجب للمدعي ابتداء من 5/3/2020 ولغاية 5/4/2026 والبالغ /135,630,000/ل.ل.
وحيث يكون التسديد المسبق من قبل المدعى عليه حاصلا وفقاً لاحكام القانون، وتكون ادلاءات الجهة المدعية بنك المخالفة مستوجبة الرد، مع حفظ حق هذه الاخيرة بالمطالبة بالغرامة البالغة 2% المذكورة اعلاه.

2- لجهة الايفاء بالليرة اللبنانية:
حيث ان الجهة المدعية بنك تدلي بوجوب اعلان بطلان معاملة العرض والايداع لحصول
الايفاء بالليرة اللبنانية بدلاً من عملة القرض اي بالدولار الاميركي.
وحيث ان منازعة الجهة المدعية في معاملة العرض والايداع الحاصلة من قبل المدعى عليه ي. انما تستند الى ان الايداع يجب ان يحصل بالدولار الاميركي حصراً.
وحيث ان منازعة الجهة المدعية في العرض والايداع والحاصلين من قبل المدعى عليه. إنما تستند الى وجوب عدم الايفاء بالعملة اللبنانية الحاصل على اساس سعر الصرف 1520 ل.ل. للدولار الواحد.
وحيث ومن جهة اولى، فإن القرار الوسيط رقم 13260 الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 26/8/2020 يلزم المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء للاقساط او الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة، بما فيها القروض الشخصية بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف وهو حالياً بقيمة وسيطة تبلغ 1507,0 ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد، واشترط في البند الثالث منه ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /800,000/د.ا. ومجموع قروض التجزئة الاخرى /100,000/د.ا. بحيث تبقى هذه التسهيلات الاخيرة خاضعة لشروط عقد القرض او عقد التسهيلات الموقع بين المصرف او المؤسسة المالية والعميل سيما لجهة الالتزام بالتسديد بعملة القرض.
وحيث ان التعاميم الصادرة عن حاكم مصرف لبنان وعن جمعية المصارف، وان كانت تلزم المصارف، الا انها تبقى وتطبيقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية نظماً قانونية لا ترقى الى مرتبة القوانين الملزمة للمحاكم، لاسيما وان هذا المبدأ واجب التطبيق عند تعارض هذه التعاميم مع النصوص القانونية.
وحيث تبعاً لما تقدم تكون النصوص القانونية المتعلقة بالنزاع موضوع الدعوى الراهنة، في حال وجودها، واجبة التطبيق عند التعارض بينها وبين التعاميم المذكورة.
وحيث وفي هذا الاطار، وفي ما يتعلق بوجوب الدفع بالدلاور الاميركي فقط، فإن مبدأ حق المدين في الايفاء بالليرة اللبنانية مكرس في نصوص قانونية متفرقة ابرزها المادة السابعة من قانون النقد والتسليف، التي تعطي الاوراق النقدية (التي تساوي الخمسماية ليرة وما فوق) قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية، والمادة 192 منه التي تعاقب كل من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية، وتحيل الى المادة 319 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة المفروضة في هذه الحالة.
وحيث وفضلاًعن ذلك ان المادة 301 م.ع. تنص على انه عندما يكون الدين مبلغاً من النقود، يجب ايفاؤه من عملة البلاد. وفي الزمن العادي، حين لا يكون التعامل اجبارياً بعملة الورق، يظل المتعاقدون احراراً في اشتراط الايفاء نقوداً معدنية معينة او عملة اجنبية.
وحيث لا يكون المشرع اللبناني بالتالي قد منع التعامل بالعملة الاجنبية او تحديد عملة معينة اجنبية كعملة للعقد بين المتعاقدين اذ ان الحظر يتعلق فقط برفض قبول العملة اللبنانية كأداة للإبراء.
وحيث ان هذه المواد المذكورة تتعلق بالنظام العام، وتحديداً النظام العام الاقتصادي والمالي الهادف الى حماية العملة الوطنية، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها والا كان الاتفاق باطلاً، وبالتالي لا يمكن فرض الدفع بالعملة الاجنبية، وبصورة اولى لا يمكن رفض الايفاء بالعملة الوطنية، ويصطدم الرفض بهذه الاحكام الالزامية.
وحيث وتأسيساً على ما تقدم، يعود للجهة المدعى عليها ايفاء رصيد القرض المتوجب بذمتها بالعملة الوطنية وفقا لما تكرسه النصوص القانونية المذكورة اعلاه، ولا يمكن للجهة المدعية رفض التسديد بهذه العملة، ويقتضي رد اقوالها المخالفة.
وحيث ومن جهة ثانية وبالنسبة للمسألة المتعلقة بتحديد قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، فإن المادة 2 من قانون النقد والتسليف تنص على انه يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص.
وحيث ان هذه المادة قد جاءت صريحة لجهة تحديدها حصراً المرجع المخول وضع سعر العملة الوطنية وهو القانون.
وحيث وتبعاً لذلك، فإن قيمة الليرة اللبنانية بالنسبة للذهب وبالنسبة للعملات الاجنبية، وتالياً قيمة الدولار الاميركي بالنسبة للعملة اللبنانية، تحددان بقانون يصدر عن مجلس النواب.
وحيث ان المادة 229 من قانون النقد والتسليف تنص على انه ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقاً للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها.
وحيث من الثابت ان سعر الليرة اللبنانية الذي يتراوح ما بين ال1507-1515 ل.ل. للدولار الواحد يعد، وفقاً لنشرة مصرف لبنان الرسمية، السعر الرسمي المعمول له في لبنان لغاية تاريخه، وهو بدوره السعر الذي لا يزال سارياً ومطبقاً حتى تاريخه في اطار جميع المعاملات الرسمية والقانونية.
وحيث تأسيساً على ما تقدم، ان خروج المحاكم عن السعر الرسمي المشار اليه اعلاه وتحديد سعر جديد لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي، من شأنه منح السلطة القضائية صلاحية ممنوحة حصراً الى السلطة التشريعية، وينطوي على مخالفة القوانين المرعية الاجراء.
وحيث لم يثبت انه صدر حتى تاريخه اي قانون جديد ينص على تعديل هذا السعر او اعتماد سعر آخر لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي في اطار التعامل الرسمي والقانوني، الامر الذي يقضي باعتماد مبلغ 1507-1515 المذكور اعلاه كسعر الصرف الرسمي.
وحيث وتبعاً لذلك ،يقتضي اعلان صحة معاملة العرض والايداع رقم 3547/2020 الحاصلة بواسطة الكاتب العدل في جديدة – المتن بتاريخ 18/6/2020 بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر صرف الدولار الاميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وإعتبار ان المدعى عليه قد سدد اصولاً المبلغ المذكور فيه للمصرف المدعي.
وحيث يقتضي بالتالي رد الدعوى رقم 314/2020 وقبول الدعوى رقم 319/2020 واعلان صحة العرض والايداع رقم 3547/2020 تاريخ 18/6/2020.
وحيث وبالنسبة لطلب المدعى عليه الرامي الى شطب اشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة ياشوع، فانه مستوجب الرد في هذه المرحلة لاسيما في ضوء ما ورد في التعليل اعلاه لجهة توجب غرامة قيمتها 2% للمصرف في حال التسديد المبرك لقيمة القرض من قبل المقترض.
وحيث يقتضي اخيراً رد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة إما لانها لقيت رداً ضمنياً في ما سبق بيانه من تعليل او لعدم تأثيرها على الحل المقرر.
لذلك
تحكم بالاجماع:
1- برد الدعوى رقم 314/2020 وبقبول الدعوى رقم 31/2020.
2- بإعلان صحة العرض والايداع رقم 3548/2020 الحاصلين بواسطة الكاتب العدل في جديدة المتن بتاريخ 18/6/2020، بالليرة اللبنانية وعلى اساس سعر صرف الدولار الاميركي في ذلك اليوم بحسب النشرة الصادرة عن مصرف لبنان، وإعتبار ان المدعي المدعى عليه ع. قد سدد اصولاً المبلغ المذكور فيها للمصرف المدعي المدعى عليه.
3- برد طلب شطب إشارة التأمين عن العقار رقم 2227 مزرعة يشوع.
4- برد سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة.
5- بتضمين المدعي في الملف رقم 314/2020 بنك الرسوم النفقات القانونية كافة.
حكماً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 1/12/2020.