المحامي ناضر كسبار-عدم وجود تعارض لجهة الإسقاط من التمديد ورد التمييز

  • شارك هذا الخبر
Monday, October 19, 2020

المحامي ناضر كسبار

اعتبرت محكمة التمييز العليا-الغرفة الاولى-الناظرة في دعاوى الايجارات والمؤلفة من القضاة الرئيس الياس بو ناصيف والمستشارين ربيعة عماش وروزين غنطوس ان التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي يتعلق في الدعوى الحاضرة بمسألة استفادة او عدم استفادة المميزين من حق التمديد القانوني، في حين ان المادة 21 من القانون رقم 160/92 تفرض التعارض بين الحكمين لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني الاستئنافي قابلاً للتمييز.
وقضت برد الاستدعاء التمييزي لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزاً.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 29/4/2010.
بناء عليه،
في قابلية القرار الاستئنافي للتمييز:
حيث ان موضوع الدعوى كما هي معروضة بداية هو اخلاء المدعى عليهما المأجور لاشغاله دون مسوغ شرعي، كونهما غير مستفيدين من الاجارة سنداً للمادة الخامسة من القانون 160/92.
وحيث ان الحكم الابتدائي رد طلب الاخلاء لان المدعى عليهما يستفيدان من التمديد القانوني عملا باحكام المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه.
وحيث ان القرار الاستئنافي المميز، انتهى الى فسخ الحكم الابتدائي واعلن عدم استفادة المستأنف ضدهما من التمديد القانوني...والزامهما باخلاء المأجور وتسليمه مع مفاتيحه الى المستأنفة.
وحيث ان المستأنف ضدهما طعنا تمييزا بالقرار الاستئنافي وطلبا نقضه للاسباب التي سبق بيانها اعلاه.
وحيث ان المميز ضدها طلبت رد التمييز شكلا عملا بالمادة 21 من القانون 160/92.
حيث وان ورد الاستدعاء التمييزي بتاريخ 2/12/2009. الا ان القانون 93/2010 مدد العمل باحكام القانون 160/92 اعتبارا من 1/7/2009 لغاية 31/12/2010 اي بمفعول رجعي، وهذا التمديد يشمل احكام المادة 21 المذكورة.
وحيث ان الفقرة (2) من المادة 21 من القانون 160/92 الممدد تنص على ان الحكم الاستئنافي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون، يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث انه قبل صدور القانون 160/92 لم تكن دعاوى الايجار تقبل التمييز، فجاء القانون الاخير يجيز طريقة الطعن هذه في حالة وحيدة، التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
وحيث وان كان هناك من تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي الا ان هذا التعارض يتعلق بمسالة استفادة او عدم استفادة المميزين من حق التمديد القانوني سندا للمادة الخامسة من القانون 160/92 في حين ان اسباب الاسقاط من حيث التمديد هي تلك المنصوص عليها عليها في المادة 10 من القانون.
وحيث مع غياب الشرط الخاص المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 21 من القانون 160/92 المعدل والمحدد اي التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد يمسي القرار الاستئنافي رقم 1987/2009 غير قابل للطعن به تمييزا ويفضي بالتالي الى التمييز شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.
وحيث بعد هذه النتيجة لم يعد هناك من داع لبحث سائر ما هو مثار من اسباب في الاستدعاء التمييزي او ما ورد في اللائحة الجوابية.
لذلك
تقرر:
1- رد الاستدعاء التمييزي لعدم قابلية القرار الاستئنافي رقم 997/2009 للطعن به تمييزا ورد طلب وققف التنفيذ.
2- تضمين الجهة المميزة النفقات كافة.
3- مصادرة التأمين التمييزي.
قرار صدر بتاريخ 29/4/2010.