ناضر كسبار - دين بالدولار ورد طلب رفع الحجز لقاء كفالة باللبناني

  • شارك هذا الخبر
Thursday, July 9, 2020

كتب المحامي ناضر كسبار:

في قرار يعتبر مبدئيا نظراً لصدوره في هذا الظرف بالذات حيث يضيع المواطنون بين دفع الايجارات او الدين المحدد بالدولار ما بين الدفع بالدولار ام بالعملة الللبنانية، قرر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت فيصل مكي رد طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء الدين المحدد بالدولار الاميركي لقاء كفالة بالليرة اللبنانية خصوصاً وان رئيس دائرة التنفيذ يقدر ماهية الكفالة ومقدارها.
ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 8 تموز 2020.
قرار
بأسم الشعب اللبناني
إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت
لدى التدقيق تبين،
ان شركة برايد، وكيلتها المحامية، تقدمت بتاريخ 24/2/2020، بطلب رفع حجز احتياطي لقاء كفالة بوجه السيد ايهاب طلبت بنتيجته، رفع الحجز الاحتياطي رقم 779/2019 عن العقارات المحجوزة لقاء الكفالة المصرفية المتضامنة، وتضمين الحاجز الرسوم والمصاريف والاتعاب.
وانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/6/2020 كررت وكيلة المدعية مطالبها السابقة، في حين طلبت وكيلة المدعى عليه، المحامية، رد الدعوى لان الكفالة بالليرة اللبنانية في حين ان الدين بالدولار الاميركي، واختتمت المحاكمة اصولاً.
بناء عليه،
حيث ان الشركة المحجوز بوجهها تطلب رفع الحجز الاحتياطي رقم 779/2019 عن العقارات المحجوزة لقاء الكفالة المصرفية المتضامنة المقدمة منها.
وحيث ان الحاجز يطلب رد الدعوى لان الكفالة بالليرة اللبنانية في حين ان الدين بالدولار الاميركي.
وحيث ان المادة /873/ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه للمحجوز عليه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته، ويقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
وحيث انه بالتالي تكون لرئيس دائرة التنفيذ السلطة المطلقة في تقدير الكفالة، وتشمل سلطة التقدير هذه، اضافة الى ماهية الكفالة ومقدارها، كفايتها ايضاً.
إدوار عيد: موسوعة اصول المحاكمات، الجزء /22/، بند /693/، ص /491/
وحيث ان الدين المحجوز من اجله محدد بالدولاء الاميركي، في حين ان الكفالة المقدمة هي كفالة مصرفية صادرة بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الرسمي.
وحيث انه اذا كان لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى، الا ان الفقرة الثانية من المادة /141/ من قانون اصول المحاكمات المدنية اعتبرت انه لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها من قبل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمة عليها.
وحيث انه المعلوم من الكافة ان الوضعين النقدي والمصرفي غير مستقرين بحيث تمر البلاد بأزمة خطيرة متعددة الاوجه غير معروف نتائجها.
وحيث انه في ضوء الواقع المحكي عنه، وبحسب السلطة الممنوحة لنا في تقدير الكفالة، فإن الكفالة المصرفية المقدمة بالليرة اللبنانية تكون غير كافية لضمان حق الدائن وفي ما تفرضه المادة /873/ المنوه بها آنفاً.
وحيث انه تأسيساً على ما مجمل ما سبق بيانه، يكون طلب رفع الحجز لقاء كفالة غير مستوف احد شروطه المفروضة قانوناً الامر الذي يستوجب رده.
وحيث انه يقتضي في المحصلة، رد مجمل الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، إما كونها امست نافلة، وإما لكونها لقيت في سياق التعليل المساق في ما سلف جواباً ضمنياً.
لذلك
يقرر:
رد طلب رفع الحجز الاحتياطي لقاء الكفالة المقدمة بسبب عدم كفايتها لضمان حق الدائن، ورد كل ما زاد او خالف، وإعادة ملف الحجز الاحتياطي الى مرجعه في القلم، الترخيص للمدعية باسترداد اصل الكفالة بعد ترك صورة عنها في الملف، وتضمين المدعية النفقات المحاكمة كافة.
قراراً يفهم ويجري النطق به علناً بتاريخ صدوره الواقع فيه الثامن من تموز 2020


الديار