عبيد لدياب: إقدامك على هذه الخطوة خرق للقانون وطعن بالقضاء!

  • شارك هذا الخبر
Thursday, June 4, 2020

وجه المدير العام السابق لوزارة الإعلام محمد عبيد كتاباً إلى رئيس الحكومة حسان دياب، تطرق فيه إلى نيّة الحكومة إجراء بعض التعيينات الإدارية في مواقع مختلفة، ومن بينها مواقع متفق على أنها من حصة الطائفة الإسلامية الشيعية.

وفي السياق، أبدى عبيد استغرابه الشديد تجاه مسعى الحكومة هذا، خصوصاً وأنها "ستقوم بتعيين أشخاص من خارج الملاك الإداري وتكبد خزينة الدولة صرف رواتب إضافية في ظل هذا الواقع المالي والإقتصادي المنهار".

ولفت عبيد إلى أن ذلك يأتي "فيما هو مدير عام يتقاضى راتباً ولديه من المؤهلات والدرجات الوظيفية ما يمكنه من القيام بمهام أي من المواقع المطروحة للتعيين، إضافة الى أنه ينتمي الى الطائفة المذكورة نفسها"، مذكّراً بـ"الأحكام المُبرمة الصادرة لصالحه عن مجلس شورى الدولة والواجبة التنفيذ منذ أمد طويل."

وعطفا على ذلك، توجّه عبيد إلى دياب بالقول، "إنكم يا دولة رئيس وحكومتكم تخالفون المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وبالتالي لا تختلفون أبداً عن الحكومات السابقة التي لم تقم وزناً لتلك الأحكام الصادرة عن أعلى سلطة قضائية إدارية ولم تلتزم بتنفيذها".

وشدد محمد عبيد على أن "المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة في البيان الوزاري وأيضاً في خطبه المتعددة حول إحترامه للدستور والقانون والقضاء، تلزمه بتنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المشار إليها". وقد أورد عبيد تفاصيل القرارات والإجتهادات المتعلقة بها في الكتاب المرفق:


الموضوع : تنفيذ القرارات القضائية المُبرَمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة.

المرجع :
- القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 479 تاريخ 7\5\2002.
- القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 258 تاريخ 12\1\2004.
- المادة 93 المعدلة من نظام مجلس شورى الدولة.
- الكتاب رقم الصادر 79\ص تاريخ 20\1\2006 الموجه من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل.
- الكتاب رقم الصادر 587\ص تاريخ 27\10\2008 الموجه من وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابق الى رئاسة مجلس الوزراء.

المستدعي: محمد حسين عبيد

بالإشارة الى الموضوع والمرجع المبين أعلاه
لما كان مجلس شورى الدولة قد أصدر بتاريخ 7\5\2002 القرار القضائي المبرم رقم 479-2001\2002 والذي قضى بإبطال المرسوم رقم 119 تاريخ 25\1\1999 القاضي بإعفائي من مهامي كمديرعام لوزارة الإعلام وانهى خدماتي كمفوض للحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان ووضعني بتصرف رئيس مجلس الوزراء، ولما كان رئيس مجلس شورى الدولة قد أحال بتاريخ 22\5\2002 طلب تنفيذ القرار المذكور أعلاه مع الصورة الصالحة للتنفيذ الى جانب الدولة-رئاسة مجلس الوزراء عملاً بأحكام المادة 126 من نظام مجلس شورى الدولة . ولما كان مجلس شورى الدولة قد أصدر بتاريخ 21\1\2004 القرار القضائي المبرم رقم 258-2003\2004 الذي قضى برد طلب الدولة اللبنانية إعادة المحاكمة في الأساس لعدم توفر أسبابها،

وحيث أن المادة 93 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة أشارت صراحة الى إلزامية تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة " أحكام مجلس شورى الدولة مُلزِمة للإدارة، وعلى السلطات افدارية أن تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الأحكام..ألخ.

وحيث أنه جاء في مطالعة مدير عام رئاسة الحكومة القاضي سهيل بوجي ذات الرقم 79/ص تاريخ 20/1/2006 مايلي: "..وبما أنه، بحسب المبادىء القانونية العامة ان إبطال العمل الإداري نتيجة لطعن إداري ينتج مفاعيله القانونية من اليوم الذي صدر فيه العمل المُبطل. ومن شأن الإبطال أن يجعل العمل معدوم الوجود دون الحاجة حتى الى الكلام عن المفعول الرجعي للإبطال ويكون العمل الإداري باطلاً من تاريخ نشوئه كما لو أنه لم يُتَخذ أصلاً، وبما أنه من نتائج هذا المبدأ أن الإدراة مُلزمة نتيجة الإبطال بإعادة درس الأوضاع القانونية وتسويتها بمفعول رجعي كما لو أن القرار المُبطل لم يصدر أساساً. فإبطال القرار غير الشرعي بحد ذاته لايكفي دائماً لتأمين حقوق المستدعي بل يجب لذلك أن تتبعه سلسلة من القرارات التصحيحية، وبالتالي سقوط العديد من القرارات التي إتخذت إستناداً إليه أو نتيجة له، وبما أنه بالنسبة لإبطال القرارات الفردية المتعلقة بالوظيفة العامة تحديداً قد إستقر الإجتهاد، من حيث المبدأ، على إعتبار أن القرارات التي تقضي بعزل موظف من وظيفة ما يؤدي الى إلزام الإدارة بإعادة هذا الموظف الى الوظيفة التي أزيح عنها بصورة غير مشروعة وذلك بمفعول رجعي يعود الى تاريخه. وبما أن الإدارة مُلزمة ومن حيث المبدأ، حتى بإسترداد تعيين بديله حتى لو لم يتم الطعن بتعيين هذا البديل ضمن المهل القانونية، وهذا المبدأ يسري أيضاً في حال إسترداد القرار غير الشرعي من قبل الإدارة، ليس فقط إبطاله من قبل القاضي..وبما أنه، حفاظاً على حقوق الموظف الخلف فقد إعتبر الإجتهاد أن لهذا الأخير بأن يُعَين في وظيفة مساوية لوظيفته في مهلة معقولة لأن تعيينه غير المشروع في وظيفته لم يكن نتيجة خطأ شخصي إرتكبه وليس بالتالي مسؤولاً عنه.
وبما أنه، وفي ضوء ماتقدم، يقتضي القول أن الإدارة مُلزَمة بأن تستنتج من إبطال القرارات الإدارية النتائج القانونية وذلك إلتزاماً منها بالشرعية الإدراية وإحتراماً لقوة القضية المحكوم بها.

وبناءً على ماجاء في كتاب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأسبق الى رئاسة مجلس الوزراء، والذي حمل الرقم 587\ص تاريخ 27\10\2008: "أولاً، بالنسبة للمدراء العامين الذين إستحصلوا على أحكام قضائية من مجلس شورى الدولة: فإنه يقتضي قانوناً، وبغض النظر عن أية إعتبارات أخرى، تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة لتمتع هذه القرارات بقوة القضية المُحكمة والمستوجبة التنفيذ قانوناً، وبالتالي إعادة المدير العام الى وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة، أو تعيينه في وظيفة تماثل وظيفته في إدارة أو مؤسسة عامة.."

لذلك على ضوء ماتقدم أعلاه ، وإستناداً الى القرار القضائي المبرم رقم 479 تاريخ 7\5\2002 الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي أبطل مرسوم وضعي بتصرف رئيس مجلس الوزراء والقرار القضائي المبرم رقم 258 تاريخ 12\1\2004 الذي رد طلب الدولة اللبنانية إعادة المحاكمة في الأساس لعدم توفر أسبابه، والى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة والى الكتاب رقم الصادر 79\ص تاريخ 20\1\2006 الموجه من مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل.
جئت أعرض عليكم تنفيذ القرارين القضائيين المبرمين الصادرين عن مجلس شورى الدولة واللذين يتمتعان بقوة القضية المُحكمة المُكَرِسة لحقوقي في العودة الى مركزيَّ الأساسيين كمدير عام لوزارة الإعلام وكمفوض للحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان.

ملاحظة: المدراء العامون الذين لديهم أحكام من مجلس شورى الدولة هما: محمد عبيد(شيعي) وإلياس الشويري(كاثوليكي)، وهناك الكثير من المواقع الشاغرة في الإدارات العامة من حصة الطائفتين.