بعد المطالبات بجلسات برلمانية علنيّة... على ماذا تنصّ المادة 35 من الدستور؟

  • شارك هذا الخبر
Tuesday, November 19, 2019

بعدما كثرت المطالب الشعبية في الأيام الماضية بإجراء الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم في مجلس النواب بشكلٍ علني، أوضح المحامي والمدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في تغريدةٍ نصّ المادة 35 من الدستور اللبناني.

وجاء في نصّ هذه المادة المُعدّلة بموجب قانون 0/1927 "جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من اعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه".

وأضح صاغية في تغريدته: "وعليه وسام لحام يكتب للمفكرة: صلاحية إعلان السرية تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وليس لرئيسه أو مكتبه".

وتابع في تغريدةٍ لاحقة: "مبدأ علانية أعمال المجلس النيابي هو من شروط الديمقراطية التمثيلية ولا يجوز الحياد عنه إلا استثنائيا وبقرار من هيئته العامة وبعد انعقاد الجلسة أصولا. أن يقوم بذلك رئيس المجلس أو مكتبه هو عمل غير دستوري سيؤدي إلى اعتبار جميع التشريعات التي قد يتم إقرارها خلال الجلسة غير دستورية".