والد احدى التلميذات اعتدى على أستاذ الرياضة.. هذا كان مصيره!

  • شارك هذا الخبر
Saturday, October 5, 2019

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها بحق المتهمين جوزيف منصور وجوزيف فرنسيس وطارق يتيم في الدعوى المقامة ضدهم من إيلي فرح وهو المسؤول عن قسم الرياضة في مدرسة زهرة الإحسان في الأشرفية، على خلفية حرمان إحدى بنات المتهم منصور الطفلة ماري-جوزيه من القيام بنشاط رياضي في المدرسة.

وورد في متن الحكم أن المتهم منصور حضر إلى المدرسة أثناء قيام فرح بالإشراف على نشاط رياضي وعاجله بصفعة على وجهه بحيث ارتطم بالباب وعاد وسحبه بمساعدة شخصين كانا معه هما فرنسيس ويتيم، وانهال الجميع على أستاذ الرياضة بالضرب وحاولوا أخذه إلى السيارة التي كانوا يستقلونها بحجة إجباره على الاعتذار من الطفلة.

وتبين خلال التحقيقات أن المدعي منع الطفلة من الدخول إلى قاعة الرياضة في المدرسة لعدم دفع أهلها بدل الاشتراك، وعندما بدأت الطفلة بالصراخ وعلمت والدتها بالحادثة، أبلغت زوجها هاتفيا بالموضوع، فتوجه إلى المدرسة مع صديقيه اللذين كانا برفقته واعتدوا بالضرب على المدرب، فيما أكد شهود عيان من مكان الحادث، وهم معلمات وأساتذة، أن المعتدي كان يردد عبارة “بدي بوسك إجر بنتي يللي بكيتها… مشي معي”.

أما الطبيب الشرعي الذي عاين المدعي، فأفاد في تقريره الطبي بأن الأخير أصيب بجرح رضي على شحمية الأذن اليسرى مسببة انشطار كامل القسم العلوي منها وجرى ترميمها وتقطيبها بشكل سريع، إضافة إلى كدمة رضية على فروة الرأس واثنتين على الأنف.

ونص الحكم الذي اتخذ بالإجماع على تجريم المتهمين منصور وفرنسيس بجناية المادة 569 عقوبات معطوفة على المادة 200 من القانون عينه وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بحقهما لمدة سنة وتخفيضها إلى ستة أشهر، وإلزام المتهمين بالتكافل والتضامن دفع عطل وضرر قدره 12 مليون ليرة للمدعي وتجريم المتهم يتيم بنص المادة 569 عقوبات معطوفة على المادة 200 وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة لمدة سنة.