رفع سعر الغاز في سوريا.. الوزارة: لا يشمل المنزلي.. والحرفيون: سنلجأ للأرخص

  • شارك هذا الخبر
Saturday, July 20, 2019



أوضحت وزارة التجارة الداخلية في سوريا أن قرار رفع أسعار غاز البوتان الصناعي الصادر أمس لا يشمل الغاز المنزلي، فيما أكد أصحاب المحلات أن هذه الزيادة ستترك أثرا سلبيا.

معاون الوزير التجارة الداخلية جمال شعيب قال لـRT إن القرار يشمل الغاز المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وبموجبه أصبح سعر الأسطوانة من وزن 16 كيلوغراما 6 آلاف ليرة بعدما كانت تباع بـ4 آلاف.

وحول التأثير غير المباشر على المستهلك، قال شعيب إن موضوع رفع أسعار الغاز الصناعي "كان مطروحا منذ فترة"، وأن وزارتي السياحة والتجارة الداخلية بصدد إعادة دراسة الأسعار، والتكاليف سواء في المطاعم أو المنشآت السياحية، ومن ثم إصدار نشرة أسعار ستكون ملزمة، وأشار إلى أنه "من المتوقع أن تصدر نشرة الأسعار تلك الأسبوع القادم".

أهم التداعيات

أحد أصحاب محلات الحلويات، لم يتردد في وصف القرار بأنه "ظالم" وقال: هم حددوا سعر الأسطوانة بـ6 آلاف، لكنها حتما لن تصلني بأقل من 7 آلاف، لأن ثمة تكاليف نقل.

ويتوقع أن أهم تداعيات القرار هو أن يقوم بعض أصحاب المحلات باستخدام أو "سرقة" الغاز المنزلي لاستخدامه في الصناعة، إذ سيكون الشاغل الأساسي هو استخدام الأرخص، وبالتالي سيتحايلون على القرار بما يشبه لعبة العسكر والحرامية، ثم سيقومون برفع أسعار منتجاتهم.

بينما يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن "الموضوع يخص الصناعيين، والتأثير على المستهلك يكاد لا يذكر بسبب انخفاض نسبة الزيادة إضافة إلى أن المستهلك يستخدم الغاز المنزلي (الأسطوانة بوزن 14 كغ).
ويشير حبزة إلى أن الأساس في ارتفاع حوامل الطاقة هو مادة المازوت والفيول غير المدعومين إلا للمستهلك.

قرار الوزارة

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية قد أصدرت اليوم قرارا حددت بموجبه سعر مبيع غاز البوتان الصناعي للمستهلكين وجميع القطاعات بـ5600 ليرة للجهات الموزعة، و6 آلاف ليرة للمستهلك (أصحاب المطاعم أو المنشآت الصناعية).

وأوضحت الوزارة في قرارها أن تلك الأسعار تطبق على "جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والوقفية".

ونص القرار على أن "يتقاضى أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 7 في المئة للأسطوانة الواحدة من أصل سعر البيع للمستهلك" وأن مخالفي أحكام القرار "سيخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015".